بلدية الكويت
قرار إداري رقم (GM 2024/228) بشأن قيد
مكتب / المعماري الكويتي للاستشارات الهندسية
لصاحبه المهندس / محمد عادل عيسى بوحمد
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (A2024/781) المؤرخ في 27/ 5/ 2024 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00011-2024) بتاريخ 2024/8/11.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2024/7) المنعقدة بتاريخ 2024/8/6 بشأن قيد المكتب الهندسي.
قرر
مادة أولى
تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضا اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2024/7) المنعقدة في 2024/8/6 بالموافقة على قيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / المعماري الكويتي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / محمد عادل عيسى بوحمد [تخصص - مدني ] - الواقع في العاصمة - منطقة المرقاب - قطعة رقم (3) - قسيمة رقم (6 ب) - الدور رقم (12) - مكتب رقم (1) - على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية - ويعتبر الترخيص لا غيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية و الدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في: 20 أغسطس 2024م
قرار اداري رقم (MG 2024/229) بشأن قيد مكتب
/ حسين عبد الجليل قاسم بولند للاستشارات الهندسية
لصاحبه المهندس / حسين عبد الجليل قاسم بولند
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته. -
-- وعلى القرار الإداري رقم (A2024/781) المؤرخ
في 27/ 5/ 2024 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00011-2024)
بتاريخ 11/8/2024.
- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2024/7) المنعقدة بتاريخ 2024/8/6 بشأن قيد المكتب الهندسي.
- قرر -
مادة أولى:
تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضا اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2024/7) المنعقدة في 2024/8/6 بالموافقة على قيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / حسين عبد الجليل قاسم بولند للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / حسين عبد الجليل قاسم بولند [ تخصص - معماري ] - الواقع في العاصمة - منطقة الشرق - قطعة رقم (8) - قسيمة رقم (175) - الدور رقم (2) - مكتب رقم (4) - على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية - ويعتبر الترخيص لا غيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية و الدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.
مادة ثانية:
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في : 20 أغسطس 2024م