قرار رقم 1/ 232 - ر/2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بيت التمويل الكويتي المؤرخ 2021/10/18 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بيت التمويل الكويتي:
- انتقال فرع البنك الكائن في منطقة الفروانية قطعة 27 - مبنى (1)
- ملك بيت التمويل الكويتي- جزء من الميزانين وجزء من الدور الأرضي، إلى منطقة الفروانية - قطعة (4) - قسيمة 003437- شارع 38.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 25 ربيع الأول 1443هـ
الموافق: 31 أكتوبر 2021 م
مؤسسة الموانئ الكويتية
قرار رقم ( م . م .ك/م .ع/ 410 /2021)
بشأن تمديد فترة السماح الواردة بالمادتين (الرابعة، الخامسة) من القرار الإداري رقم م م ك/م ع/2021/219 المنشور في الكويت اليوم في العدد رقم 1543 بتاريخ 2021/07/11
مدير عام المؤسسة بالتكليف :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 133لسنة 1977 بإنشاء مؤسسة الموانئ الكويتية وتعديلاته،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1980/09/22 باللائحة الداخلية لمؤسسة الموانئ الكويتية والمراسيم المعدلة لها،
- وعلى القرار الوزاري رقم م م ك/1/2001-147 بشأن إصدار نظام المناولة المعمول به في مؤسسة الموانئ الكويتية وتعديلاته،
- وعلى قرار مدير عام المؤسسة رقم م م ك/م ع/2021/219 والخاص بالشروط الخاصة بالشاحنات والمعدات والعمالة وأعمال المناولة والشحن والنقل والأعمال اللوجستية بكافة الموانئ والمرافق التابعة للمؤسسة المنشور في الكويت اليوم في العدد رقم 1543 بتاريخ 2021/07/11،
- وعلى توصية لجنة المناولة والخدمات البحرية في اجتماعها رقم (2021/41) المنعقد بتاريخ 2021/10/10 والواردة بكتابها رقم م م ك/ ل م/2021/280 بتاريخ 2021/10/11 بهذا الشأن،
- ونزولاً على مقتضيات المصلحة العامة وحرصاً من المؤسسة على استمرارية العمل بالمرفق العام بانتظام واضطراد.
قرر
مادة أولى
تمديد فترة السماح الواردة بالمادتين (الرابعة، الخامسة) من قرار مدير عام المؤسسة رقم م م ك/م ع/2021/219 الصادر في 2021/7/11 لمدة ثمانلة ثلاث أشهر أخرى، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من تاريخ 2022/1/10 وذلك لوجود بعض المعوقات الخاصة بتنفيذ القرار الماثل في الوقت الحالي تتمثل في صعوبة تطبيق بعض شروطه لدى بعض الشركات نظراً لضيق الوقت لديها.