الكويت اليوم العدد 1664 السنة التاسعة والستون | أ 30 | الأحد 19 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/12/3م
**[العمود الأيمن]**
قرار رقم 1 / 223 - ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية المؤرخ 2023/11/20 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية:
• افتتاح فرع جديد في منطقة المهبولة - قطعة (1) - شارع (141) قسيمة (أ 01252) - مبنى عدنان رشود علي العنزي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 13 جمادى الأولى 1445 هـ
الموافق : 27 نوفمبر 2023 م
***
**[العمود الأيسر]**
مجلس الوزرا
استدراك
وقع خطأ مطبعي في المرسوم رقم 222 لسنة 2023 الخاص بتعيين سفير محال والمنشور في العدد (1663) الصادر بتاريخ 2023/11/26م.
لذا نعيد نشر المرسوم بعد تصويب الخطأ.
مرسوم رقم 222 لسنة 2023
بتعيين سفير محال
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي والقوانين المعدلة له،
- وبناءً على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين/ سالم شبيب الخالدي - سفير دولة الكويت لدى جمهورية زيمبابوي - بالإضافة إلى عمله - سفيراً محالاً لدى جمهورية مالاوي.
مادة ثانية
على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزرا
أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير الخارجية
سالم عبد الله الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 30 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق: 14 نوفمبر 2023م
_________________________________
استدراك
وقع خطأ مطبعي في المرسوم رقم 223 لسنة 2023 الخاص بتعيين سفير محال والمنشور في العدد (1663) الصادر بتاريخ 2023/11/26م.
لذا نعيد نشر المرسوم بعد تصويب الخطأ.