إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2236 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وفق محضر 5

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1766 · 23 نوفمبر 2025

رقم التشريع وسنته

2236 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 2236 /2025 GM بشأن إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وفق محضر 5

مدير عام البلدية:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33 في شأن بلدية الكويت.

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2022/435 في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

- وعلى القرار الإداري رقم 42/2025B بشأن تشكيل لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.

- وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 154 لسنة 2025 بشأن إضافة أنشطة تجارية بتاريخ 2025/8/3.

- وكتاب إدارة التنظيم العمراني رقم -15012-77-INT 2025/10/9 2025-00001 بتاريخ

- وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم (2025/5) المؤرخ في 2025/10/30

مادة أولى

يعتمد إضافة توطين أنشطة البنوك بالجدول رقم 1 (الأنشطة التي يجوز إقامتها بالمناطق الاستثمارية) من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 435 /2022 والخاص بشأن لائحة المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة وفق الاشتراطات التالية:

الرقماسم النشاطالرمز الدوليالتوطين
1البنوك التجارية641910مساحة لا تقل عن 120م2 جدول رقم 1 (الأنشطة التي يجوز إقامتها بالمناطق الاستثمارية)
2بنوك إسلامية641912
3بنوك تقليدية641911

مادة ثانية

بناءً على صدور قرار وزير التجارة والصناعة رقم (154) لسنة 2025 بشأن إضافة أنشطة تجارية بتاريخ 2025/8/3 يعتمد توطين الأنشطة:

الرقماسم النشاطالرمز الدوليالتوطين
1استشارات الحلال للأغذية74909101مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.
2المعلومات الائتمانية6419391مكتب في الأبنية التجارية حسب النظم واللوائح.

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في: 19 نوفمبر 2025م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 228/1- ر/ 2025

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،

وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي،

وبناءً على طلب شركة الأنصاري للصرافة المؤرخ 2025/11/3 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الأنصاري للصرافة:

- نقل فرع الشركة الكائن في منطقة العقيلة- قطعة (5) - شارع (104)- قسيمة (7) - الدور (1س) -رقم الوحدة (13) إلى منطقة الرقعي - قطعة (2) - شارع (21) - قسيمة (1563) - الدور (00) - رقم الوحدة (10).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 25 جمادى الأولى 1447 هـ

الموافق: 16 نوفمبر 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي