إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 232 لسنة 2010 بشأن تشكيل لجنة تسجيل المبيدات الزراعية

رقم التشريع وسنته

232 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية

قرار رقم (232) لسنة 2010

بتشكيل لجنة تسجيل المبيدات الزراعية

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1988 .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .

- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2006 بتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ومديرها العام في بعض الاختصاصات .

- وعلى القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2006 بتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ومديرها العام في بعض الاختصاصات .

- وعلى القانون رقم (21) لسنة 2009 بالموافقة على قانون (نظام) المبيدات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- وعلى القرار رقم (87) لسنة 2010 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات بدولة الكويت .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة (1)

تشكل لجنة تسجيل المبيدات الزراعية برئاسة نائب المدير العام للهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية لشئون الثروة النباتية رئيسا وعضوية كل من :-

1 السيد/ مدير إدارة البحوث والمشاتل الزراعية نائبا للرئيس

2 السيد/ مراقب البحوث الزراعية عضوا

3 السيد/ رئيس قسم بحوث الوقاية عضوا ومقررا

4 السيد/ رئيس قسم المكافحة والحجر الزراعي عضوا

5 السيد/ ممثل عن وزارة الصحة عضوا

6 السيد/ ممثل عن الهيئة العامة للبيئة عضوا

7 السيد/ ممثل عن الإدارة العامة للجمارك عضوا

8 السيد/ ممثل عن بلدية الكويت عضوا

مادة (2)

تختص اللجنة بنظر الموضوعات المبينة تفصيلا باللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 87 لسنة 2010 لقانون (نظام) المبيدات رقم 21 لسنة 2009 .

مادة (3)

تعتمد اللجنة في عملها على ما تقضي به أحكام قانون (نظام) المبيدات رقم 21 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعمل بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .

مادة (4)

تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية مرة كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك - بناء على دعوة من رئيسها أو نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر توصياتها بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه ولا تعتبر قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .

مادة (5)

يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة برأيه من الفنيين والخبراء والمستشارين لتقديم إيضاحات أو بيانات عن المسائل المثارة دون أن يكون لهم حق التصويت .

مادة (6)

للجنة في سبيل القيام بعملها تكليف بعض المختصين لتقييم أداء وفاعلية وتأثير المبيدات الزراعية على صحة الإنسان والحيوان والبيئة .

مادة (7)

للجنة الحق في تشكيل لجان فرعية لإجراء تفتيش دوري على مصانع ومستودعات المبيدات الزراعية وشركات المكافحة للتأكد من التزامها بالشروط والاحتياطات المطلوبة واستعراض تقارير اللجان .

مادة (8)

تدون كافة الإجراءات التي تقوم بها اللجنة والمناقشات والمقترحات والتوصيات التي تصدر في محضر يوقع عليه من جميع الأعضاء الحاضرين ويرفع إلى رئيس الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية لاعتماده .

مادة (9)

تكون اجتماعات اللجنة في غير مواعيد العمل الرسمية بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .

مادة (10)

على المعنيين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية - ويلغى كل ما يخالفه من أحكام .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 28 ربيع الأول 1431 هـ

الموافق : 14 مارس 2010 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي