إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 87 لسنة 2010 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات بدولة الكويت

رقم التشريع وسنته

87 لسنة 2010

حالة التشريع

ملغي

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

قرار رقم 87 لسنة 2010

باللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات بدولة الكويت

رئيس مجلس الإدارة .

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (94) لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية – المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .

- وعلى القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2006 بتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ومديرها العام في بعض الاختصاصات .

- وعلى القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2006 بتفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ومديرها العام في بعض الاختصاصات .

- وعلى القانون رقم 21 لسنة 2009 بالوافقة على قانون (نظام) المبيدات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولي

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافقة لهذا القرار .

مادة ثانية

تلغى اللوائح والقرارات المخالفة لأحكام هذه اللائحة .

مادة ثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

جاسم محمد حبيب البدر

صدر في : 13 صفر 1431هـ

الموافق : 28 يناير 2010م

اللائحة التنفيذية لقانون ( نظام ) المبيدات بدولة الكويت الصادر بالقانون رقم 21 لسنة 2009 الفصل الأول

تعريفات

مادة ( 1 )

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات المعنى المنصوص عليه في قانون (نظام) المبيدات الزراعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مالم يقتض سياق النص غير ذلك .

السلطة المختصة: الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

فني مكافحة آفات : هو كل من تتوفر لديه المؤهلات والخبرات المهنية في هذه اللائحة ويعمل في مجال مكافحة الآفات الزراعية وآفات المخازن الزراعية وكذلك تصنيع وتداول وتخزين المبيدات الزراعية.

المبيد المنتهي الصلاحية : هو المبيد الذي حدث له تغيرات في الخواص الكيميائية أو الفيزيائية كلياً أو جزئياً بالقدر الذي يجعله غير صالح لمكافحة الآفات أو يشكل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة .

المضافات : أي مادة كيميائية تضاف إلى منتج المبيد الزراعي لتعزيز تركيبه وتشمل المواد المساعدة على الانتشار ولا تشمل أي مادة فعالة أو مواد أخرى .

اللجنة : لجنة تسجيل المبيدات الزراعية بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .

الإعلان : الترويج لبيع المبيد الزراعي واستعماله بواسطة المطبوعات أو الوسائل الالكترونية أو اللافتات أو العرض أو الهدايا أو البيان العملي أو الحديث الشفهي .

التكافؤ : تحديد التماثل في عدم النقاوة والجانب السمي فضلاً عن خصائص المادة الكيميائية الموجودة أو المفترض أنها مواد مشابهه فنياً قد تنشأ من نفس الصناعة لتقييم ما إذا كانت تمثل مستويات مماثلة من المخاطر .

ملصق العبوة : كل المعلومات المكتوبة والمطبوعة والمرسومة أو المعلومات الملحقة بعبوة المبيد الزراعي يشرح فيها تركيبه وخصائصه واستعمالاته والاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء الاستخدام والفترة الآمنة لكل مبيد زراعي على المحصول ، وأية معلومات أخرى يتم طلبها .

المنشورات / النشرات : تحتوي على مواد وتعليمات مكتوبة او مرسومة لغرض استعمال المبيد الزراعي الموجود داخل العبوة وملحقة به وليست على شكل ملصق.

التسويق : العملية الشاملة لترويج المنتجات بما في ذلك الإعلان والعلاقات العامة والخدمات الإعلامية والتوزيع والبيع في الأسواق المحلية والدولية .

التفتيش : هو التفتيش على المبيد الزراعي من حيث مطابقته للشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة .

المفتش : هو الذي يقوم بالتفتيش على المبيد الزراعي .

النقل : نقل المبيد الزراعي من مكان إلى آخر داخل البلد أو من بلد المصدر إلى بلد المستورد .

إعادة التعبئة : نقل المبيد الزراعي من أي عبوة تجارية إلى وعاء آخر لغرض البيع أو التخلص أو عند تعرض العبوة الأصلية للتلف .

المنشأة : مكان تصنيع أو تجهيز أو تعبئة أو بيع أو عرض أو تخزين أو حيازة المبيدات الزراعية .

تصنيع المبيدات الزراعية : إنتاج المبيد الزراعي من مكوناته الأصلية .

إعداد المبيدات الزراعية : تجهيز المبيد الزراعي في أشكاله المختلفة .

صناع المبيدات الزراعية : جميع المؤسسات والأفراد العاملين في صناعة المبيدات الزراعية وتركيبها أو تسويق مشتقاتها المتبقيات : مقدار المبيدات الزراعية التي تبقى بعد الاستعمال في المكان الذي استخدم فيه المبيد أو الأماكن المحيطة .

التركيز : نسبة المادة الفعالة في المبيد الزراعي.

العبوة : وعاء واق يحتوي على كمية محددة من المبيد الزراعي بأحجامه وأشكاله المختلفة الصلبة أو السائلة أو الغازية ومناسبة للتوزيع .

الوعاء : هو الذي يحتوي على كمية محددة من المبيد الزراعي بأشكاله المختلفة الصلبة ، السائلة أو الغازية .

المادة الفعالة : الجزء الفعال حيوياً في تركيب المبيد الزراعي .

التخلص : عملية لإعادة استخدام أو إعدام أو عزل بقايا المبيد الزراعي والعبوات المستخدمة والمواد الملوثة .

التوزيع : عملية عرض المبيدات الزراعية في الأسواق المحلية أو الدولية من خلال القنوات التجارية .

إدارات الإرشاد : الوحدات المسئولة في دولة الكويت عن نقل المعلومات والتكنولوجيا والمشورة بشأن تحسين أساليب الزراعة ، بما في ذلك إنتاج السلع الزراعية ومناولتها وتخزينها وتسويقها وكذلك أساليب مكافحة الآفات الزراعية .

أساليب الزراعة الجيدة : تشمل الاستعمالات الموصى بها رسمياً والمرخص بها نظرياً في ظل الظروف الفعلية اللازمة للمكافحة الفعالة والموثقة للآفات . وتشمل طائفة من مستويات استعمال المبيدات الزراعية حتى أعلى مستوى مرخص به للاستخدام . وتطبيقه بطريقة لا تترك إلا أقل كمية مخلفات ممكنة من الناحية العملية .

المكافحة المتكاملة للآفات : الدراسة الدقيقة لجميع الأساليب الفنية المتاحة لمكافحة الآفات ثم التكامل بين التدابير الملائمة التي من شأنها تثبيط نمو أعداد الآفات وإبقاء استخدام المبيدات الزراعية وغير ذلك من التدخلات عند مستويات مبررة من الناحية الاقتصادية مع خفض أو تقليل مستوى الأخطار التي تتعرض لها صحة الإنسان والحيوان والبيئة إلى أدنى حد ، وتركز المكافحة المتكاملة على نمو المحاصيل السليمة مع أقل إخلال ممكن بالتنظيم الأيكولوجي الزراعي وكذلك تشجيع استخدام آليات المكافحة الطبيعية للآفات .

مدونة السلوك الدولية : هي مدونة في شأن توزيع المبيدات واستخدامها وهي عبارة عن مجموعة من المعايير المقبولة عالمياً لإدارة المبيدات وتعتبر عنصراً من عناصر إطار السياسات الدولية لإدارة المبيدات .

الحد الأقصى للمتبقيات : الحد الأقصى من تركيز متبقيات المبيد الزراعي المسموح به قانوناً أو الذي يمكن قبوله على الأغذية أو المنتجات الزراعية أو الأعلاف .

معدات الوقاية الشخصية : ملابس أو مواد أو معدات توفر الحماية من التعرض للمبيدات الزراعية خلال مناولتها أو استعمالها ، وتشمل في سياق المدونة ( مدونة السلوك العربية) كلي المعدات الواقية المصممة خصيصاً والملابس الخاصة باستخدام المبيدات الزراعية ومناولتها .

السموم : المواد التي يؤدي امتصاصها بكمية بسيطة نسبياً من جانب الإنسان أو الحيوان أو النبات إلى اضطراب في هيكل أو في أداء الوظائف ، مما يحدث ضرراً أو يسبب الموت .

التسمم : أثر المواد السامة في إحداث تلف أو اضطرابات .

المنتج : تركيبة المبيد الزراعي في صورة صالحة للاستخدام في عبوات مناسبة للبيع أو التداول .

المخاطر : احتمال وقوع تأثيرات عكسية صحية أو بيئية عند التعرض للمبيد الزراعي .

السمية : خاصية فسيولوجية تحدد قدرة المادة الكيميائية على إحداث ضرر أو تأثيرات جانبية أو إصابة الكائن الحي بغير الطرق الميكانيكية .

نمط الاستعمال : مجموعة من الجوانب المتعلقة باستعمال المبيد الزراعي بما في ذلك درجة تركيز المادة الفعالة في المبيد الزراعي المستعمل ، معدل الاستعمال ووقت وعدد مرات الاستعمال ، وإضافة مواد أخرى إليه ، وطرق الاستعمال وأماكنه التي تحدد الكمية اللازمة وتوقيت استعمالها والفترة الواجب انقضاؤها قبل الحصاد .

معدات الاستعمال : أية مساعدات فنية أو معدات أو أدوات أو آلات تستخدم في استعمال المبيدات .

فترة الأمان : الفترة الفاصلة بين استعمال المبيد الزراعي على المحصول واستهلاك الإنتاج والموصى بها من قبل المصنع والتي هي ضرورية للتقليل من الأثر المتبقي للمبيد .

فترة التسجيل : هي الفترة التي تبدأ من تاريخ الموافقة على تسجيل المبيد الزراعي حتى انتهائها لاستيراده وتداوله .

الاسم التجاري : الاسم الذي يتم بموجبه تسجيل المبيد الزراعي ، وتتضمنه النشرات وملصقات العبوات والذي يميز به هذا المنتج عن المنتجات الأخرى التي تحتوي على نفس المواد الفعالة .

الترخيص : موافقة السلطة المختصة على تداول المبيدات الزراعية وفقاً للإجراءات الخاصة بذلك .

التصريح : الموافقة الفنية المسبقة من السلطة المختصة لاستيراد وتصدير المبيدات الزراعية .

الفصل الثاني

تسجيل المبيدات الزراعية

مادة ( 2 )

لجنة تسجيل المبيدات الزراعية

تنشأ بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية لجنة لتسجيل المبيدات الزراعية تسمى «لجنة تسجيل المبيدات الزراعية» تكون مسئولة عن تسجيل المبيدات الزراعية في دولة الكويت والقيام بالمهام التي توكل إليها ضمن بنود هذه اللائحة .

مادة ( 3 )

عضوية لجنة تسجيل المبيدات الزراعية

يصدر الوزير المختص أو من يفوضه قراراً بتشكيل لجنة تسجيل المبيدات الزراعية مكونة من الجهات ذات العلاقة ويحدد آلية عملها ولوائحها الداخلية .

مادة ( 4 )

اختصاصات لجنة تسجيل المبيدات الزراعية

● دراسة طلبات التسجيل للمبيد الزراعي أو إعادة التسجيل له المقدمة إلى السلطة المختصة ومراجعتها والبت فيها .

● اعتماد نماذج تسجيل المبيدات الزراعية .

● تحديد المبيدات الزراعية التي يسمح بإدخالها ضمن برنامج التسجيل .

● اعتماد تقييم أداء وفعالية وتأثير المبيدات الزراعية المسجلة على صحة الإنسان والحيوان والبيئة .

● اصدار التوصيات بشأن الموافقة على تسجيل المبيد الزراعي من عدمه .

● وضع القواعد والطرق المتعلقة بالحفاظ على سرية المعلومات ، وكيفية حفظ السجلات السرية وتحديد من له حق الاطلاع عليها .

● دراسة وبحث تراخيص تصنيع واستيراد وتخزين واستعمال المبيدات الزراعية وإصدار التوصيات بشأنها .

● وضع السياسة العامة لتصنيع واستيراد واستخدام المبيدات الزراعية وإصدار التوصيات الدولية المهتمة بهذا الموضوع للاستفادة من كل ما يستحدث في هذا المجال .

● تحديد المعايير المقبولة كيميائياً وبيولوجياً وبيئياً للمبيدات الزراعية التي يمكن التصريح بها ووقف استيراد أو استخدام أي مبيد زراعي يثبت أنه تجاوز تلك المعايير أو أن استخدامه يمثل خطراً على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة بأي شكل من الأشكال .

● تحديد الاحتياطي الاستراتيجي العام واحتياطي الطوارئ الذي يجب توفيره بصفة دائمة لمدة ستة أشهر على الأقل.

● بحث ودراسة إصدار تراخيص مزاولة المهنة لفنيي مكافحة الحشرات والأفات الزراعية وإصدار التوصيات بشأنها وكذلك طلب تجديدها .

● النظر فيما يرتكبه المرخص لهم من مخالفات لأحكام القانون ومواد هذه اللائحة وإصدار التوصيات بشأنها .

● إصدار التوصيات بشأن منح بعض العاملين سلطة التفتيش على مخازن المبيدات الزراعية ومحلات البيع والتداول وكذلك مراقبة استخدام المبيد الزراعي في الحقل بصفة عامة وقبل الحصاد بصفة خاصة .

● تأهيل مصانع انتاج وتعبئة وإعادة تعبئة المبيدات الزراعية والمخازن التابعة للمصانع والشركات .

مادة ( 5 )

آلية عمل اللجنة

تكون اجتماعات اللجنة دورية وكلما دعت الحاجة بناء على دعوة الرئيس ، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو من ينوب عنه.

تصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، ولا تعتبر قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.

يجوز للجنة تشكيل لجان فرعية لإجراء تفتيش دوري على مصانع ومستودعات المبيدات الزراعية وشركات المكافحة للتأكد من التزامها بالشروط والاحتياطات المطلوبة واستعراض تقارير تلك اللجان ، وكذلك يجوز لها تكليف بعض المختصين لتقييم أداء وفاعلية وتأثير المبيدات الزراعية على صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

مادة (6)

التسجيل

لا يجوز استيراد أو إنتاج أو إعادة تعبئة أو تداول المبيدات الزراعية إلا بعد تسجيلها لدى السلطة المختصة طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون (نظام) المبيدات وهذه اللائحة.

يراعى عند تسجيل المبيدات الزراعية القواعد الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية التابعتين للأمم المتحدة وكذلك الهيئات والمنظمات الدولية الأخرى.

مادة ( 7 )

شروط طلب التسجيل أو إعادة تسجيل المبيد الزراعي على الجهة الطالبة تسجيل أو إعادة تسجيل المبيد الزراعي ، أن تتقدم للسلطة المختصة بطلب التسجيل وفق النموذج المعتمد لتحويله إلى اللجنة مرفقاً به ما يلي :

● اسم المبيد الزراعي .

● شهادة تسجيل المبيد الزراعي في بلد المنشأ (باللغة العربية أو الإنجليزية) معتمدة من سفارة الدولة في بلد المنشأ ، وإذا كان المبيد الزراعي غير مسجل في بلد المنشأ ومنتج فقط مادته الفعالة لغرض التصدير وتم استيراده مباشرة من نفس المصنع ، فإن طلب التسجيل وشهادة الاستخدام لمثل هذا المبيد الزراعي يجب أن يكونا أصليين ومعتمدين من قبل سفارة الدولة في بلدين من بلدان الاتحاد الأوروبي أو مذكور في وثائق هيئة حماية البيئة الأمريكية ومؤسسات أخرى ذات علاقة مثل (منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة) ومصرح بتداوله في ذلك البلد ويستخدم في الغرض الذي أنتج من أجله .

● شهادة ضمان من الشركة المصنعة بجودة مستحضر المبيد الزراعي وتكون مصحوبة بنتائج التحليل التي تفيد بأن مواد هذا المستحضر توافق نوعاً وكماً مع المواد المكونة للمبيد الزراعي ، ومعتمدة من سفارة الدولة في بلد المنشأ .

● طرق تحليل مكونات المبيد الزراعي والشوائب المصاحبة له وطرق تحليل متبقياته على/ في المحصول الذي تتم معاملته وعلى محاصيل مختلفة في ظروف بيئية مختلفة ، وأن تكون من الطرق المعتمدة لدى منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية ومتوافقة مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة .

● دراسات تقييم المخاطر وخاصة ما يتعلق بالتأثيرات المسرطنة والتأثيرات الصحية السلبية الأخرى .

● النشرات الفنية الخاصة بالمبيد الزراعي مترجمة إلى اللغة العربية والإنجليزية ، تشمل مواصفات المبيد الزراعي والتركيب على أن تكون مطابقة لمواصفات منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية إضافة إلى المعلومات الضرورية الأخرى التي قد تطلبها اللجنة من مقدم الطلب .

● طلب إجراء التجارب على المبيد الزراعي المطلوب تسجيله باللغة العربية والإنجليزية على النموذج المعد لذلك وخاصة (إجراء التحاليل اللازمة لتسجيل المبيد الزراعي) حسب النموذج المعد من قبل اللجنة تدون فيه البيانات المطلوبة بما في ذلك البيانات الخاصة بتحليل المبيد الزراعي .

● أي دراسات أو تقارير عن التجارب الفعلية التي أجريت لدعم الاستعمالات المقترحة للمبيد الزراعي .

● معلومات عن طرق التخزين والتخلص من العبوات المستعملة للمبيد الزراعي وأية كميات زائدة منه ، وأية معلومات أخرى ضرورية لغرض التسجيل .

● نسخة من مقترح ملصق العبوة الذي يشمل المعلومات عن المبيد الزراعي والاسم التجاري المقترح للمبيد الزراعي الذي سيتم استخدامه في دولة الكويت مع نسخ مترجمة إلى اللغة العربية والإنجليزية لملصق عبوة المبيد الزراعي في بلد المنشأ .

● تقديم عينات كافية من المبيد الزراعي (عدد أربع عينات أصلية للمبيد الزراعي على الأقل) إلى السلطة المختصة لإجراء التجارب الحقلية الخاصة باختبار فعالية المبيد .

●تقديم عينات قياسية من المادة الفعالة مع عينة أصلية لمستحضر المبيد الزراعي وذلك لإجراء التحاليل الكيميائية لـتأكيد اختبارات الجودة .

● تقديم ملف كامل يحتوي على كافة المعلومات والمستندات والوثائق العلمية والفنية عن الخواص الطبيعية والكيميائية وكذلك دراسات السمية المتوافرة ، والسمية البيئية والسمية على الثدييات .

●إقرار بعدم تكرار الاسم التجاري للمبيد الزراعي أو إعطاء اسم تجاري آخر مشابه لاسم مبيد زراعي آخر مسجل أو تسمية المبيد الزراعي بالاسم العام للمادة الفعالة للمبيد الزراعي.

● شهادة تحليل كيميائي من أحد المختبرات المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية توضح المواد الفعالة والحاملة والمنشطة وغيرها في التركيب ونسب كل منها .

ملحق رقم ( )

نموذج الخطوات اللازمة لتسجيل وتداول مبيدات آفات زراعية

السلطة المختصة

- الموافقة الفنية

- الإفراج

تسجيل

بطاقة

الكمية المطلوبة

شهادات

تحليل

بصمة

قطع الغيار

عينات المادة

كمية المادة

الفحص النهائي

- كفاءة بيولوجية

- الأعداد الحيوية

تطبيقات ودراسات

الحاجة والفائدة

- أثر في الرش

- تطبيقات الأغذية

التجريبية

- مواصفات طبيعية

- عبوات

- طرق التحليل

- البصمة

- الشوائب الخطرة

حظر ما قبل الحصاد

سمية المبيد الحية

النفايات

المعالجة

دراسات محلية

طلب التسجيل

والبيانات

فحص الملف

الموافقة المبدئية

التقدم للتسجيل

شهادة تسجيل

بطاقة لمادة أولية

موافقة فنية

إفراج جمركي

سكرتارية السلطة

المختصة

استخدام المركب

- متابعة التاجر

- عينات تحليل دوري

- الاستخدام المحلي

- متبقيات في الغذاء

- أضرار صحية

- أضرار بيئية

السوق

المركب

مادة ( 8 )

المبيدات الزراعية شديدة الخطورة / عالية السمية

• لا يجوز تسجيل المبيدات الزراعية شديدة الخطورة أو عالية السمية إلا إذا ثبت عدم وجود بدائل أخرى من المبيدات الزراعية ذات السمية المنخفضة.

مادة ( 9 )

تقرير اللجنة حول طلب التسجيل

بناء على النتائج المخبرية والحقلية والدراسات المتعلقة بالمبيد الزراعي الواردة إلى اللجنة وبعد التقييم تتخذ اللجنة إحدى التوصيات التالية :

أولاً : الموافقة على تسجيل المبيد الزراعي أو إعادة تسجيله حيث تقوم بالتوصية إلى السلطة المختصة بتسجيل المبيد الزراعي أو إعادة تسجيله ، وعند صدور قرار التسجيل أو إعادة التسجيل ، تقوم اللجنة بما يلي :

- وضع رقم تسجيل للمبيد الزراعي الذي تم تسجيله أو الذي تم إعادة تسجيله .

- تُصدر اللجنة قرار إدخال المبيد الزراعي في قائمة المبيدات الزراعية المسجلة .

- إرسال شهادة التسجيل أو إعادة تسجيل المبيد الزراعي إلى طالب التسجيل مع موافقة على الملصق المقترح إلصاقه على عبوة المبيد الزراعي حسبما ورد في المادة (13) من هذه اللائحة .

ثانياً : رفض تسجيل المبيد الزراعي أو إعادة تسجيله حيث يتم إعلام طالب التسجيل أو إعادة التسجيل بالرفض مع بيان أسباب الرفض وتشمل :

المعلومات الموجودة بطلب التسجيل أو إعادة التسجيل غير مستوفاة أو غير صحيحة .

المادة المتبقية (المتبقيات) سامة أو تميز بصفة الثبات أكثر من اللازم أثناء عملية تحطم المبيد الزراعي .

- المبيد الزراعي غير مؤثر على الآفة أو أنه سام للنبات .

- إمكانية أن يشكل المبيد الزراعي خطورة كبيرة على صحة الإنسان والحيوان والبيئة مما لا يسمح باستعماله .

- وجود منتجات أو بدائل أخرى متاحة بالسوق لها نفس الكفاءة أو أكثر ولكنها أقل خطورة على صحة الإنسان والحيوان والبيئة .

- المبيد الزراعي تم حظره أو قيد استخدامه بشدة في بلد آخر يستخدم برنامج تسجيلي متطور .

- مخاطر استخدام المبيد الزراعي تفوق الفوائد المتوقعة منه تحت الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

- طرق تحليل المبيد الزراعي ليست من الطرق المعتمدة لدى منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.

- أي أسباب أخرى ترى اللجنة أنها مبررة لرفض التسجيل.

مادة ( 10 )

الاعتبارات التي تراعي عند الموافقة على تسجيل مبيد زراعي عند موافقة اللجنة على تسجيل مبيد زراعي يجب أن تراعي الاعتبارات التالية :

• مدى الحاجة لمثل هذا المبيد الزراعي بناء على فائدته المتوقعة .

• أن تكون خطورته على صحة الإنسان والحيوان والبيئة ضئيلة .

• المبيد الزراعي غير محظور من قبل السلطة المختصة أو أي بلد آخر يستخدم برنامج تسجيلي متطور ، وتقوم اللجنة بالتحقق من ذلك من خلال الاتصال بكل من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية أو أية منظمات دولية أخرى ذات علاقة بالمحافظة على البيئة .

مادة ( 11 )

الاختبارات الحقلية والمخبرية

• لا يتم تسجيل المبيد الزراعي إلا بعد التحقق من مطابقته للمواصفات الكيميائية والطبيعية والحيوية الواردة في وثائق الملف المصاحب لطلب التسجيل وأخذ بصمته التي يتم تسجيله بموجبها بناء على نتائج التحاليل التي تجرى بالجهات العلمية المختصة .

• بعد ثبوت الكفاءة الحيوية للمبيد الزراعي بناء على التجارب التي تجرى بمعرفة الجهات الفنية المختصة بالتجارب والتي تحدد من قبل اللجنة وذلك لمدة ثلاثة مواسم زراعية متماثلة ومتتالية بما في ذلك المبيدات الزراعية الحيوية ، على أن يكون الموسم الأخير لتطبيق استخدام المبيد الزراعي على نطاق أشمل وأكبر .

• يتحمل طالب التسجيل أو إعادة التسجيل التكاليف التالية :

- مقابل الخدمات والتحاليل والاختبارات التي أقرتها السلطة المختصة في مختبراتها .

- قيمة التحاليل والاختبارات التي تجرى خارج مختبرات السلطة المختصة .

مادة ( 12 )

إصدار شهادة التسجيل

تصدر السلطة المختصة ، بعد إخطارها بالموافقة من اللجنة ، شهادة تسجيل المبيد الزراعي .

مادة ( 13 )

ملصق العبوة

- تتولى السلطة المختصة اعتماد ملصق العبوة الخاص بالمبيد الزراعي والذي يسري لمدة صلاحية المبيد الزراعي بناء على توصية من اللجنة ، ويجب أن يتضمن الملصق البيانات التالية مكتوبة باللغة العربية والإنجليزية بخط واضح يصعب محوه يتناسب مع حجم العبوة :

- الاسم التجاري - الاسم الشائع - التركيب - المادة الفعالة ونسبتها - المواد ذات النشاط السطحي - المذيب - المادة المالمة

- طريقة الاستخدام - احتياجات الأمان - الإسعافات الأولية

- العقار المضاد للتسمم ( الترياق ) - فترة الأمان قبل الحصاد طبقاً لما يحدده مختبر السلطة المختصة – توصيف المبيد تبعاً للمخاطر وفقاً لتقسيم منظمة الصحة العالمية - بيانات عن مخاطر المبيد - طرق التخلص من العبوات الفارغة - الشركة المنتجة وعنوانها - الشركة المستوردة وعنوانها - تاريخ التصنيع

- تاريخ انتهاء الصلاحية - رقم التسجيل المحلي - سعة العبوة

- العلامات الخاصة بالاحتياطات الواجب اتخاذها عند تداول واستعمال المبيد .

- في حالة وجود مبيد زراعي ذو تركيز عال سبق تسجيله وكانت شهادة تسجيله الأصلية تحتوي على التركيزات الأقل والتي سجلت واستعملت في بلد المنشأ ، فيمكن السماح باستيراد تركيزات أقل من هذا المبيد الزراعي ، ويجب إعداد بطاقة منفصلة لمعلومات السلامة لمحتويات المبيد الزراعي وأن تكون هذه المعلومات كافية ومقنعة ويعط لها رقم تسجيل جديد.

عندما يُقترح تغيير الاسم التجاري أو الملصق ، أو النشرة ، أو العبوة أو استعمال المبيد الزراعي الذي تم إعطاؤه رقم تسجيل ، فإن الجهة / طالب التسجيل التي تمت الموافقة على منحها التسجيل يجب أن تخطر اللجنة كتابة وفقاً لما تنص عليه هذه اللائحة.

مادة ( 14 )

صلاحية شهادة التسجيل

تسري صلاحية شهادة التسجيل لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدورها ، ويجوز تجديد التسجيل على أن يقدم صاحب الشأن طلباً لإعادة تقييم الكفاءة الحيوية والتحليل الكيميائي للمبيد الزراعي خلال الستة أشهر الأخيرة من مدة صلاحية الشهادة .

مادة ( 15 )

التنازل عن شهادة التسجيل

لا يجوز التنازل للغير عن شهادة التسجيل إلا بموافقة السلطة المختصة.

مادة ( 16 )

رفض طلب تسجيل مبيد زراعي

•إذا تم رفض تسجيل مبيد زراعي للأسباب المذكورة بالمادة (9) من هذه اللائحة ، يجب على اللجنة أن تبلغ صاحب الطلب كتابياً بأسباب الرفض ، وإذا كان سبب الرفض عدم استيفاء البيانات عن المبيد الزراعي ، فيجب على مقدم الطلب أن يستوفيها خلال مدة زمنية تحددها اللجنة.

•إذا لم يستوف صاحب الطلب شروط التسجيل خلال الفترة المحددة يسقط الطلب تلقائياً ويجب تقديم طلب جديد وبالشروط المنصوص عليها في المادة (7)

مادة ( 17 )

إلغاء أو تعديل التسجيل

يعتبر تسجيل المبيد الزراعي ملغياً في الحالات التالية :

إذا لم يتم تجديد شهادة التسجيل في بلد المنشأ خلال الستة الأشهر الأخيرة من تاريخ انتهاء صلاحيتها

• إذا ثبت أن تسجيل وتداول المبيد الزراعي قد تم إلغاؤه أو أن استعماله قد تم حظره من قبل الجهة المختصة في بلد المنشأ بناء على توصيات منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية أو هيئة حماية البيئة الأمريكية أو الوكالة الأوروبية لحماية البيئة ، وفي هذه الحالة يعطى للمبيد الزراعي المستورد فترة شهرين ليتم إعادة تصديره وفي حالة عدم القيام بإعادة التصدير يجب أن يتم التخلص من المبيدات الزراعية على نفقة المستورد ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبله .

•إذا كان التسجيل مبني على معلومات خاطئة أو وثائق مزورة .

إذا لم يلتزم الطرف المستورد بالملصق المعتمد من لجنة تسجيل المبيدات الزراعية أو أن الملصق غير كامل أو تم إحداث تغيير في تاريخ انتهاء صلاحية المنتج .

•يلغى تسجيل المبيد الزراعي من قبل السلطة المختصة بناء على أسباب مبررة من لجنة المبيدات الزراعية

•إذا طلب صاحب التسجيل إلغاء تسجيل المبيد الزراعي .

• إذا اتضح للجنة أن استمرار التسجيل أصبح غير مرغوب فيه نتيجة لضرره وخطورته على صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة .

• المبيد الزراعي أصبح غير فعال للأغراض التي سجل من أجلها .

• أي مخالفة للشروط التي على أساسها منح التسجيل .

•إذا رأت اللجنة بعد التسجيل أن هناك حقائق جديدة أو ظروف لم تكن واضحة من قبل تستوجب إلغاء التسجيل .

•يلغى تسجيل المبيد الزراعي بعد ثلاث سنوات ما لم يتقدم طالب التسجيل أو الوكيل بطلب تجديد التسجيل قبل الستة أشهر الأخيرة لصلاحية شهادة التسجيل ، وتحدد السلطة المختصة الآلية اللازمة لمعالجة ما يترتب على هذا الإلغاء ومسئولية الأطراف المعنية .

مادة ( 18 )

إعادة التسجيل

في حالة طلب إعادة تسجيل المبيد الزراعي ، يجب أن يقدم الطلب قبل انتهاء فترة التسجيل السارية بستة أشهر ويكون طلبه مدعماً بالوثائق التالية :

•شهادة تسجيل المبيد الزراعي سارية المفعول صادرة عن السلطات المعنية ببلد المنشأ للمبيد الزراعي .

•شهادة تسجيل سارية المفعول صادرة عن السلطات المعنية في البلد المصدر إذا كانت صادرة هناك .

ويتم النظر في هذا الطلب بذات الإجراءات المقررة للتسجيل لأول مرة ويجب مطابقة الخواص الطبيعية والكيميائية وبصمة المبيد الزراعي الذي تم تسجيله بموجبها ويقتصر إجراء التجارب على إعادة تقييم الكفاءة الحيوية لموسمين زراعيين والتحليل الكيميائي واختبارات الخواص الطبيعية .

مادة ( 19 )

الرسوم ومقابل الخدمات

تقوم السلطة المختصة بالهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بتحصيل مقابل الخدمات والرسوم المستحقة وفقاً للتشريعات الصادرة في هذا الشأن .

الفصل الثالث

تصنيع وتجهيز المبيدات الزراعية

مادة ( 20 )

شروط تصنيع وتجهيز المبيدات الزراعية

• لا يجوز تصنيع أو تجهيز أي نوع من المبيدات الزراعية إلا إذا كان مسجلاً بدولة الكويت ومرحصاً له بالتصنيع أو التجهيز من السلطة المختصة .

• لا يجوز تصنيع أو تجهيز المبيدات الزراعية التي تم حظرها من قبل السلطة المختصة أو التي تم حظر تصنيعها أو تداولها في بلد المنشأ أو تلك التي تمت التوصية بعدم تصنيعها أو تجهيزها أو تداولها من قبل المنظمات أو الهيئات الدولية ذات العلاقة.

• تراعي التشريعات الخاصة بالتصنيع في دولة الكويت.

مادة ( 21 )

يقدم طلب تصنيع أو تجهيز المبيدات الزراعية إلى السلطة المختصة مرفقاً بالوثائق التالية :

• اسم المبيد الزراعي: الاسم الشائع ، الاسم الكيميائي ، مجموعة المبيدات الزراعية التي ينتمي إليها .

• نوع المبيد الزراعي: مبيد حشري ، مبيد فطري، مبيد بكتيري ، مبيد نيماتودا ، مبيد أعشاب ، مبيد عناكب..... إلخ .

• طبيعة المبيد الزراعي: كيميائية أو بيولوجية .

• اسم المادة الفعالة ونسبتها.

• نوع تجهيز المبيد الزراعي: سائل ، مسحوق ، مسحوق قابل للبلل ، غاز ، حبيبات.....إلخ.

• معلومات كاملة عن المواد الفعالة ، المواد المضافة.

• نوع مادة الوعاء: ورق ألمونيوم ، ورق مقوى ، بلاستيك... إلخ.

• حجم ووزن العبوة: كيلوجرام ، لتر ، أو أجزاء منها.

• خصائصه الكيميائية والطبيعية كما هي موضحة من الشركة المصنعة.

• السمية للإنسان والحيوان والنبات والتأثير على النحل والأسماك والديدان الأرضية والكائنات النافعة الأخرى والتأثيرات الجانبية.

• طرق تحليل المبيد الزراعي ومتبقياته في النبات والتربة والبيئة المحيطة .

• تأثير المبيد الزراعي على البيئة واستخدامه للمحاصيل والأفات ومعدل الاستخدام والفترات الفاصلة بين المعاملات لكل محصول ومطابقة خلطه مع المبيدات الزراعية الأخرى .

• الملصق الإرشادي المقترح والذي سيتم تثبيته على عبوة المبيد الزراعي .

• نسخه سارية المفعول من شهادة تسجيل المبيد الزراعي في بلد المنشأ .

• شروط العينة القياسية للمبيد الزراعي كما تم تحديدها من قبل لجنة تسجيل المبيدات الزراعية لاختبارات مراقبة الجودة .

• نسخه سارية المفعول من تسجيل المبيد الزراعي بدولة الكويت .

مادة ( 22 )

إصدار تراخيص إقامة مصانع لتصنيع وتجهيز المبيدات الزراعية

• في حالة موافقة السلطة المختصة على منح ترخيص تصنيع أو تجهيز أو إعادة تعبئة المبيدات الزراعية يصدر قرار من الوزير أو من يفوضه بمنح الترخيص ويتم إخطار صاحب الطلب كتابياً بذلك .

• لا يجوز تصنيع أو تجهيز أو إعادة تعبئة مبيدات الآفات الزراعية المسجلة إلا في مصنع مخصص لذلك ، ويقدم طلب الترخيص بالتصنيع أو التجهيز أو إعادة التعبئة إلى السلطة المختصة مستوفياً كل موافقات الجهات ذات العلاقة .

• يسري الترخيص لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره ، ويجوز تجديده بذات الشروط والإجراءات لذات المدة ، على أن يقدم طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بستة أشهر.

ويلغى الترخيص بقرار من السلطة المختصة في حالة مخالفة شرط من شروطه .

• على طالب الترخيص تقديم مخطط تفصيلي يبين موقع المصنع ومشتملاته والمواد المستعملة في إنشاء وتجهيز المبنى والمقرر من قبل لجنة تسجيل المبيدات الزراعية ويكون معداً بواسطة مكتب هندسي معتمد ويرفق هذا المخطط بعد اعتماده من الجهة المختصة بالترخيص ويعتبر جزءاً مكملاً ويجب أن يكون المصنع مطابقاً للمخطط المعتمد بصفة دائمة ولا يجوز إحداث أي تغيير إلا بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة طبقاً للمادة (28) من اللائحة .

• يجب أن يكون الموقع المطلوب ترخيصه لإقامة مصنع لإنتاج المبيدات الزراعية مستوفياً للشروط المنصوص عليها في المادة (27) في هذه اللائحة ، وأن يقدم مخطط للموقع وما يضمه من مبان ، ويشترط أن تكون المباني مطابقة للمواصفات والشروط الخاصة بالمخازن والواردة في المادة (45) من اللائحة بالنسبة لمخزن المبيدات المقرر ، وتضم الأقسام التالية :

- مخزن لحفظ الأدوات والماكينات المستخدمة في مكافحة.

- ورشة مستقلة للإصلاح غير متصلة بمكان خلط المبيدات.

- غرفة أو بيت محمي لخلط المبيدات الزراعية مزودة بأجهزة تبريد أو تهوية مناسبة على أن تكون المعدات الكهربائية لخلط المبيدات من النوع المغلق بإحكام.

- غرفة لاستبدال ملابس العمال والأجهزة الواقية وصندوق الإسعافات الأولية.

- دورات مياه وحمامات يتناسب عددها مع عدد العاملين بالموقع.

مادة (23)

شروط مزاولة مهنة تصنيع أو تجهيز المبيدات الزراعية

• لإنشاء مصنع لإنتاج أو تجهيز أو تعبئة المبيدات الزراعية يجب أن يكون مستوفياً لشروط وموافقات الجهات التالية: الهيئة العامة للصناعة - وزارة التجارة - الهيئة العامة للبيئة - الإدارة العامة للإطفاء - وزارة الداخلية - وزارة الدفاع - وزارة الصحة ، وعلى أن تتوافر بالمباني الاشتراطات الخاصة في تصنيع المواد الكيميائية ، وموافقة السلطة المختصة .

• لا يجوز تداول أي نوع من أنواع المبيدات الزراعية المحلية الصنع سواء كان مصنعاً أو مجهزاً أو معاد تعبئته إلا بعد تحليل عينات منه بمعرفة المختبرات المتخصصة والمعتمدة من الدولة ، وفي حالة تعذر ذلك يتم إرسالها إلى أحد المختبرات المرجعية الدولية.

• لا يجوز للمرخص له بالتصنيع أو التجهيز أو الإتجار بالمبيدات الزراعية أن يزاول نشاطه بالنسبة للمبيدات الزراعية شديدة الخطورة والمسجلة بالدولة إلا بعد الحصول على إذن خاص بالتصنيع أو التجهيز أو الإتجار فيها من السلطة المختصة ويسري هذا الإذن لمدة سريان الترخيص أو التجهيز أو الإتجار وأن يتم تجديد الإذن بذات الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة ، وأن تتميز عبوات هذه المبيدات الزراعية ببطاقات استدلالية خاصة مميزة بلون مختلف عن البطاقات الاستدلالية لباقي المبيدات الزراعية الأقل خطورة (ملحق رقم

1) ، ويجب أن يكون المدير الفني المسئول عن المصنع أو المتجر متخصصاً علمياً في مجال المبيدات الزراعية.

• لا يجوز للمصانع والمتاجر والمخازن المرخص لها بتصنيع أو تجهيز أو الإتجار في المبيدات الزراعية طبقاً لأحكام هذا القانون (النظام) ، تصنيع أو تجهيز أو الإتجار في مبيدات أخرى غير المبيدات الزراعية المسجلة والمرخص بها شريطة الحصول على الموافقة الكتابية من الجهات المعنية.

• على كل من يرخص له بتصنيع أو تجهيز أو الإتجار في المبيدات الزراعية أن يمسك سجلاً مرقماً ومختوماً بختم السلطة المختصة لقيد حركة المبيدات الزراعية المصنعة أو المجهزة والتي يتم الإتجار فيها ، ويحتفظ بهذا السجل لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد فيه ، ويجب تقديمه لمن لهم سلطة التفتيش عند الطلب.

• على كل مُصنّع لصناعة أو تجهيز المبيدات الزراعية أن يضع أرقاماً مسلسلة لكل كمية من منتجاته توضح تاريخ الصنع والصلاحية ، ويُعلم السلطة المختصة بإنتاجه الشهري بما في ذلك معلومات عن كل كمية يتم تصنيعها أو تجهيزها.

• توقيع إقرار بتعهد الجهة الطالبة لترخيص تصنيع أو تجهيز مبيدات زراعية بتعيين كفاءات علمية متخصصة في مجال المبيدات الزراعية مثل الهندسة الكيميائية أو علوم الكيمياء أو الزراعة تخصص مبيدات آفات.

مادة (24)

• لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي إنشاء مؤسسة أو شركة لمكافحة الآفات الزراعية بالمبيدات الزراعية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة.

• لا يجوز مزاولة مهنة فني مكافحة آفات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة.

• يشترط لمنح ترخيص فني مكافحة آفات ما يلي:

- ألا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

- أن يكون لائقاً صحياً.

- أن يكون حاصلاً على أحد المؤهلات التالية :

• مؤهل عالي تخصص مبيدات آفات أو مؤهل عال مناسب مع سنتين خبرة في مجال العمل.

• مؤهل زراعي متوسط مع خبرة خمس سنوات في المكافحة.

- أن يجتاز بنجاح الاختبارات التحريرية التي تقررها السلطة المختصة.

• يقدم طلب الترخيص من الجهة التي سيعمل بها المرخص له إلى لجنة تسجيل المبيدات الزراعية.

• يكون ترخيص مزاولة مهنة فني مكافحة آفات زراعية بالمبيدات الزراعية صالحاً لمدة سنتين وقابل للتجديد بناء على طلب المرخص له وموافقة جهة العمل ، ويجب تقديم طلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بشهرين على الأقل .

مادة (25)

يشترط في من يرخص له بإنشاء مصنع للمبيدات:

أ- أن يكون شخصاً طبيعياً :

- أن يكون كويتي الجنسية.

- ألا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية.

- أن يكون حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو أي جريمة مخلة بالشرف الأمانة.

ب- إذا كان طالب الترخيص شركة فيجب تقديم عقد التأسيس الموثق.

يراعى في تصميمها أسلوب التخلص الصحي من الأبخرة والغبار المتصاعد من عمليات التصنيع لمنع تلوث الهواء مادّة ( 26 )

على المُصنّع أن يقوم بعمليات اختبار ومراقبة الجودة لكل كمية يتم تصنيعها أو تجهيزها من المبيد الزراعي ويزود السلطة المختصة بنسخ منها ، ويجب أن تشمل:

• تركيز أونسبة المادة (المواد) الفعالة (الوزن/ الوزن أو الحجم/ الوزن أو الحجم/ الحجم) ويجب أن لا تزيد نسبة الخطأ عن ٪5+ من المادة الفعالة كما هو منصوص عليه من قبل المنظمات الدولية.

• الصفات الفيزيوكيميائية كما هو منصوص عليها من قبل المنظمات الدولية.

• ثبات المبيد الزراعي عند درجات الحرارة العالية وصلاحيته ( بعد أسبوعين عند درجة حرارة 54 درجة مئوية) .

• اختبار الصفات الأخرى للمبيد الزراعي مثل قابليته للخلاط مع مبيدات زراعية أخرى ، ودرجة الاستحلاب ، والانتشار في الماء والاختبارات الأخرى كما هو موصى به من قبل المنظمات الدولية.

مادّة ( 27 )

يشترط في جميع مصانع إنتاج أو تجهيز المبيدات الزراعية ما يلي :

• الحصول على الموافقات الضرورية لإقامة المصنع من السلطات المعنية بدولة الكويت.

• توفير المختبرات اللازمة القادرة على إجراء اختبارات تأكيد الجودة.

• توفير وحدة بالمصنع قدرة على التخلص من المبيدات الزراعية أو تدويرها أو التعاقد مع جهة متخصصة في مجال الرصد البيئي.

• توفير الإسعافات الأولية.

• توفير حجرات خاصة لاستحمام العمال وتغيير ملابسهم

• القيام بفحص طبي دوري للعمال بالمصنع.

• التوافق مع أي تطور في شروط بناء المصنع.

• إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف لضمان التخفيف من أثار التلوث وذلك مراعاة للإشتراطات البيئية.

• أن يكون المصنع بعيداً عن المناطق السكنية بالقدر الكافي لتوفير متطلبات الأمان كما يجب الحصول على موافقة الجهات المعنية الأخرى قبل الترخيص به وخاصة (البلدية - وزارة التجارة والصناعة - الإدارة العامة للإطفاء - الهيئة العامة للبيئة).

• يجب أن تكون مباني المصنع مطابقة للمواصفات المقررة وأن تضم المنشآت والأقسام اللازمة لتغطية احتياجات كافة الأنشطة الداخلية وذلك طبقاً لما يلي :

- يجب توفير مخازن للمواد الأولية وأخرى للمنتجات المناسبة لحجم الإنتاج بحيث تكون مستوفية للشروط والمواصفات الواجب توافرها في المخازن بصفة عامة.

- توفير الصالات الكافية لمراحل التصنيع المختلفة على أن داخلياً وخارجياً مع توفير نظام خاص للتبريد.

- توفير استراحة للعامين تضم غرفة لاستبدال الملابس وعدداً من الحمامات يتناسب مع عدد العاملين بالمصنع وعيادة للإسعافات الأولية مع مراعاة أن تكون هذه الأقسام منفصلة عن وحدات التصنيع.

- توفير مختبرات للتحليل والرقابة والجودة.

مادة ( 28 )

اجراء تعديل في مخزن أو متجر المبيدات الزراعية يتعين على المرخص له إخطار السلطة المختصة كتابة بأي تعديل يرغب في إجرائه بالمحل أو المخزن المرخص له وذلك قبل 30 يوماً من إجراء التعديل ، وفي حالة الموافقة يتم التأشير به في أصل الترخيص وفي السجل الخاص بقيد المحلات والمخازن التجارية .

الفصل الرابع

شروط وطرق استخدام وتحليل المبيدات الزراعية والحد المسموح به من المتبقيات المرفقة بوثائق ملف التسجيل للمبيدات الزراعية

مادة ( 29 )

• على المزارع أو المكلف باستخدام المبيد الزراعي أن ينفذ التعليمات الواردة بملصق عبوة المبيد الزراعي وخاصة فيما يتعلق بطريقة الاستعمال والفترة الآمنة والمحاصيل التي سيتم رشها والاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء المعاملة أو الرش.

• المحصول الذي تتم معاملته لا يجب تسويقه داخلياً أو خارجياً قبل انتهاء فترة الأمان المنصوص عليها في ملصق العبوة.

• يصدر الوزير المختص أو من يفوضه - بناء على توصية السلطة المختصة - قراراً بالحدود القصوى لمتبقيات المبيدات الزراعية المختلفة على المحاصيل طبقاً للجداول المعتمدة من منظمة الأغذية والزراعة ، ومنظمة الصحة العالمية.

• يصدر الوزير المختص أو من يفوضه - بناء على توصية السلطة المختصة - قراراً بمنع بيع المنتجات النباتية والحيوانية التي تحتوي على متبقيات مبيدات زراعية أعلى من المعدل المسموح به بالأسواق أو المحلات التجارية (الحدود القصوى المسموح بها لمتبقيات المبيدات الزراعية المختلفة على المحاصيل/ ملحق رقم 2).

• أية شروط أخرى تراها السلطة المختصة.

مادة ( 30 )

تحليل المبيدات الزراعية

• يتولى المختبر المختص القيام بتحليل عينة المبيد الزراعي وفقاً لطريقة تحليل المبيد الزراعي المعتمدة عالمياً والمدونة بملف تسجيل المبيد الزراعي وإصدار شهادة التحليل وإرسالها إلى السلطة المختصة.

. تقوم السلطة المختصة بإخطار صاحب الشأن بنتيجة التحليل.

• يُجرى التحليل بغرض التسجيل أو إعادة التسجيل أو الإفراج الجمركي أو إعادة التعبئة أو السماح بالتداول أو التجربة أو التصنيع أو التجهيز

. تشمل تحاليل المبيد الزراعي : مراقبة الجودة ، المتبقيات ، الشوائب وغيرها من التحاليل التي تطلب في أي مرحلة من مراحل إجراءات تسجيل المبيد الزراعي أو استيراده أو تصديره أو تصنيعه أو مراقبته أثناء التسويق أو الاستعمال ، ويتم ذلك في مختبرات مرجعية في دولة الكويت أو خارجها وبالطرق المعتمدة دولياً من المنظمات الدولية (منظمة الأغذية والزراعة - ومنظمة الصحة العالمية) لمثل هذا النوع من التحاليل.

الفصل الخامس

شروط الاستيراد والتصدير

والتفتيش والإفراج عن المبيدات الزراعية

مادة ( 31 )

رخصة استيراد المبيد الزراعي

تقوم السلطة المختصة بعد تسلمها طلب رخصة استيراد مبيد زراعي أو تجديدها على النموذج المعد لذلك وعلى النحو المبين في مواد هذه اللائحة بالتالي:

أولاً :

• الموافقة على الطلب

. ويكون سريان الترخيص لمدة (ثلاث سنوات) ويجدد لنفس المدة وبنفس الشروط.

ثانياً :

• رفض الطلب وإخطار الطالب بمبررات الرفض لأحد الأسباب التالية:

- الطلب متعلق بمبيد زراعي غير مسجل بدولة الكويت.

- المعلومات المرفقة مع الطلب غير مستوفاه.

- المكان المخصص للبيع أو للتخزين غير ملائم لهذا الغرض وأن استعمال مثل هذا المكان قد يعرض صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة للخطر.

وفي حالة رفض طلب الترخيص لأسباب عدم استيفاء المعلومات ، تقوم السلطة المختصة وإخطار صاحب الطلب كتابياً موضحة له عدم استيفاء المعلومات ، ويمكن لصاحب الطلب أن يستوفي هذه المعلومات خلال وقت يتم تحديده من قبل اللجنة المختصة ، وفي حالة عدم استكمال المعلومات في الوقت المحدد يلغى الطلب ويتحتم على صاحبه تقديم طلب جديد.

مادة ( 32 )

سحب الترخيص

تقوم السلطة المختصة بسحب الترخيص الممنوح إذا تبين لها التالي :

. أن هناك عوامل جديدة أو تغيرات غير متوقعة في الظروف المحيطة.

. أن هناك مخالفة للشروط التي على أساسها مُنح الترخيص.

مادة ( 33 )

استيراد وتصدير المبيدات الزراعية

• لا يسمح باستيراد أو تصدير أي مبيد زراعي إلا إذا كان مسجلاً لدى السلطة المختصة وأن يكون المستورد أو المصدر حاصلا على ترخيص بذلك منها.

• في حالة الإستيراد لغرض الإتجار يجب أن يكون طالب الاستيراد حاصلا على ترخيص بالإتجار في المبيدات الزراعية طبقاً لأحكام هذا القانون (النظام).

• يسمح للشركات والهيئات والمؤسسات العامة المرخص لها والجامعات ومراكز البحث العلمي ، باستيراد المبيدات الزراعية وذلك لغرض الدراسات والبحوث ، على أن تستورد كميات محدودة لا تزيد عن 20 كيلو جراما أو 20 لترا لكل حالة أو تركيز ولمرة واحدة لكل نوع سنوياً. ولا تعتبر نتائج الدراسات أو التجارب ملزمة للجنة تسجيل المبيدات الزراعية فيما يتعلق بتسجيل المبيد الزراعي.

• لا يجوز استيراد أي نوع من أنواع المبيدات الزراعية ما لم تكن هذه المبيدات الزراعية مطابقة لمواصفات منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى.

مادة ( 34 )

يجب أن يحتوي نموذج طلب استيراد المبيدات الزراعية على المعلومات التالية :

• الاسم التجاري ونسبة المادة الفعالة واسم المجموعة الكيميائية التي ينتمي إليها المبيد الزراعي.

• اسم ونسبة المادة ( المواد ) الفعالة.

• تجهيز ( هيئة ) المبيد الزراعي ( مسحوق - سائل - محبب....

إلخ).

. مدة سريان تسجيل المبيد الزراعي بدولة الكويت.

• رقم التسجيل المسجل به المبيد الزراعي لدى السلطة المختصة.

. الغرض من الاستعمال.

• الكمية بالحجم أو الوزن.

• نوع الوعاء وأحجام العبوات وأوزانها.

• القيمة الإجمالية للكمية المصدرة أو الموردة.

. نقطة الدخول أو الخروج بدولة الكويت.

مادة ( 35 )

استيراد المبيدات الزراعية المقيدة الاستعمال على طالب استيراد المبيدات الزراعية المقيدة في الملحق رقم (3) أن تتوافر لديه الخبرة والإمكانيات لاستخدام هذه المبيدات الزراعية وتكون الكميات محدودة ولغرض محدد.

مادة ( 36 )

استيراد المواد المضافة للمبيد الزراعي

لا يجوز استيراد المواد التي تضاف للمبيد الزراعي اللازمة لتصنيع أو تجهيز المبيدات الزراعية إلا إذا كانت داخلة في مكوناته المسجل بها وتضمنتها المستندات المرفقة مع طلب التسجيل وبعد موافقة السلطة المختصة وبالكميات التي تحددها

مادة ( 37 )

مواصفات عبوة المبيد الزراعي وطريقة تثبيت الملصق

• يجب أن تعبأ المبيدات الزراعية في عبوات متينة محكمة الغلق من مادة غير زجاجية غير منفذة للضوء ولأشعة الشمس ، تتحمل ظروف النقل والتخزين ولا تسمح بالتسرب أو الرشح لمحتوياتها طبقاً للمواصفات القياسية.

• يجب أن تكون العبوة مصنوعة من مادة لا تتفاعل مع محتوياتها تفاعلاً يغير من طبيعتها أو خواصها ، ويتعين اختبار هذه العبوات من حيث صلاحيتها كعبوات للمبيدات الزراعية التي ستعبأ فيها بمعرفة مختبرات معتمدة والعبوات التي تحتوي على مبيدات زراعية صلبة أو محببة أو على شكل أقراص أو مكعبات يجب أن تكون مزدوجة الجدران ومضادة لتسرب الرطوبة أو الكسر أو التمزق.

• يجب تثبيت الملصق الإرشادي بطريقة جيدة تمنع إزاحته أو تبديله أو تغييره ، ويجب أن يخضع الملصق لموافقة لجنة تسجيل المبيدات الزراعية ، وتكون الجهة المصدرة أو المستوردة مسئولة عن ملصق العبوة ، ويتم مصادرة المبيدات الزراعية المعروضة للبيع بالسوق في حالة عدم مطابقة ملصق العبوة للشروط المدونة في المادة (13) من هذه اللائحة.

• لا يجوز إجـراء أي تبديل أو تعديل في ملصق عبوة المبيد الزراعي سواء كان بعـد الاستيراد أو قبل التصدير بدون الحصول على إذن مسبق من السلطة المختصة.

مادة ( 38 )

المعلومات الواجب تدوينها في ملصق عبوة المبيد الزراعي المستورد أو المصنّع أو المجهز محلياً

• اسم المصنّع أو المستورد أو المصدر.

• العلامة التجارية ، اسم المجموعة الكيميائية التي ينتمي إليها المبيد الزراعي ، والتركيب الكيميائي.

• اسم المادة الفعالة ونسبتها ونوع المبيد الزراعي.

• رقم تسجيل المبيد الزراعي بالجهة المختصة.

• الوزن الصافي للعبوة ( كيلو جرام / لتر ).

• تاريخ الإنتاج والصلاحية معبراً عنها بالشهور والسنوات ومختومة من بلد المنشأ.

• الآفات الزراعية والمحاصيل الزراعية التي تُستخدم لأجلها وطريقة ومعدل الإستعمال وفترة الأمان ( فترة ما قبل الحصاد) .

• الاحتياطات الواجب إتخاذها عند الاستعمال والإسعافات الأولية الضرورية في حالة التسمم ونوع العلاج الذي يجب تناوله.

• التأثير العكسي للمبيد الزراعي على النباتات الأخرى والنحل والأسماك وعلى البيئة المحيطة.

• احتمالات أن يكون مخلوطاً مع مبيدات زراعية أخرى وأية معلومات أخرى ذات العلاقة.

• تكتب عبارة «مواد سامة» على عبوة المبيد الزراعي مع العلامة الدالة على التسمم.

• ظروف تخزين المبيد الزراعي.

• أية معلومات أخرى تراها اللجنة ضرورية .

مادة ( 39 )

الحالات التي يصادر فيها المبيد الزراعي تتم مصادرة المبيد الزراعي بغرض إعادة تصديره أو التخلص منه على نفقة المستورد أو البائع في الحالات التالية:

. إذا أُدخل إلى الدولة وتم توزيعه بدون إذن إفراج من السلطة المختصة.

. إذا عُثر في أي مكان من الدولة على مبيد زراعي بملصق لا يطابق المتطلبات الواردة في مواد هذه اللائحة.

. المبيدات الزراعية غير المسجلة والتي تضبط بالسوق أو بمنافذ الدخول إلى الدولة أو تلك التي تضبط بصحبة المسافرين مهما كانت الكمية.

مادة ( 40 )

التفتيش عن المبيدات الزراعية

يصدر قرار من الوزير أو من يفوضه بمنح بعض الموظفين الذين يتم ترشيحهم من السلطة المختصة سلطة دخول الأماكن التي يخضع نشاطها لأحكام قانون ( نظام ) المبيدات واللائحة التنفيذية للتأكد من تنفيذ الأحكام وضبط الحالات المخالفة ولهم ما يلي :

. القيام بالتفتيش الدوري على كل المؤسسات التي تستورد أو تصدر أو تصنع أو تعبئ أو تعيد تعبئة ، أو تضع الملصقات أو توزع أو تستخدم المبيدات الزراعية أو تعلن عنها ، وذلك للتأكد من أن مواد هذا القانون ( النظام ) ولائحة التنفيذية يتم التقيد بها.

. طلب إبراز وتصوير وفحص ونسخ الشهادات / الرخص والسجلات أو أية وثائق أخرى في إطار هذا القانون ( النظام ).

. أخذ عينات من أي مواد لها علاقة بهذه اللائحة كما تم وصفها وتقديم هذه العينات للتحليل.

. التحفظ على أي معدات ، مبيدات زراعية ، سجلات ، وثائق أو أية أشياء أخرى يعتقد المفتش أنها تقدم دليل على المخالفة.

. طلب مساعدة الجمارك أو ضباط الشرطة في تنفيذ واجباته داخل إطار هذه اللائحة.

. الاطلاع على جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بتداول المبيدات الزراعية مهما كان نوعها.

. التنبيه على التجار والوكلاء قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية للمبيدات الزراعية وإلزامهم بسحب المبيدات الزراعية المنتهية الصلاحية من الأسواق خلال مدة لا تزيد عن شهر والتخلص منها على نفقتهم الخاصة بالتنسيق مع السلطة المختصة وتحت إشرافها وحسب الخطوط التوجيهية لمنظمة الأغذية والزراعة في هذا الخصوص والإعلان عن عدم صلاحيتها في وسائل الإعلام المختلفة.

. يلزم أي شخص يقوم بتداول المبيدات الزراعية في الدولة بإعادة تعبئة المبيد الراشح أو المتسرب وتنظيف الأماكن الملوثة ودفع التعويضات المالية التي يتم إقرارها حسب قانون دولة الكويت في حالة حدوث ضرر يعاقب عليه القانون.

• يتولى المفتش أخذ عينات من شحنات المبيدات الزراعية المستوردة أو المصنعة أو المجهزة أو المعبأة أو المعاد تعبئتها محلياً وإجراء التحاليل اللازمة عليها في المختبرات المختصة والمعتمدة في دولة الكويت أو في مختبرات أخرى متخصصة ومعتمدة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وفي حالة تعذر ذلك يتم إرسالها إلى أحد المختبرات المرجعية الدولية المتخصصة وذلك للتحقق من مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية المسجلة بها ، ويتم إرسال نتائج التحاليل إلى السلطة المختصة لتتولى بموجبها الإفراج من عدمه عن الشحنة المستوردة أو المصنعة أو المجهزة أو المعبأة أو المعاد تعبئتها محلياً.

• يقوم بالتفتيش على محلات بيع المبيدات الزراعية للتحقق من استيفاء هذه المحلات لشروط الترخيص ، ويحق له أخذ عينات من المبيدات الزراعية المتداولة دون مقابل على الوجه المبين بهذا القانون ( النظام ) للتحقق من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات الفنية المسجلة بها وذلك أيا كان مكان وجودها.

وفي حالة عدم ثبوت مطابقة المبيد الزراعي للمواصفات الفنية المسجل بها ، يتم إخطار صاحب الشأن بصورة من شهادة التحليل ويستمر التحفظ على المبيدات الزراعية المخالفة للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا القانون ( النظام ) لمثل هذه الحالات.

• يقوم المفتش بأخذ عينات من المنتجات الزراعية المعدة للتسويق في أي وقت من أي مزرعة أو سوق أو مركز لتصنيع أو تجهيز أو تعبئة أو إعادة تعبئة المبيدات الزراعية أو تلك المستوردة من الخارج عند نقاط الدخول الحدودية بدولة الكويت وتحليلها بالمختبرات المعتمدة للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات الفنية المسجلة بها.

• يحق للمفتش الدخول إلى المزارع للتفتيش على المبيدات الزراعية الموجودة ومراقبة طرق الرش أو المعاملة والتخزين وكيفية التخلص من عبوات المبيدات الزراعية الفارغة والمبيدات الزراعية التالفة للتأكد من أن المبيدات الزراعية المستخدمة كلها مسجلة بدولة الكويت.

• يكون المفتش مسئولاً عن تقديم تقرير عن أي مخالفة إلى السلطة المختصة.

مادة ( 41 )

يجب على المرخص له باستيراد المبيدات الزراعية الالتزام بالآتي:

• إخطار السلطة المختصة قبل أسبوع من وصول المبيدات الزراعية إلى المنفذ الجمركي الرسمي المحدد بالتصريح.

• تقديم كافة الوثائق الخاصة بالمبيدات الزراعية المستوردة للسلطة المختصة.

• إرسال عينات من المبيدات الزراعية المستوردة تحت إشراف الموظف الفني المختص في المنفذ الجمركي إلى السلطة المختصة قبل الشروع في إجراءات الإفراج للتأكد من مدى مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام

• إعادة التصدير خلال مدة لا تزيد عن 30 يوماً وعلى نفقته الخاصة لأي كمية من المبيدات الزراعية إذا ثبت عدم مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية

مادة ( 42 )

الإفراج عن المبيدات الزراعية المستوردة

• تسري الموافقة الفنية للإفراج عن المبيدات الزراعية المستوردة لمدة ثلاثة أشهر ، وتلغى تلقائياً بعد انتهائها ما لم يصدر قرار من السلطة المختصة بمد سريانها لمدة أخرى لا تتجاوز المدة المشار إليها على أن تصل الشحنة خلال فترة سريان الموافقة الفنية

• تصدر السلطة المختصة موافقة الإفراج النهائي عن الشحنات المستوردة بناء على التحاليل التي ترد إليها من المختبرات المعتمدة من دولة الكويت والتحقق من مطابقتها للمواصفات الفنية المسجل بها المبيد الزراعي ، ويصدر الإفراج النهائي بتوقيع رئيس لجنة تسجيل المبيدات الزراعية.

• يجوز منح إفراج مؤقت لشحنة المبيدات الزراعية المستوردة فقط التي تصل إلى دولة الكويت على منافذ حدودية لا يوجد بها محاجر زراعية ، على أن يتم تخزينها على نفقة المستورد وتحت إشراف السلطة المختصة ، ولا يتم التصرف فيها إلا بعد حصولها على إفراج نهائي.

الفصل السادس

التداول والاتجار في المبيدات الزراعية

المادة ( 43 )

يشترط في الجهة الطالبة للترخيص - في مجال التداول والاتجار في المبيدات الزراعية ما يلي :

• أن يكون الشخص البائع مؤهلاً ومتخصصاً وحاصلاً على درجة البكالوريوس أو دبلوم أو معهد عالي في العلوم الزراعية أو ما يعادلها وأن يرفق نسخة من المؤهل الدال على ذلك مع طلب الترخيص إلى السلطة المختصة.

• في حالة إذا كان الطلب مقدماً من الجهات العامة والجامعات ومراكز البحوث والشركات الزراعية العامة أو البلديات ، فتقدم الطلبات إلى السلطة المختصة مع بيان غرض الاستعمال والكميات.

• لا يجوز الإتجار في المبيدات الزراعية إلا في محل أو مكان مناسب لممارسة نشاطه أو مخزن معد لهذا الغرض مستوفياً لشروط الترخيص حسب القوانين واللوائح الخاصة بإقامة المحلات التجارية بدولة الكويت.

• يكون الطرف المرخص له بمتاولة وبيع المبيدات الزراعية مسئولاً مسئولية كاملة عن المبيدات الزراعية التي في حوزته.

• يجب على البائع الذي يقوم بعملية البيع أن يزود المشتري بأية معلومات يراها ضرورية لإرشاده إلى الطريقة الصحيحة والاحتياطات التي يجب إتباعها للتعامل مع المبيد الزراعي.

• تلزم السلطة المختصة تجار ومصنعي ومجهزي المبيدات الزراعية بحضور دورات تدريبية حول التعامل مع المبيدات الزراعية ، وتحدد السلطة المختصة مكان وزمان الدورة وبرنامجها التدريبي.

• يسري الترخيص لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديده بذات الشروط والإجراءات ، على أن يقدم طلب التجديد قبل ثلاثة أشهر من نهاية الترخيص.

• يتم إتباع الإجراءات المذكورة في الملحق رقم 3 (ب).

مادة ( 44 )

إجراءات السلامة للعاملين في تداول المبيدات الزراعية

• لا يجوز تشغيل أي عامل ما لم تثبت لياقته الصحية لهذا العمل وعلى صاحب المنشأة تحويل العاملين إلى الصحة العامة لإجراء فحص دوري عليهم مرة كل ستة أشهر وعليه الاحتفاظ بنتائج الفحص في ملف خاص.

• توفير وسائل الإسعافات الأولية الكافية لإسعافات العاملين بالمنصنع.

• نقل أي حالة إصابة أو تسمم فوراً إلى المستشفيات المتخصصة.

• الكشف الدوري على نسبة تلوث الهواء داخل المنشأة بواسطة الجهات المختصة بالهيئة العامة للبيئة.

الفصل السابع

الشروط الواجب توافرها في أماكن

تخزين وبيع المبيدات الزراعية

مادة ( 45 )

الشروط الواجب توافرها في مخزن المبيدات الزراعية

• أن يكون المخزن مرخص لتخزين المبيدات الزراعية.

• أن يكون المخزن أو المتجر مؤمن ضد دخول الأشخاص إلا من الأبواب المخصصة لذلك.

• تثبيت علامة تحذير تدل على أن هذا المكان يحتوي على مواد خطرة وسامة على الباب الخارجي أو بوابة المخزن.

• يجب أن تكون فتحات تصريف المياه محمية من تسرب المبيدات الزراعية إليها.

• حماية مصادر وشبكات مياه الشرب من تسرب المبيدات الزراعية.

• القدرة على احتواء أي تسرب لمركزات المبيد الزراعي ضمن حدود مكان التخزين.

• في حالة وجود عبوات أو حاويات مبيد زراعي مفتوحة أو ممزقة يتم إغلاقها أو إعادة تعبئتها بطريقة تمنع نفاذ الروائح أو الأبخرة المتصاعدة.

• ترصف أرضية المخزن بمادة لا تمتص المبيدات الزراعية المنسكبة أو المتسربة.

• يجب أن تكون إجراءات الأمن والسلامة (اسطوانات الحريق ومصادر وخراطيم المياه وأبواب الطوارئ) وأرقام هواتف أجهزة الطوارئ بالمستشفيات والإدارة العامة للإطفاء متوفرة ومن السهل الوصول إليها واستخدامها.

• ضرورة الالتزام بقواعد الأمن الصناعي.

• أن يكون للأشخاص المسئولين عن تخزين المبيدات الزراعية خبرة بطرق تنظيف أي انسكاب أو تسرب للمياه بالمخازن وكذلك طرق التعامل مع الحرائق أو تصاعد الأبخرة التي قد تحدث بالمخزن.

• يجب توفير الملابس والأقنعة الواقية للعاملين بالمخزن أو المتجر.

• يجب أن تُخزن المبيدات الزراعية وتحفظ في أوعيتها أو عبواتها الأصلية بدون فتح ، ولا يجوز كذلك لبائع المبيدات الزراعية تجزئة العبوة أو إعادة تعبئتها.

• الاحتفاظ بشهادة تحليل كل مبيد في المحل أو المستودع.

• توضع صورة من تصريح الإتجار في المبيدات الزراعية المسجلة من السلطة المختصة بمكان ظاهر بالمحل أو المستودع.

• عمل دراسة مردود بيئي للمخزن والحصول على موافقة من الإدارة العامة للإطفاء.

• أن يكون المستودع في مبنى مستقل مكون من طابق واحد فوق مستوى سطح الأرض.

• أن تتوفر به وسائل التبريد الداخلي (أجهزة تكييف) بحيث تتراوح درجة الحرارة فيه ما بين 17 - 25 درجة مئوية ونسبة رطوبة لا تزيد عن 50% ، ويجب أن يكون نظام التبريد مستقلاً تماماً وغير متصل بأي مكان آخر وأن يكون من النوع المفتوح الذي يسمح بسحب من 30 - 50 % من الهواء.

• يجب توفير التهوية الطبيعية الكافية لتجديد الهواء باستمرار باستخدام مراوح شفط ذات سعة مناسبة وذلك في حالة عدم تشغيل نظام التبريد.

• يُمنع استخدام أجهزة التدفئة والمواقد و وسائل الإنارة الكهربائية التي تشع حرارة قوية أو أي مصدر آخر للحرارة داخل المستودع والتي قد تكون سبباً لاشتعال الحرائق.

• يجب وضع المواد المخزونة على قواعد أو أرفف من مواد غير قابلة للإشتعال أو التسرب.

• يجب ألا يقل ارتفاع الرف عن 30 سم من مستوى سطح ' الأرض ، ولا يزيد ارتفاعها عن ثلثي ارتفاع الحوائط ، وأن يبعد الرف العلوي عن السقف بمسافة 75 سم على الأقل مع ترك ممر بين كل رصه ( صف ) وأخرى بعرض 75 سم على الأقل لتسهيل الحركة وأعمال النظافة.

• يجب أن يكون التخزين متمشياً مع اتجاه الإضاءة وليس مانعاً لها.

• في حالة استخدام المواد البترولية في عمليات الخلط يجب تخزينها في خزانات مناسبة طبقاً لاشتراطات ومواصفات شركة البترول الوطنية الكويتية والإدارة العامة للإطفاء.

• يجب تجهيز الموقع بوسيلة للتخلص من النفايات الصناعية السائلة والصلبة إذا دعت الحاجة لذلك ، كما يجب معاملة المخلفات ذات الطبيعة الخاصة طبقاً للمتبع دولياً وبما يتفق مع اشتراطات البلدية ووزارة الأشغال العامة وهيئة حماية البيئة.

• يجب أن تكون كافة التمديدات الكهربائية في المنشأة مطابقة لمواصفات وزارة الكهرباء والماء ومقاومة اللهب والانفجار وداخل أنابيب معزولة ، ويراعى الإلتزام بتطبيق لائحة الإدارة العامة للإطفاء.

• يحظر استخدام أي جزء من المنشأة كمسكن خاص.

• يجب تخزين المبيدات الزراعية في مكان منفصل بحيث لا تكون مختلطة مع أغذية أو مشروبات أو أدوية للاستهلاك الآدمي أو الحيواني ، ولا يجب تخزينها أيضاً مع أية مواد يحتمل تلوثها مثل البذور والأسمدة أو الأقمشة والملبوسات.

• يجب تخزين المبيدات الزراعية بعيداً عن ضوء وحرارة الشمس المباشرة والرطوبة.

• عند تخزين المبيدات الزراعية الجافة على الأرفف يجب وضعها أعلى المبيدات الزراعية السائلة. ويجب وضع مبيدات الحشائش على أكثر الأرفف انخفاضاً.

• يجب فحص الأوعية الحاوية للمبيدات الزراعية بانتظام للتأكد من عدم وجود تسرب

• يجب توفير مواد تنظيف للتعامل مع احتمال انسكاب المبيدات ، ومن أمثلة ذلك نشارة الخشب ، دلو ، مكنسة يدوية ، جاروف ، براميل لجمع المخلفات وملابس العمل ، قفازات ، أحذية برقبة طويلة وغطاء للوجه.

• يجب تأمين أدوات إطفاء الحريق : طفاية حريق - جردل - رمل.

• يجب توفير متطلبات الغسيل ماء و صابون وفوط.

• لا يجب التدخين أو الأكل أو الشرب في منطقة وجود المبيدات.

• لا يجب السماح لأشخاص غير مرخص لهم بالدخول إلى مخازن المبيدات الزراعية.

• يجب أن تكون الأرضيات والحوائط أعلى من سطح الأرض بحوالي 60سم ويجب أن يكون المستودع جافاً وجيد التهوية.

• يجب أن تكون التهوية الطبيعية بالمستودع بمعدل 1 :150 من المساحة الكلية له.

• يجب أن يكون المستودع في موقع يسمح بسهولة وصول وسائل المواصلات والطوارئ والإنقاذ.

. يجب أن تكون أرضية المستودع أعلى مما يحيط بها بحوالي 15 - 25سم ويجب أن يكون ميلها نحو المدخل.

. يجب أن تكون المستودعات بعيدة عن المناطق السكنية والمدارس والمستشفيات والأسواق ومصانع ومتاجر الأغذية والأعلاف ومصادر المياه والمياه الجارية للأماكن المعروف عنها ارتفاع مستوى الماء الأرضي أو قابلية التعرض للسيول.

. يجب إحاطة المستودع من جميع الجهات بسور ، وإنشاء ميزاب تصريف لمياه غسيل المبيدات المنسكبة إلى موضع آمن حيث تتم معالجة هذه المياه وليس له اتصال بالمصارف العامة.

. يفضل أن يكون دخول سيارات الطوارئ من جانبي المخزن فإن تعذر ذلك فلا أقل من أن يكون المدخل من الجانب الأطول والأوسع.

. يجب بناء الحوائط والسقف والأرفف من مادة غير قابلة للاحتراق ( خرسانه - حديد صلب) وأن لا يكون السقف من مادة خفيفة الوزن ، يسهل انهيارها في حالة وقوع الحريق.

. يجب أن تكون الحوائط والأرضيات من مادة عدمية النفاذية مثل الخرسانة أو السيراميك وأن تكون ناعمة دون تشققات للسمح بسهولة التنظيف.

. يجب أن تكون الإضاءة الطبيعية أو الصناعية كافية لقراءة كل بيانات بطاقة المبيد الزراعي.

مادة ( 46 )

الشروط الواجب توافرها في متجر المبيدات الزراعية يجب أن تتوفر في متجر المبيدات الزراعية الشروط الواجب توافرها في مخزن المبيدات الزراعية بالإضافة إلى الشروط الآتية:

. أن يكون المتجر مرخص كمحل لبيع المبيدات الزراعية.

. أن يكون الشخص البائع للمبيدات الزراعية بالمحل لديه رخصة بيع مبيدات زراعية سارية المفعول.

. تخصيص قسم مستقل لبيع المبيدات الزراعية بداخل المكان المخصص لبيع المستلزمات الزراعية ، ويجب أن يتوفر في هذا القسم جميع الشروط الموضوعة من قبل السلطة المختصة والمنصوص عليها في هذه اللائحة.

. عدم تداول أو بيع المواد الغذائية أو أي مواد للاستهلاك الآدمي أو الحيواني في متجر بيع المبيدات الزراعية.

. الاحتفاظ بسجل منفصل تدون فيه حركة المبيدات الزراعية بالمحل أو المخزن وكذلك أسعار البيع وعناوين المشترين.

. أن يكون المكان محمي من الأمطار والرياح ومن تسرب الرطوبة والمياه.

. توفير إمكانيات الإسعافات الأولية.

. توفير الإضاءة الجيدة وأجهزة التكييف الهوائي.

. يجب ألا تقل واجهة المحل عن ثلاثة أمتار.

. يجب ألا تقل مساحة المحل عن 3 × 4 متر مربع.

. يجب أن يكون السقف من الخرسانة المسلحة والأرضية من السيراميك.

. يجب أن تكون الأبواب مصنوعة من الحديد والألواح الحديدية.

. يجب ألا تقل مساحة كل فتحة تهوية عن 30 × 40 سم أو يتم تركيب عدد كاف من وحدات التهوية.

. يجب أن تكون المسافة لأقرب محل مبيدات زراعية 100 متر على الأقل ( بالنسبة للمحال الجديدة ).

. يجب أن تكون المسافة بين المحل المطلوب الترخيص ببيع المبيدات الزراعية فيه وأي محل لبيع المواد الغذائية 25 متراً على الأقل ( بالنسبة للمحال الجديدة ).

مادة ( 47 )

نقل المبيدات الزراعية

يجب أن تنقل المبيدات الزراعية داخل دولة الكويت في وسائل نقل مطابقة للمواصفات والاشتراطات الفنية والبيئية مع وجود المستندات الدالة على الشراء والجهة المنقولة إليها المبيدات الزراعية وصور من شهادات التحليل الصادرة من المختبرات المعنية ، ويجوز إجراء التفتيش عليها وأخذ العينات على الوجه المنصوص عليه في هذه اللائحة والتحفظ عليها في حالة ثبوت مخالفتها للمواصفات والاشتراطات الفنية والبيئية .

مادة ( 48 )

استخدام المبيدات الزراعية

يجب التقيد بالإجراءات والاشتراطات التالية أثناء استخدام المبيدات الزراعية وذلك لحماية الإنسان أو الحيوان أو البيئة ، وهي:

. لا يجوز استخدام أي مبيد زراعي في أعمال المكافحة إلا بعد موافقة السلطة المختصة على استخدامه كما يجب الحصول على موافقتها على الأجهزة المستخدمة في ذلك.

. يحظر استخدام المبيدات الزراعية عالية السمية وكذلك المبيدات الزراعية ذات التأثير التراكمي في جسم الإنسان والحيوان والبيئة في رش النباتات ومخازن الحبوب والمنتجات الزراعية.

. لا يجوز تداول المحاصيل الزراعية المعالجة بالمبيدات الزراعية إلا بعد انتهاء فترة الانتظار الكافية لزوال تأثير المبيد الزراعي والتي تحدد بفترة الأمان لكل محصول.

. لا يجوز استخدام المبيد الزراعي في مكافحة الحشرات الطبية بالمنازل.

. في حالة استخدام الغازات السامة في تبخير مخازن الحبوب أو غيرها لمكافحة آفات المخازن فيجب إتباع الإجراءات الآتية:

- تتم عملية التبخير تحت إشراف فني متخصص ومرحص له بذلك.

- يقتصر استخدام الغازات التي لا تؤثر على الحبوب المخزونة أو غيرها والتي تحدد بمعرفة السلطة المختصة.

- يجب إخطار الإدارة العامة للإطفاء قبل 24 ساعة من إجراء هذه العملية طبقاً للبند رقم (3 ، 4) من لائحة الإطفاء.

