الكويت اليوم العدد 1347 السنة الثالثة والستون 49 الأحد 8 شوال 1438 هـ - 2 /7/ 2017 م
قرار رقم (100) لسنة 2017
بشأن تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق
المركز للدخل الثابت
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- شهادة ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للدخل
الثابت وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الثاني رقم
(F/2014/0030) الصادرة بتاريخ 2014/07/02؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (27)
لسنة 2014 بشأن الترخيص لصناديق الاستثمار التي قامت
بتوفيق أوضاعها؛
- وبناءً على طلب شركة المركز المالي الكويتي لتجديد ترخيص المركز
للدخل الثابت؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44)
لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد
بتاريخ 2015/06/03 بشأن التفويض في بعض اختصاصات
قطاع الإشراف؛
- وبناءً على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (7-17)
لسنة 2017 في اجتماعه رقم (2017/17) المنعقد بتاريخ
2017/4/25 بشأن تفويض من ينوب عن رئيس قطاع الإشراف في
حال غيابه باتخاذ ذات الاختصاصات الصادرة لرئيس قطاع الإشراف
والواردة في القرار رقم (44) لسنة 2015.
قرر ما يلي
مادة أولى
تجديد ترخيص نظام استثمار جماعي لصندوق المركز للدخل
الثابت، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد
الرسوم المقررة.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف
صدر بتاريخ: 2017/06/28م
مجلس الوزراء
إعلان
عن طرح الممارسة رقم (22 - 2017 / 2018)
بشأن توريد وتركيب وتشغيل نظام إدارة جرد المخازن
والعهد الشخصية والتنظيمية لجهاز متابعة الأداء الحكومي
تعلن الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن طرح ممارسة عامة غير قابلة
للتجزئة بين الشركات المتخصصة رقم (22- 2018/2017)
بشأن توريد وتركيب وتشغيل نظام إدارة جرد المخازن والعهد
الشخصية والتنظيمية لجهاز متابعة الأداء الحكومي وذلك طبقاً
للمواصفات والشروط العامة الواردة في وثائق الممارسة والتي يمكن
الحصول عليها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء – قصر السيف العامر
– بوابة رقم ( 4 ) وذلك أثناء مواعيد العمل الرسمية .
| الطرح | آخر يوم بيع الكراسات | الإقفال | السعر |
| --- | --- | --- | --- |
| الأحد
2017/7/9 | الاثنين
2017/7/17 | الأربعاء
2017/7/19 | 75 د.ك |
وتسري العطاءات لمدة (90) يوماً اعتباراً من تاريخ فض المظاريف
هذا وتبلغ الكفالة الأولية لهذه الممارسة (2%) من قيمة العطاء على
أن تكون صالحة طوال مدة سريانه وصادره باسم جهاز متابعة الأداء
الحكومي .
يرجى اصطحاب المستندات التالية للحصول على كراسة الشروط :
1. شهادة التسجيل لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة
سارية المفعول .
2. شهادة التسجيل لدى الجهاز المركزي لتكنولوجيا
المعلومات سارية المفعول .
3. الرقم المدني للشركة .
4. شهادة استيفاء نسبة العمالة الوطنية سارية المفعول .
5. كتاب تفويض ونسخة من البطاقة المدنية لمندوب الشركة
لشراء الكراسة .
للاستفسار يرجى الاتصال بمراقبة العقود والمناقصات بدالة
وترسل الاستفسارات على فاكس : 22221361