إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 108 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن التأشير في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل على بيانات الشركة الكويتية الأسيوية للصيرفة .

قرار رقم 108 لسنة 2017

رقم التشريع وسنته

108 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1348 السنة الثالثة والستون
46
الأحد 15 شوال 1438 هـ - 9 /7 / 2017 م

قرار رقم (108) لسنة 2017
بشــــــــأن
طلب الترخيص المقدم من شركة الشال للاستشارات
لمزاولة أنشطة أوراق مالية وفقاً للقانون رقم 7 لسنة
2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط
الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما

بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- طلب ترخيص أنشطة الأوراق المالية المقدم من قبل شركة الشال
للاستشارات؛
- قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (24) لسنة
2017 المنعقد بتاريخ 2017/06/14.
قرر ما يلي
مادة أولى
تمنح الهيئة موافقة مبدئية لشركة الشال للاستشارات لترخيص نشاط
مستشار استثمار.
وتسري هذه الموافقة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ
كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لاستكمال
الإجراءات القانونية لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بإضافة
النشاط المطلوب للشركة ليكون ضمن الأغراض التي أسست من
أجلها الشركة أو لاستيفاء معايير محددة.
مادة ثانية
يرخص للشركة المذكورة في هذا القرار بعد استكمال المتطلبات المشار
إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة ثلاث
سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، بعد
أداء الرسم الواجب عند الترخيص.
مادة ثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به
اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
د. نايف فلاح مبارك الحجرف

صدر بتاريخ: 2017/07/05.

الإدارة العامة للطيران المدني
قرار وزاري رقم (42) لسنة 2017
بشأن مقابل الخدمات التي تقدمها الإدارة
العامة للطيران المدني

رئيس الإدارة العامة للطيران المدني:
بعد الاطلاع على القوانين والمراسيم التالية:
- القانون رقم (30) لسنة 1960 في شأن إصدار أنظمة الملاحة
الجوية المدنية.
- المرسوم الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 1963 بتشكيل واختصاصات
المجلس الأعلى للطيران المدني والمراسيم المعدلة له.
- المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1987 في شأن تنظيم سوق
النقل الجوي في دولة الكويت.
- المرسوم رقم (73) لسنة 2017 في شأن الطيران المدني.
- وعلى القرارات الوزارية التالية:
- القرار رقم (1) لسنة 1976 بتحديد مقابل الخدمات التي يقدمها
مطار الكويت الدولي للطائرات.
- القرار رقم (107/1982) بشأن تعديل مقابل الخدمات التي
تقدمها الإدارة العامة للطيران المدني.
- القرار رقم (30/1984) بشأن استحداث وتعديل بعض الخدمات
التي لم يشملها القرار رقم (1) لسنة 1976.
- القرار رقم (31) لسنة 1984 بشأن تعديل مقابل الخدمات التي
تقدمها الإدارة العامة للطيران المدني.
- القرار رقم (3) لسنة 1986 في شأن إصدار أنظمة سلامة الملاحة
الجوية.
- القرار رقم (18) لسنة 1990 في شأن تفويض الإدارة العامة
للطيران المدني باعتتماد وإصدار التعديلات اللازمة على أنظمة سلامة
الملاحة الجوية الصادرة بموجب القرار رقم (3) لسنة 1986.
- القرار رقم (12) لسنة 1992 بشأن تعديل واستحداث وزيادة
بعض رسوم الخدمات التي يؤديها مطار الكويت الدولي للطائرات.
- القرارين رقمي (24) لسنة 1992 و (27) لسنة 1993 بشأن
تعديل بعض مواد القرار رقم (12) لسنة 1992.
- القرار رقم (27) لسنة 1994 بتحديد رسوم الهبوط والانتظار في
مطار الكويت الدولي.
- القرار رقم (18) لسنة 1996 بشأن إصدار أنظمة سلامة الطيران
المدني الكويتية.
- القرار رقم (14) لسنة 2000 بشأن مقابل الخدمات التي تقدمها
الإدارة العامة للطيران المدني للطائرات وشركات الطيران والخدمات
الأخرى المرتبطة بها والمكملة لها.
- القرار رقم (36) لسنة 2004 بشأن تعديل المادة (17) من
القرار الوزاري رقم (14) لسنة 2000.
- القرار الوزاري رقم (6) لسنة 2011 بشأن إصدار اللائحة
التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1987 في شأن تنظيم
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي