إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 154 لسنة 2018 بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديلات التالية على شركة لولو للصيرفة

رقم التشريع وسنته

154 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 153 - ر / 2018

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

- وبناءً على كتاب شركة الملا العالمية للصرافة المؤرخ 2018/7/29 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة :

- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة المهبولة - قطعة (1) - مبنى رقم (8/50) - ملك عبدالله عيسى حسين اليوسفي - الدور الأرضي - محل رقم (1) .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 27 ذو القعدة 1439هـ

الموافق : 9 أغسطس 2018 م

قرار رقم 1/ 154 - ر/ 2018

محافظ بنك الكويت المركزي

- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

- وبناءً على كتاب شركة لولو للصيرفة المؤرخ 2018/7/29 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على شركة لولو للصيرفة :

- زيادة الاحتياطي القانوني من 70.728 دينار كويتي إلى 84.629 دينار كويتي .

- زيادة الاحتياطي الاختياري من 70.728 دينار كويتي إلى 84.629 دينار كويتي .

وذلك وفق البيانات المالية الختامية للشركة كما في 2017/12/31.

- إعادة تعيين السيد طارق ماجد بورسلي من مكتب بي كي إف بورسلي وشركاه مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

المحافظ

د. محمد يوسف الهاشل

صدر في : 27 ذو القعدة 1439 هـ

الموافق : 9 أغسطس 2018 م

مجلس الوزراء

استدراك

وقعت بعض الأخطاء المطبعية في نشر القوانين أرقام (81) ،

(82) ، (95) لسنة 2018 ، والمنشورة في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بالعدد رقم 1402 الصادر بتاريخ 2018/7/22 ، والعدد رقم 1403 الصادر بتاريخ .2018/7/29

نوضحها مع تصويبها فيما يلي من البيان :

أولاً : القانون رقم (81) لسنة 2018 بمساهمة دولة الكويت في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار والبنية التحتية (AIIB) .

الموضوعرقم الصفحةالعمود ورقم السطرالخطأصحته
القانون73الأيسر (16)الموافقـة ...ووفق ...

ثانياً : القانون رقم (82) لسنة 2018 في شأن إنشاء الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات .

الموضوعرقم الصفحةالعمود ورقم السطرالخطأصحته
ديباجة القانون74الأيسر (17)وعلى المرسوم رقم (220) لسنة 2015 ...وعلى المرسوم رقم (220) لسنة 2005 ...
القانون74الأيسر (30)... تعريفات ...... تعاريف ...
القانون75الأيمن (42)... وزارة الصحة العامة ...... وزارة الصحة ...
القانون76الأيمن (23)... وتبدأ السنة المالية ...... وتبدأ السنة المالية للوكالة ...

ثالثاً : القانون رقم (95) لسنة 2018 بربط ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد للسنة المالية 2019/2018.

الموضوعرقم الصفحةرقم السطرالخطأصحته
ديباجة القانون186... القانون القانون ...... القانون ...
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي