قرار رقم (37) لسنة 2022
بشأن قيد مراقبي الحسابات
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقرار رقم (20) لسنة 2022 بشأن طلب تسجيل قيد مراقب حسابات،
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (5) لسنة 2022 بتاريخ 2022/11/23.
قرر ما يلي:
مادة أولى
يقيد في سجل مراقبي الحسابات لدى وحدة تنظيم التأمين كافة الأشخاص الوارد بيانهم في الملحق رقم (1) من هذا القرار، والذين قاموا بطلب تسجيل القيد وفق مقتضيات القانون رقم (125) لسنة 2019 في بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وقرارات الوحدة وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة القيد في السجل ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ودون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب أداءه. وتلتزم الجهات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ: 30 نوفمبر 2022 م
ملحق رقم (1)
| ت | اسم مراقب الحسابات | اسم المكتب | رقم القيد في سجل الوحدة |
| 1 | قيس محمد نصف النصف | مكتب النصف وشركاه محاسبون قانونيون | E A20220017 |
| 2 | عبد الكريم عبد الله السعدان | مكتب العيبان والعصيمي وشركاه | E A20220018 |
| 3 | شيخة عدنان الفليج | مكتب العيبان والعصيمي وشركاه | E A20220019 |
| 4 | بدر عادل العبد الجادر | مكتب العيبان والعصيمي وشركاه | E A20220020 |
| 5 | وليد عبد الله العصيمي | مكتب العيبان والعصيمي وشركاه | E A20220021 |
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 226- ر / 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة البحرين للصرافة المؤرخ 2022/11/13 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة البحرين للصرافة :
- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة السالمية - قطعة (12) - شارع ناصر البدر - قسيمة (23818) - مبنى عبد الواحد محمد عقيل زمان
- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة خيطان - قطعة (6) - شارع (53) - قسيمة (1214) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
الـخـافـظ
صدر في : 27 ربيع الآخر 1444هـ
الموافق : 21 نوفمبر 2022م
قرار رقم 1 / 227 - ر / 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بإصدار لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك بوبيان المؤرخ 2022/11/16 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك بوبيان : افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة الرابية - قطعة (1) - قسيمة (900031) - شارع نابي سعد الوطري - جمعية الرابية التعاونية.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
الـخـافـظ
صدر في : 27 ربيع الآخر 1444 هـ
الموافق : 21 نوفمبر 2022 م