الكويت اليوم العدد 1766 السنة الحادية والسبعون 31 أ الأحد 2 جمادى الآخرة 1447 هـ - 23 /11 /2025 م
قرار إداري رقم 2222 / GM 2025 بشأن
إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة
والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وفق محضر 6
مدير عام البلدية: -
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33 في شأن بلدية الكويت
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص
المحلات التجارية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 في شأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2022/435 في شأن لائحة المحلات
العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
- وعلى القرار الإداري رقم 42/2025B بشأن تشكيل لجنة دراسة
إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة
بالصحة
- وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة
المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم
2025/11/11 2025/6) المؤرخ في(
مادة أولى
يعتمد إضافة الأنشطة المحددة ادناه بالجدول رقم 6 (الأنشطة التي
يجوز اقامتها في البلوكات التجارية الواقعة في مناطق السكن الخاص )
من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 435 /2022 والخاص بشأن
لائحة المحلات والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة وفق التالي:
الرقم اسم النشاط الرمز الدولي التوطين
1 معهد صحي للنساء 960962 مساحة لا تقل عن 180م2
2 معهد صحي للأطفال 960963 جدول رقم 6 (الأنشطة التي
يجوز في البلوكات التجارية في
مناطق السكن الخاص)
مادة ثانية
يعتمد إضافة النشاط المحدد ادناه بالجدول رقم 1 (الأنشطة التي يجوز
اقامتها بالمناطق الاستثمارية) من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم
435 /2022 والخاص بشأن لائحة المحلات والمقلقة للراحة والمضرة
بالصحة وفق التالي:
الرقم اسم النشاط الرمز الدولي التوطين
1 تقديم الخدمات اللوجستية 520010 عقارات السكن الاستثماري
(المحل الوحيد بالعقار)
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في 18 نوفمبر 2025م
قرار إداري 2025/2235GM بشأن إضافة
أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة
للراحة والمضرة بالصحة وفق محضر 4
مدير عام البلدية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 2016/33 في شأن بلدية الكويت
وتعديله.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص
المحلات التجارية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 في شأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2022/435 في شأن لائحة المحلات
العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
- وعلى القرار الإداري رقم 42/2025B بشأن تشكيل لجنة دراسة إضافة
أنشطة جديدة إلى لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة.
- وقرارات وزير التجارة والصناعة رقم (136) و (137) و (138)
لسنة 2025 بتاريخ 2025/7/3 بشأن إضافة أنشطة.
- وبناء على موافقة لجنة دراسة إضافة أنشطة جديدة إلى لائحة
المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة في اجتماعها رقم
.2025/8/12 2025/4) المؤرخ في(
مادة أولى
بمناسبة صدور قرارات وزير التجارة والصناعة رقم (136) و (137)
و (138) لسنة 2025 بتاريخ 2025/7/3 بشأن إضافة أنشطة
يعتمد توطين الأنشطة وفق التالي:
الرقم النشاط الكود التوطين
1 البيع بالجملة لسيارات الإطفاء 454012 مكتب في الأبنية التجارية
وقطع غيارها حسب النظم واللوائح
2 صيانة سيارات الإطفاء 452015 في المناطق الحرفية وحسب
موافقة قطاع التنظيم العمراني
والمخطط الهيكلي
3 دمج وخلط الاصباغ وتعبئتها 202211 في المناطق الحرفية والصناعية
حسب موافقة قطاع التنظيم
العمراني والمخطط الهيكلي
4 وساطة النقل عبر التطبيقات 620105 مكتب في الأبنية التجارية
الإلكترونية حسب النظم واللوائح
5 الوساطة البحرية القانونية 501204 مكتب في الأبنية التجارية
حسب النظم واللوائح
6 البيع بالجملة لسيارات الإسعاف 454013 مكتب في الأبنية التجارية
وقطع غيارها حسب النظم واللوائح
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره
بالجريدة الرسمية.
مدير عام البلدية
صدر في :19 نوفمبر 2025م