وحدة تنظيم التأمين
قرار رقم (42) لسنة 2021
بشأن ترخيص الشركات والمهن التأمينية الخاضعة لأحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية،
- وقرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (14) لسنة 2021 والمنعقد بتاريخ 2021/10/26.
قرر ما يلي:
المادة الأولى
مع مراعاة المادة (87) من قانون تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية المشار إليهما، تمنح ترخيص للشركات ومزاولي المهن التأمينية الخاضعين لأحكام المادة (2) من القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، وذلك بموجب رقم الترخيص والقيد الوارد بسجل وزارة التجارة والصناعة والمبين قرين اسم كل شركة طبقاً للملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار، وتقيد في سجلات الأشخاص الترخيص لها بمزاولة وساطة التأمين وإعادة التأمين لدى الوحدة، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، وعلى أن ينتهي سريان هذه التراخيص في تاريخ .2022/3/31
المادة الثانية
يتعين على الأشخاص والشركات المرخص لهم بموجب هذا القرار القيام بمسؤولياتهم القانونية المنصوص عليها في قانون تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية المشار إليهما، وكافة القرارات الصادرة عن الوحدة.
المادة الثالثة
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر بتاريخ: 27 أكتوبر 2021م
الملحق رقم (1) المرفق بالقرار رقم (42) لسنة 2021 – شركات وساطة التأمين وإعادة التأمين
| ت | اسم الشركة | رقم الترخيص والقيد الوارد بسجل وزارة التجارة والصناعة | الأنشطة المرخص بمزاولتها |
|---|---|---|---|
| 1 | شركة جولدين صن لوساطة جميع أنواع التأمين | 2016/9085 | وساطة جميع أعمال التأمين |
| 2 | شركة الساير لوساطة جميع أنواع التأمين بالعمولة | 2014/9041 | وساطة جميع أعمال التأمين |
| 3 | شركة يونيفرسك لوساطة جميع أنواع التأمين | 2015/9067 | وساطة جميع أعمال التأمين |
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 190 – ر /2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) و (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب الشركة الكويتية الآسيوية للصرافة المؤرخ 2021/9/19 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الكويتية الآسيوية للصرافة الدولية:
1-زيادة الاحتياطي القانوني من 112,332 دينار كويتي إلى 161,907 دينار كويتي.
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في .2020/12/31
2-إعادة تعيين السيد غالب صالح محمد بوزرف من مكتب دار القدم لتدقيق الحسابات مراقباً لحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في .2021/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
الحــــافـــظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 12 ربيع الأول 1443 هـ
الموافق: 18 أكتوبــــــر 2021 م