إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 228 لسنة 2024 — بلدية الكويت — بشأن قيد مكتب / المعماري الكويتي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / محمد عاد عيسي بوحمد

بلدية الكويت

رقم التشريع وسنته

228 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار إداري رقم (GM 2024/228) بشأن قيد

مكتب / المعماري الكويتي للاستشارات الهندسية

لصاحبه المهندس / محمد عادل عيسى بوحمد

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

- وعلى القرار الإداري رقم (A2024/781) المؤرخ في 27/ 5/ 2024 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00011-2024) بتاريخ 2024/8/11.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2024/7) المنعقدة بتاريخ 2024/8/6 بشأن قيد المكتب الهندسي.

قرر

مادة أولى

تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضا اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2024/7) المنعقدة في 2024/8/6 بالموافقة على قيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / المعماري الكويتي للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / محمد عادل عيسى بوحمد [تخصص - مدني ] - الواقع في العاصمة - منطقة المرقاب - قطعة رقم (3) - قسيمة رقم (6 ب) - الدور رقم (12) - مكتب رقم (1) - على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية - ويعتبر الترخيص لا غيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية و الدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 20 أغسطس 2024م

قرار اداري رقم (MG 2024/229) بشأن قيد مكتب

/ حسين عبد الجليل قاسم بولند للاستشارات الهندسية

لصاحبه المهندس / حسين عبد الجليل قاسم بولند

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

- وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته. -

-- وعلى القرار الإداري رقم (A2024/781) المؤرخ

في 27/ 5/ 2024 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00011-2024)

بتاريخ 11/8/2024.

- وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2024/7) المنعقدة بتاريخ 2024/8/6 بشأن قيد المكتب الهندسي.

- قرر -

مادة أولى:

تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضا اللجنة والمتخذة بالاجتماع رقم (2024/7) المنعقدة في 2024/8/6 بالموافقة على قيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / حسين عبد الجليل قاسم بولند للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / حسين عبد الجليل قاسم بولند [ تخصص - معماري ] - الواقع في العاصمة - منطقة الشرق - قطعة رقم (8) - قسيمة رقم (175) - الدور رقم (2) - مكتب رقم (4) - على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية - ويعتبر الترخيص لا غيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية و الدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 20 أغسطس 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي