بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 217- ر /2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2021/9/21 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قـــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني:
- إصدار الشريحة الثانية من سندات الدين العالمية متوسطة الأجل بقيمة 1,000,000,000 دولار أمريكي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحـافـظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 9 ربيع الآخر 1443 هـ
الموافق : 14 نـوفـمـبـر 2021 م
قرار رقم 1/ 223 - ر /2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بيت التمويل الكويتي والتي آخرها بتاريخ 2021/11/1 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قـــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بيت التمويل الكويتي:
إغلاق فرع البنك الكائن في منطقة القبلة - قطعة (10) - مبنى برج التحرير أملاك الدولة / وزارة المواصلات - الدور الأرضي - مكتب رقم (6).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحـافـظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 9 ربيع الآخر 1443هـ
الموافق: 14 نـوفـمـبـر 2021 م