اثبات
- الطعن على حكم محكمة أول درجة يبدي أمام المحكمة الاستئنافية ولا يقبل
أمام محكمة التمييز.
- النعي برفض محكمة أول درجة توجيه أسئلة للشهود - لأول مرة أمام محكمة
التمييز- غير مقبول.
- لمحكمة الموضوع رفض توجيه أسئلة موجهة من الدفاع إلى أحد الشهود إذا
تبين لها ألا علاقة لها بالقضية أو أنها لا فائدة منها أو فيها محاولة للتأثير
على الشاهد أو الإيحاء إليه. المادة ٢/١٦٧ قانون الإجراءات والمحاكعصات
الجزائية. النعي بالإخلال بحق الدفاع . في غير محله.
القاعدة ١)
من المقرر أن الطعن على حكم محكمة أول درجة إنما يكون أمام
المحكمة الاستثنافية لا أمام محكمة التمييز، وكان الطاعن لم يثر أمام محكمة
الاستئناف شيئا بخصوص رفض محكمة أول درجة توجيه أسئة إلى الشاهدين
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠...٠...٠ و ............٠ طلب هو توجهيها إليهما، فإنه لايقبل منه
إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة التمييز.
هذا فضلا عن أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية أن
المحكمة بجلسة ٢٠٠٩/٢/١٥ سمحت للدفاع الحاضر مع الطاعن بتوجيه ما عن
له من أسئلة إلى الشاهد .......... وعن تاريخ انتهاء دراسته الجامعية وتاريخ
التحاقه بشركة الناقلات وعن طبيعة عمله عام ١٩٨٤ ورفضت المحكمة توجيه
هذين السؤالين وسمحت له بتوجيه باقي أسئلته إلى الشاهد المذكور، وبجلسة
٢٠٠٩/٣/١٥ سمحت المحكمة للطاعن بسؤال الشاهد .............٠ ولم ترفض
توجيه أية أسئلة.
وكان من حق محكمة الموضوع عملا بالمادة ٢/١٦٧ من قانون الإجراءات
والمحاكات الجزائية رفض توجيه الأسئلة الموجهة من الدفاع عن المتهم إلى أحد
الشهود إذا تبين لها ألا علاقة لها بالقضية أو أنها لا فائدة منها أو أن فيها محاولة
للتأثير في الشاهد أو الإيحاء إليه، وكان البين أن السؤالين سالفي الذكر يدخلان
في نطاق ما عددته المادة سالفة البيان من حالات فيحق للمحكمة رفض توجيههما،
ومن ثم فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الدفاع في هذا الصدد يكون في غير
محله،
(الطعن رقم ٣٣٦ لسنة ٢٠١٢ جزائي جلسة ٢٠١٣/٧/٢١)