إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 221 لسنة 2025 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدي بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي علي بيانات شركة البحرين للصيرفة :

قرار رقم 221 لسنة 2025

رقم التشريع وسنته

221 لسنة 2025

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1763 · 2025-11-02

حالة التشريع

ساري

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍
الكويت اليوم العدد 1763 السنة الحادية والسبعون 47 الأحد 11 جمادى الأولى 1447 هـ - 2025/11/2م

قرار رقم 218/1–ر/2025

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب شركة يوجي للصرافة المؤرخ 2025/10/7 بشأن
تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر
مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة يوجي للصرافة:
- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة الجهرا – قطعة (2) – شارع
رقم (2) – قسيمة (2032) -مجمع السلام التجاري – الدور (00)
- رقم الوحدة (2).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 29 ربيــع الآخــر 1447 هـ.
الموافق: 21 أكتوبــــــــــر 2025 م.

قرار رقم 221/1 - ر/2025

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب شركة البحرين للصـيرفة المؤرخ 2025/10/15
بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي.

قرر
مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي التعديل
التالي على بيانات شركة البحرين للصرافة:
- إغلاق فرع الشركة الكائن في منطقة السالمية – قطعة (9) – شارع بغداد
–جادة (12) – قسيمة (910) – مبنى بيبي حسين عبدالله التركيت.
- إغلاق فرع الشركة الكائن في منطقة حولي – قطعة (12) – شارع قتيبة
بن مسلم – قسيمة (11811) – مبنى ورثة عبد العزيز سليمان المريخي.
- إغلاق فرع الشــركة الكائن في منطقة الفروانية – قطعة (1) –
شارع (124) – قسيمة (3727) – مبنى بيت التمويل الكويتي.
- إغلاق فرع الشركة الكائن في منطقة الجهرا – قطعة (5) – شارع
مرزوق المتعب- مجمع النســـيم – قســيمة (2818) – رقم الوحدة
.(15)
- إغلاق فرع الشــركة الكائن في منطقة غرب أبو فطيرة الحرفية –
قطعة (1) – شارع (20) – قسيمة (267) – مبنى شركة جزيرة
وربة العقارية- رقم الوحدة (3).
- إغلاق فرع الشــركة الكائن في منطقة العقيلة – قطعة (5) –
قسيمة (84) – مبنى سما مول – رقم الوحدة (9).
- إغلاق فرع الشركة الكائن في منطقة حولي – قطعة (3) – قسيمة
(18306) – شارع تونس -رقم الوحدة (000 ب 1).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 1 جمادى الأولى 1447 هـ.
الموافق: 23 أكتوبر 2025 م.
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي