قرار رقم 1 / 153 - ر / 2018
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
- وبناءً على كتاب شركة الملا العالمية للصرافة المؤرخ 2018/7/29 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الملا العالمية للصيرفة :
- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة المهبولة - قطعة (1) - مبنى رقم (8/50) - ملك عبدالله عيسى حسين اليوسفي - الدور الأرضي - محل رقم (1) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 27 ذو القعدة 1439هـ
الموافق : 9 أغسطس 2018 م
قرار رقم 1/ 154 - ر/ 2018
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
- وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
- وبناءً على كتاب شركة لولو للصيرفة المؤرخ 2018/7/29 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على شركة لولو للصيرفة :
- زيادة الاحتياطي القانوني من 70.728 دينار كويتي إلى 84.629 دينار كويتي .
- زيادة الاحتياطي الاختياري من 70.728 دينار كويتي إلى 84.629 دينار كويتي .
وذلك وفق البيانات المالية الختامية للشركة كما في 2017/12/31.
- إعادة تعيين السيد طارق ماجد بورسلي من مكتب بي كي إف بورسلي وشركاه مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 27 ذو القعدة 1439 هـ
الموافق : 9 أغسطس 2018 م
مجلس الوزراء
استدراك
وقعت بعض الأخطاء المطبعية في نشر القوانين أرقام (81) ،
(82) ، (95) لسنة 2018 ، والمنشورة في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بالعدد رقم 1402 الصادر بتاريخ 2018/7/22 ، والعدد رقم 1403 الصادر بتاريخ .2018/7/29
نوضحها مع تصويبها فيما يلي من البيان :
أولاً : القانون رقم (81) لسنة 2018 بمساهمة دولة الكويت في رأس مال البنك الآسيوي للاستثمار والبنية التحتية (AIIB) .
| الموضوع | رقم الصفحة | العمود ورقم السطر | الخطأ | صحته |
|---|---|---|---|---|
| القانون | 73 | الأيسر (16) | الموافقـة ... | ووفق ... |
ثانياً : القانون رقم (82) لسنة 2018 في شأن إنشاء الوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات .
| الموضوع | رقم الصفحة | العمود ورقم السطر | الخطأ | صحته |
|---|---|---|---|---|
| ديباجة القانون | 74 | الأيسر (17) | وعلى المرسوم رقم (220) لسنة 2015 ... | وعلى المرسوم رقم (220) لسنة 2005 ... |
| القانون | 74 | الأيسر (30) | ... تعريفات ... | ... تعاريف ... |
| القانون | 75 | الأيمن (42) | ... وزارة الصحة العامة ... | ... وزارة الصحة ... |
| القانون | 76 | الأيمن (23) | ... وتبدأ السنة المالية ... | ... وتبدأ السنة المالية للوكالة ... |
ثالثاً : القانون رقم (95) لسنة 2018 بربط ميزانية الهيئة العامة لمكافحة الفساد للسنة المالية 2019/2018.
| الموضوع | رقم الصفحة | رقم السطر | الخطأ | صحته |
|---|---|---|---|---|
| ديباجة القانون | 18 | 6 | ... القانون القانون ... | ... القانون ... |