- يجب مراعاة غلق المبنى بإحكام خاصة فتحات أجهزة التكييف وفتحات الصرف الصحي بحيث لا يسمح بتسريب أي كمية من الغازات إلى الخارج.

- وبعد انتهاء عملية التبخير يجب القيام بتهوية المبنى طبقاً للتعليمات التي تضعها الهيئة العامة للبيئة تباعاً لنوع الغاز المستخدم.

- لا يسمح بتداول الحبوب التي تم تبخيرها إلا بعد انتهاء فترة الأمان اللازمة للوصول إلى المستوى الآمن لبقايا الغاز طبقاً لما تحدده السلطة المختصة.

• لا يجوز مزاولة أعمال مكافحة الآفات الزراعية بالمبيدات الزراعية إلا بواسطة فنيين مرخص لهم بذلك من السلطة المختصة.

الفصل الثامن

التخلص من المبيدات الزراعية والإعلان عنها وتبادل المعلومات

مادة (49)

التخلص من المبيدات الزراعية

• لا يجوز لأي شخص أن يتخلص من المبيدات الزراعية أو عبواتها المعطوبة أو العبوات الفارغة بطريقة يمكن أن تؤذي صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة.

• تقوم السلطة المختصة بتحديد السياسات المناسبة والمتطلبات والتعليمات الخاصة بالتخلص من المبيدات الزراعية المنتهية الصلاحية والتالفة والعبوات الفارغة ، وأن تتفق هذه السياسات من حيث المبدأ مع الخطوط التوجيهية ذات الصلة التي وضعتها منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العالمية أو غير ذلك من الخطوط التوجيهية الدولية حيثما تنطبق.

• تنظيم حملات إرشادية موجهة إلى المزارعين وجميع المتعاملين مع المبيدات الزراعية عن طريق الإرشاد الزراعي أو الجمعيات الزراعية أو الجمعيات غير الحكومية بالتنسيق مع السلطة المختصة حول الطرق المناسبة والسليمة والأمنة للتخلص من المبيدات الزراعية التالفة والمهجورة والمنتهية الصلاحية والعبوات الفارغة سواء على مستوى المزرعة أو على مستوى محلات بيع المبيدات الزراعية أو تخزينها أو أثناء النقل والماولة .

• يجب أن تضمن بيانات ملصق عبوة المبيد الزراعي تحذيرات باللغتين العربية والإنجليزية بعدم إعادة استخدام العبوة ، وكذلك تعليمات بشأن طرق التخلص الآمن من العبوات الفارغة أو تطهير العبوات المستخدمة .

• تشجيع مصانع تصنيع أو تجهيز المبيدات الزراعية بالتعاون مع أطراف أخرى ( الهيئة العامة للبيئة) على التخلص من المبيدات الزراعية التالفة أو الفائضة وغير المستخدمة وغير الصالحة للإستخدام أو المنتهية الصلاحية أو عبواتها الفارغة بطريقة سليمة بيئياً .

ملحق رقم 3 (ج) .

مادة ( 50 )

الإعلان عن المبيدات الزراعية

• لا يجوز لأي شخص أن يعلن عن مبيد زراعي غير مسجل .

• لا يسمح بالإعلان عن المبيدات الزراعية في وسائل الإعلام المختلفة إلا بالتنسيق مع السلطة المختصة وحصوله على تصريح بذلك لضمان عدم تعارضه مع التوجيهات والاحتيطات الواردة في بطاقة البيانات الملصقة على العبوة .

• لا يسمح لأي شخص أن يعلن عن أي مبيد زراعي بطريقة مضللة.

• لا يسمح بالإعلان عن مبيد زراعي بطريقة تتعارض مع شروط تسجيله.

• يجب أن يكون جميع المتعاملين في ترويج المبيدات الزراعية مدربين بقدر كاف ولديهم المعرفة الفنية الكاملة من أجل تقديم معلومات كاملة ودقيقة وصحيحة عن المنتجات المعروضة للبيع.

مادة ( 51 )

تبادل المعلومات

تقوم السلطة المختصة بالتالي:

• نشر قائمة بالمبيدات الزراعية المسجلة والمعاد تسجيلها وكذلك المبيدات الزراعية المحظورة والمقيدة الاستعمال وذلك بصفة دورية في نشرات تعد لهذا الغرض وتضعها بدون مقابل في متناول من يطلبها.

• إصدار مطويات أو نشرات توضح فيها شروط تسجيل المبيدات الزراعية وشروط طلب التراخيص الخاصة بتصدير أو استيراد أو تصنيع أو تجهيز أو الإتجار بالمبيدات الزراعية أو استخدامها ، وتوضح كذلك الشروط الواجب توافرها في من ينوي ممارسة أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بالمبيدات الزراعية والمشار إليها أعلاه ، وجعل هذه المطبوعات في متناول من يطلبها وبدون مقابل.

• إعداد النماذج الخاصة بطلبات تسجيل المبيدات الزراعية ، إصدار التراخيص الخاصة بممارسة جميع الأنشطة المتعلقة بالمبيدات الزراعية والمشار إليها في هذه اللائحة.

• إصدار مطويات أو نشرات توضح فيها شروط إنشاء مخازن ومتاجر ومصانع تصنيع المبيدات الزراعية أو تجهيزها وكذلك طرق التخزين الجيدة للمبيدات الزراعية ، وشروط إنشاء متاجر بيع المبيدات الزراعية ، وكذلك الشروط الواجب توفرها في طالب ترخيص مزاولة الأعمال المتعلقة بالمبيدات الزراعية.

• إنشاء قاعدة بيانات تضم معلومات عن المبيدات الزراعية المسجلة والمعاد تسجيلها وتلك التي رفض تسجيلها والمبيدات الزراعية المقيدة الاستعمال وعن كمية المبيدات الزراعية المصدرة والمستوردة والمصنعة والمجهزة والدول التي تم التصدير إليها أو الاستيراد منها مع ذكر الأنواع والغرض من الاستعمال وغيرها من المعلومات التي ترى السلطات المختصة الاحتفاظ بها.

الفصل التاسع

أحكام عامة

مادة ( 52 )

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 21 لسنة 2009 بالموافقة على قانون (نظام) المبيدات الزراعية كل من يرتكب ما يلي:

1- استيراد أو تصنيع أو تداول أي مبيد قبل الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة.

2- استيراد مبيدات محظور تداولها أو تصنيعها أو استخدام المبيدات المرخص بها على نحو مخالف للشروط والإجراءات المقررة لذلك أو لنسب المتبقيات المسموح بها في المنتجات الزراعية.

3- نشر إعلانات عن المبيدات المسجلة وشروط تداولها وتوصيات السلطة المختصة بشأن استعمالها غير مطابقة للقرارات الصادرة بتنظيم الإعلان عنها أو كيفية تداولها أو ما توصي به السلطات لاستعمالها أو إخفاء شيء من ذلك عن الجمهور أو الإعلان عن مبيدات لم يرخص بها.

4- مخالفة الشروط التي قررتها السلطات المختصة لإتلاف المبيدات التي تقرر التخلص منها.

5- طمس البيانات المثبتة على العبوات المحتوية على المبيدات.

6- فتح العبوات المحتوية على المبيدات أو إعادة تعبئتها دون موافقة مسبقة من السلطات المختصة.

7- استيراد مبيدات انتهت صلاحيتها أو عرضها للتعامل أو إدخال مواد تالفة أو مغشوشة فيها.

8- منع المختصين من أخذ عينات من المبيدات للفحص وإجراء أبحاث عليها للتأكد من مطابقتها للقانون والقرارات المنظمة لاستيرادها أو تصنيعها أو تداولها.

9- وتختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف في الواقعة.

مادة ( 53 )

لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية أن يصدر قراراً بغلق المنشأة مؤقتاً لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أو حتى تُصدر السلطة المختصة بالتحقيق في الواقعة أو المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى قراراً بإعادة تشغيلها وفقاً لأحكام المادة (الثانية) من القانون رقم (21) لسنة 2009.

مادة ( 54 )

تحكم المحكمة في جميع الحالات المذكورة في المادة الثانية من القانون رقم 21 لسنة 2009 والمنصوص عليها في المادة (52) من هذه اللائحة بمصادرة المواد المضبوطة والأدوات ووسائل النقل التي استخدمت في ارتكاب الجريمة دون اخلال بحقوق الغير كما يجوز لها أن تحكم بغلق المنشأة أو المحل الذي وقعت فيه الجريمة لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو بإلغاء الترخيص وغلق المنشأة أو المحل نهائياً.

ولا يجوز في جميع الأحوال وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المحكوم بها .

مادة ( 55 )

في حالة طلب إلغاء تسجيل أو تعديل المبيد الزراعي من قبل اللجنة المختصة ، يجب قبل سريان الإلغاء أن تمنح اللجنة المختصة الطرف الذي تم منحه التسجيل مدة 60 يوماً لتقديم مبرر مكتوب للجنة المختصة عن أسباب طلب إلغاء التسجيل أو تعديله ، وتقوم اللجنة المختصة بإبلاغ المعني بقرارها النهائي خلال 120 يوماً من تقديم المبرر ، ويتم خلال هذه الفترة تعليق تسجيل المبيد الزراعي.

التظلمات

مادة ( 56 )

• يحق للمتضرر من قرار المفتش أو الموظف المكلف بالمراقبة والتفتيش على المبيدات الزراعية التظلم إلى السلطة المختصة حسب ما تنص عليه هذه اللائحة.

• يمكن لصاحب الشأن أن يتظلم من نتيجة التحليل للمبيد الزراعي خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ إبلاغه بها وإلا اعتبرت نتيجة التحليل نهائية.

• تمنح السلطة المختصة لصاحب الرخصة التي تم سحبها مدة 60 يوماً لتقديم مبررات كتابية يدافع فيها عن سحب ترخيصه ، ويتم إبلاغ صاحب الرخصة بالقرار النهائي للسلطة المختصة خلال فترة 120 يوماً من تاريخ التقديم ويتم خلال هذه الفترة تعليق إجراءات الترخيص.

• لمقدم الطلب الحق في التظلم من القرار الصادر في الطلب خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره ، ويعتبر انقضاء 60 يوماً على تقديم التظلم دون الرد عليه بمثابة رفض التظلم.

مادة ( 57 )

يقدم التظلم من القرارات التي تصدر تنفيذاً لأحكام قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعمول به بدولة الكويت ولائحته وقراراته التنفيذية لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية أو يرسل بكتاب مسجل بعلم الوصول ، ويقيد في سجل يُعد لذلك يبين فيه رقم التظلم وتاريخ تقديمه .

مادة ( 58 )

يجب أن يشتمل التظلم على البيانات التالية:

• اسم المتظلم وصفته وعنوانه.

• تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ علمه أو إعلانه به.

• موضوع القرار المتظلم منه والأسباب التي بني عليها التظلم ويرفق بالتظلم المستندات التي يرى المتظلم تقديمها.

مادة ( 59 )

يحال التظلم إلى لجنة تسجيل المبيدات الزراعية لدراسته والبت فيه بقبوله أو رفضه ، ويبلغ المتظلم بكتاب مسجل بعلم الوصول بالقرار الصادر في تظلمه.

مادة ( 60 )

للوزير المختص أو من يفوضه تعديل أحكام هذه اللائحة بما يراه لازماً وضرورياً للمصلحة العامة ووفقاً للمعايير والاشتراطات التي تحددها المنظمات الدولية ذات العلاقة ، وعلى أن تخطر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليج العربية بأي تعديل يطرأ عليها.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي