قرار رقم 108 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن التأشير في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل على بيانات الشركة الكويتية الأسيوية للصيرفة .
قراررقم 108 لسنة 2017
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
108 لسنة 2017
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 108 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن التأشير في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل على بيانات الشركة الكويتية الأسيوية للصيرفة .1 / 1