| الكتاب | المادة | التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|
| 3-8 | تعديل المادة | يتم نقل ملكية الورقة المالية غير المدرجة عن طريق التأشير في سجل حملة هذه الورقة المالية لدى وكالة المقاصة، وتضع وكالة المقاصة إجراءات وقواعد وتفاصيل نقل ملكية الأوراق المالية، وتكون مسؤولة عن تحقق من صحة إجراءات نقل ملكية الورقة المالية غير المدرجة. | تنشأ حقوق والتزامات كل من تداول على الأوراق المالية غير المدرجة بيعاً أو شراءً بإنهاء المعاملات من خلال نظام البورصة، وتنفذ الالتزامات المترتبة عليها وفقا للقواعد المعمول بها لدى وكالة المقاصة، وتضع البورصة - بعد موافقة الهيئة - قواعد تداول الأوراق المالية غير المدرجة، ويجوز أن تتضمن هذه القواعد بعض الحالات المستثناة من قواعد التداول، وحظر التداول في تلك الأوراق المالية أو نقل ملكيتها دون اتباع القواعد المشار إليها. وفي جميع الأحوال لا تنتقل ملكية الأوراق المالية غير المدرجة إلا بإتمام قيدها في السجلات المعدة لذلك لدى وكالة المقاصة، ما لم يكن التعامل فيها مخالفاً للقانون أو اللوائح أو القواعد أو عقد الشركة المصدرة لتلك الأوراق المالية. | |
| 6-9 | تعديل المادة | يجب على وكالة المقاصة أن تخطر البورصة بما تم ترطيبه من رهن على أوراق مالية مدرجة بالبورصة، لتقوم البورصة باتخاذ ما يلزم لمنع تداول تلك الأوراق المالية عبر نظام التداول المعمول به لديها. كما يجب على وكالة المقاصة تزويد الدائن المرتهن والراهن والمعدل في الرهن - بناء على طلبه - بمستخرج من إيصال إيداع الأوراق المالية مؤشرا عليه بما يفيد الرهن | يجب على الجهة المؤشر لديها بالرهن على الأوراق المالية المدرجة وفق حكم المادة السابقة، أن تزود البورصة ووكالة المقاصة بتقارير عما تم ترتيبه من رهن على تلك الأوراق المالية، على أن تقوم البورصة بالإعلان عن الكمية المرهونة من كل ورقة مالية مدرجة. كما يجب على وكالة المقاصة تزويد الدائن المرتهن والراهن والمعدل في الرهن - بناء على طلبه - بمستخرج من إيصال إيداع الأوراق المالية مؤشرا عليه بما يفيد الرهن |
قرار رقم (140) لسنة 2018
بشأن إلغاء ترخيص جزء من أنشطة الأوراق المالية لشركة وفرة للاستثمار الدولي وتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص الترخيص لهم لدى الهيئة
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وبناء على طلب شركة وفرة للاستثمار الدولي لإنهاء جزء من أنشطة الأوراق المالية لتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص الترخيص لهم لدى الهيئة؛
- وبناء على قرار الجمعية العمومية غير العادية لشركة وفرة للاستثمار الدولي المنعقدة بتاريخ 2018/09/24 بالموافقة على تعديل أغراض التي تأسست من أجلها الشركة طبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960، والتأشير بما تقدم لدى إدارة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة في 2018/10/15؛
- وبناءً على القرار رقم (20) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ .2018/02/11
قرر ما يلي
مادة أولى
إلغاء ترخيص نشاط وسيط أوراق مالية غير مسجل لشركة وفرة للاستثمار الدولي وتعديل قائمة الأنشطة محل الترخيص في سجل الأشخاص الترخيص لهم لدى هيئة أسواق المال.
مادة ثانية
تبقى الشركة شخصاً مرخصاً له لباقي أنشطة الأوراق المالية محل الترخيص والمقيدة في سجل الأشخاص المرخص لهم وفقاً للترخيص الصادر لها من قبل هيئة أسواق المال.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس قطاع الإشراف بالتكليف
زياد يعقوب يوسف الفليج
صدر بتاريخ: 2018/11/7 م