قرار رقم 190 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الاستثمار لدي بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الكويتية الاسيوية للصيرفة الدولية.
قراررقم 190 لسنة 2021
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
190 لسنة 2021
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 190 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن يؤشر فى سجل شركات الاستثمار لدي بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات الشركة الكويتية الاسيوية للصيرفة الدولية.1 / 1