إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 226 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزى بالتعديلات التالية على بيانات شركة البحرين للصيرفة.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

226 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم (37) لسنة 2022

بشأن قيد مراقبي الحسابات

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقرار رقم (20) لسنة 2022 بشأن طلب تسجيل قيد مراقب حسابات،

- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير رقم (5) لسنة 2022 بتاريخ 2022/11/23.

قرر ما يلي:

مادة أولى

يقيد في سجل مراقبي الحسابات لدى وحدة تنظيم التأمين كافة الأشخاص الوارد بيانهم في الملحق رقم (1) من هذا القرار، والذين قاموا بطلب تسجيل القيد وفق مقتضيات القانون رقم (125) لسنة 2019 في بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وقرارات الوحدة وتعليماتها الصادرة في هذا الشأن، وتكون مدة القيد في السجل ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار ودون الإخلال باستيفاء الرسم الواجب أداءه. وتلتزم الجهات المذكورة بأداء الرسم عند تجديد الترخيص لأي فترة أخرى طبقاً للقانون ولائحته التنفيذية وقرارات وتعليمات الوحدة.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر بتاريخ: 30 نوفمبر 2022 م

ملحق رقم (1)

تاسم مراقب الحساباتاسم المكتبرقم القيد في سجل الوحدة
1قيس محمد نصف النصفمكتب النصف وشركاه محاسبون قانونيونE A20220017
2عبد الكريم عبد الله السعدانمكتب العيبان والعصيمي وشركاهE A20220018
3شيخة عدنان الفليجمكتب العيبان والعصيمي وشركاهE A20220019
4بدر عادل العبد الجادرمكتب العيبان والعصيمي وشركاهE A20220020
5وليد عبد الله العصيميمكتب العيبان والعصيمي وشركاهE A20220021

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 226- ر / 2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناءً على كتاب شركة البحرين للصرافة المؤرخ 2022/11/13 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة البحرين للصرافة :

- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة السالمية - قطعة (12) - شارع ناصر البدر - قسيمة (23818) - مبنى عبد الواحد محمد عقيل زمان

- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة خيطان - قطعة (6) - شارع (53) - قسيمة (1214) .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .

الـخـافـظ

صدر في : 27 ربيع الآخر 1444هـ

الموافق : 21 نوفمبر 2022م

قرار رقم 1 / 227 - ر / 2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بإصدار لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب بنك بوبيان المؤرخ 2022/11/16 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك بوبيان : افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة الرابية - قطعة (1) - قسيمة (900031) - شارع نابي سعد الوطري - جمعية الرابية التعاونية.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

الـخـافـظ

صدر في : 27 ربيع الآخر 1444 هـ

الموافق : 21 نوفمبر 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي