إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 222 لسنة 2025 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدي بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي علي بيانات الشركة الكويتية الأسيوية للصيرفة الدولية :

قرار رقم 222 لسنة 2025

رقم التشريع وسنته

222 لسنة 2025

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1763 · 2025-11-02

حالة التشريع

ساري

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍
الكويت اليوم العدد 1763 السنة الحادية والسبعون
48
الأحد 11 جمادى الأولى 1447 هـ - 2025/11/2م

قرار رقم 222/1-ر/2025
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب الشركة الكويتية الأسيوية للصيرفة الدولية المؤرخ
2025/10/19 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى
بنك الكويت المركزي.

قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات الشركة الكويتية الآسيوية للصيرفة الدولية:
- افتتاح فرع جديد للشركة بمنطقة المنقف - قطعة (3) - شارع
(21) - قسيمة (61192) - مبنى شركة سدم العقارية – الدور
(00) - رقم الوحدة (3).

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 1 جمادى الأولى 1447 هـ.
الموافق: 23 أكتوبر 2025 م.

وزارة الإعلام
إعلان
تعلن وزارة الإعلام عن طرح الممارسة رقم: و أ /940-2025-2026 بشأن
توريد و تركيب وحدات عمل مكتبية وأثاث مكتبي (تفصيل) لأربع وحدات
تنظيمية تابعة لقطاع شؤون الخدمات المساندة وذلك طبقاً للشروط والمواصفات
الفنية الواردة بوثائق الممارسة والتي يمكن شراؤها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة
الإعلام عن طريق الباركود المرفق بالإعلان و ذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق
2025/11/2 مقابل رسم قدره (-/50 د.ك) فقط خمسون ديناراً كويتياً لا
غير، غير قابلة للرد، وتقدم العروض الى إدارة المشتريات بوزارة الإعلام - شارع
السور - الدور الأرضي داخل مصاريف مغلقة وتكون مصحوبة بالتأمين الأولي
وقدره (2%) من قيمة العطا ينبغي أن تكون صالحة طوال مدة سريان العطا
لمدة 90 يوماً) وأن يكون المظروف مختوماً ويكتب عليه من الخارج رقم الممارسة
على النحو المبين أعلاه مع تجنب ذكر أسم الممارس أو أية إشارة تدل عليه،
وآخر موعد لتسليم العطا هو الساعة الواحدة ظهراً من يوم الخميس الموافق
.2025/11/13
. ستكوم وزارة الإعلام بعقد اجتماع تمهيدي يوم الخميس الموافق 2025/11/6
الساعة الحادية عشر ظهراً بقاعة اجتماعات السيد/ مدير إدارة الخدمات العامة
- الشويخ الصناعية 2 / شارع البنوك / إدارة الخدمات العامة / وزارة الإعلام /
الدور الأرضي ، وذلك للرد على الاستفسارات المقدمة بشأن الممارسة ، ويجوز
لكل من قام بشرا وثائق الممارسة حضور الاجتماع بشخصه أو من يمثله ، ويعتبر
كل ما يدون بمحضر الاجتماع جزءاً لا يتجزأ من وثائق الممارسة ، ويسري في
مواجهة مقدمي العطاءات ، وستقوم الوزارة بتعميم الأسئلة والاستفسارات
والردود عليها بعد اعتمادها على جميع الممارسين قبل موعد إقفال العطاءات .
. جميع المستندات تقدم على (CD) غير قابل للنسخ عدد 3 نسخ عدا:
1- نموذج صيغة العطا نسخة ورقية
2- التأمين الأولي نسخة ورقية
. الممارسة غير قابلة للتجزئة، ولا تقبل عروض بديلة.
. يعتبر هذا الإعلان بمثابة دعوة لحضور الممارسين الراغبين بحضور جلسة فض
المظاريف وذلك بعد التنسيق مع إدارة المشتريات قبل اليوم المحدد لجلسة فض
العطاءات.
. على مقدم العطا إرفاق شهادة استيفا العمالة الوطنية الصادرة من قبل الهيئة
العامة للقوى العاملة سارية الصلاحية مع تقديم العطاء، مع العلم بأنه سوف يتم
استبعاد العطاءات التي لا تتضمن تلك الشهادة.
. على مقدم العطا إرفاق شهادة لمن يهمه الأمر سارية وصادرة من قبل الهيئة
العامة للقوى العاملة تتضمن عدم وجود وقف على ملف الممارس عن العقود
الحكومية المسجلة لدى الهيئة عن أحد مخالفات المذكورة بالمادة 10 من القانون
رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي علماً بأنه سوف يتم
استبعاد العطاءات التي لا تتضمن تلك الشهادة.
. على مقدم العطا إرفاق شهادة سداد الاشتراكات الخاصة بالمؤسسة العامة
للتأمينات الاجتماعية المنصوص عليها بالمادة رقم 95 من قانون التأمينات
الاجتماعية.
. يستثنى أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الرسوم المقررة لشرا
الوثائق وفقاً لنص المادة 39 من قانون رقم 2019/74 بشأن التعديلات على
قانون رقم 49 لسنة 2016.
. يجب على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الراغبين في التقدم
للممارسة أن يرفق مع عطائه شهادة سارية وصادرة من الصندوق الوطني لرعاية
وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة متضمنة اعتماده كمشروع صغير أو
متوسط لديه.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي