قرار رقم 0 لسنة 1980 — نظام المناولة رقم 0 لسنة 1980 نشر بالعدد رقم 1310 من الكويت
1 / 3
النصّ المستخرَج من ملفّ العدد
قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ —
المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.
العدد ١٣١٠ ــ السنة السادسة والعشرون
الإدارة العامة لمنطقة الشعيبة
قرار وزير التجارة والصناعة رقم أ ع ش /٢/ لسنة ١٩٨٠ في شأن نظام المناولة في ميناء الشعيبة
وزير التجارة والصناعة ،
بعد الاطلاع على قانون الموانىء العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٧ لسنة ١٩٥٩ وعلى المرسوم بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون التجارة البحرية وعلى القانون رقم ٢ لسنة ١٩٦١ بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٦١ في شأن انظمة مينائي الاحمدي وعبد الله المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٧ .
وعلى المرسوم الصادر في ١٦ مارس ١٩٧٠ في شأن انشاء ادارة عامة لمنطقة الشعيبة المعدل بالمرسوم الصادر في ١٧ يوليو ١٩٧٧ والمرسوم الصادر في ٢٣ يوليو ١٩٧٧ .
وعلى المرسوم الصادر في ٧ يناير ١٩٧٩ في شأن وزارة التجارة والصناعة .
وعلى قرار وزير المالية النفط في شأن ادارة ميناء الشعيبة المنشور بتاريخ ١٨ اغسطس ١٩٦٨ .
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم أ ع ش /١/ لسنة ١٩٨٠ في شأن اصدار تعريفة رسوم ومقابل الخدمات في ميناء الشعيبة .
وبناء على عرض مدير الادارة العامة لمنطقة الشعيبة .
وعلى ما ارتأته ادارة الفتوى والتشريع .
قرر
مادة اولى
يطبق نظام المناولة المرافق لهذا القرار على عمليات تحميل وتفريغ السفن في ميناء الشعيبة .
مادة ثانية
تطبق تعريفة واجور المناولة المرافقة لهذا القرار على عمليات تحميل وتفريغ وتحريك حمولة السفن في ميناء الشعيبة .
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ اول سبتمبر ١٩٨٠ ، وعلى مدير الادارة العامة تنفيذه .
وزير التجارة والصناعة
صدر في الكويت في : ١٩ شعبان ١٤٠٠ هـ
الموافق : ٢ يوليو ١٩٨٠ م
نظام المناولة في ميناء الشعيبة المرافق لقرار وزير التجارة والصناعة رقم ٢ لسنة ١٩٨٠
مادة اولى
تعاريف
يقصد بالكلمات والتعابير الواردة ادناه ، اينما وردت في هذا النظام ، المعاني المبينة ازاء كل منها :
نظام المناولة : ويعنى نظام المناولة في ميناء الشعيبة المرافق لقرار وزير التجارة والصناعة رقم ٢ لسنة ١٩٨٠ واي تعديل لاحق يطرأ عليه .
المناولة : وتعنى عمليات التحميل و/او التفريغ من السفينة الى الرصيف او بالعكس و/او التحريك للاشياء والبضائع وبالاجماع لحمولة السفينة المشمولة بنظام المناولة وذلك في الميناء المعرف فيما بعد .
الادارة : وتعنى الادارة العامة لمنطقة الشعيبة
متعهد المناولة : وتعنى الشركة او المؤسسة التي توافق الادارة على تسجيله كمتعاول للقيام بالمناولة .
الميناء : وتعنى ميناء الشعيبة التابع للادارة والذي يشمل الارصفة التجارية ما عدا رصيف المنتجات البترولية وحوض الجنائب .
الناقل : وتعنى الفريق الذي يلتزم بموجب عقد النقل البحري بإنجاز اعمال المناولة ويشمل ذلك .
مالك السفينة ومستأجرها وربانها والمرسل اليه والمرسل ووكلاؤهم ومندوبيهم بما في ذلك الاشخاص التابعين لهم قانونا .
مادة ثانية
تقوم الادارة بتنظيم اعمال المناولة عن طريق تسجيل متعهدي مناولة وبتنفيذ الناقل ومتعهد المناولة بنظام المناولة دون أن تتحمل الادارة أية مسئولية أو تبعة تجاههما .
مادة ثالثة
يكون تعيين متعهد المناولة لمناولة سفينة معينة عن طريق الناقل مباشرة على ان يخطر الادارة بهذا التعيين في مدة لا تقل عن ٢٤ ساعة من موعد رسو السفينة .
مادة رابعة
تطبيق نظام المناولة :
يطبق نظام المناولة على مناولة جميع أنواع البضائع والحمولات مع استثناء ما يلي :
١ ــ مناولة الحمولات العائدة لشركة صناعة الكيماويات البترولية والتي تصدر للخارج عن طريق الميناء .
الكويت اليوم ـ ص ١٥
العدد ١٣٦٠ ـ السنة السادسة والعشرون
ب ـ المناولة للبضائع وللاشياء السائبة ، وتحدد الادارة ماهيتها وتسميتها .
جـ ـ المناولة العائدة لمشاريع الادارة الانشائية وتحدد الادارة مسميتها هذه المشاريع .
د ـ المناولة العائدة لوزارة الدفاع التي تتولاها بمعرفتها .
مادة خامسة
تسجيل « متعهد المناولة » :
١ ـ تتخذ الادارة قرارها بتسجيل متعهد المناولة كمقاول مقبول ومؤهل للقيام بالمناولة بعد استيفاء الأوراق الثبوتية اللازمة وتعلن الادارة في جريدة الكويت اليوم عن اسماء متعهدي المناولة المقبولين والمسجلين لديها ويعمل بقائمة التسجيل لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ اعلانها ، وتعلن الادارة مسبقا لكل سنة لاحقه عن قائمة متعهدي المناولة .
٢ ـ يحق للادارة خلال السنة شطب أي اسم من هذه القائمة اذا ثبت لديها أن متعهد المناولة لا يقوم بمهامه ومسؤولياته على الوجه الذي ترضى عنه الادارةأو عند اخلاله بحسن النية والثقة الممنوحة له ، ولا يحق لمتعهد المناولة الاعتراض على قرار الادارة بهذا الشأن ، بشرط ان تنذره الادارة بمدة شهر مسبق على الأقل ليتلاقى اخلاله أو تقصيره دون ان يقوم بذلك بعد انقضاء المدة المحددة وتعفى الادارة من مهلة الانذار اذا كان الاخلال جسيما أو متعمدا أو تكرر وقوعه اكثر من مرة واحدة .
٣ ـ لا يحق لغير متعهد المناولة أن يقوم بالمناولة .
٤ ـ متعهد المناولة ملزم بتطبيق نظام المناولة .
٥ ـ يحق لمتعهد المناولة طلب شطب تسجيله وذلك بتوجيه اخطار كتابي للادارة ولا يسرى مفعول شطب التسجيل إلا بعد مدة شهرين من تاريخ وصول الاخطار للادارة على ان تنشر موافقة الادارة على الشطب في جريدة الكويت اليوم .
مادة سادسة
أولا : تكون واجبات متعهد المناولة على الاخص ما يأتي:
أ ـ مناولة الحمولة بصورة صحيحة وسليمة تحت اشراف ومراقبة الناقل سواء اثناء تفريغها من السفينة ووضعها على وسائل النقل بجانب السفينة او اثناء انزالها من وسائل النقل الواقفة على جانب السفينة وتحميلها على السفينة .
ب ـ مناولة السيارات ووسائل النقل المتحركة بين السفينة ومنطقة معينة على أرصفة الميناء المجاورة للسفينة بحيث يمكن تسليمها الى المرسل اليه او وكيله ليقوم بنقلها فورا اذا كانت حمولة السفينة مرسلة الى مستلم واحد ، اما في حالة وجود حمولة مرسلة لعدد من المرسل اليهم فان وكلاء البواخر او النقل ملزمون بنقلها فورا .
جـ ـ تأمين وإدارة وتشغيل بناء على طلب وتعليمات الناقل ، العدد والمعدات والرافعات الشوكية والعمالة الكفؤة وبالكم والكيف اللازمة للمناولة سواء داخل عنابر السفينة او على وسائل النقل وعلى ارصفة الميناء او عند تحويل الحمولة من سفينة الى اخرى .
د ـ القيام باعمال المناولة الاخرى مثل فتح وغلق العنابر وتحضير الرافعات وونشات السفينة ، ووضع وازالة الالواح الخشبية ومواد التغليف الاخرى المستعملة في التصنيف الاعتيادي للحمولات حسبما هي موضحة لاحقا .
هـ ـ تأمين تجميع الارساليات بصورة صحيحة وبقدر ما تسمح به الظروف داخل عنابر السفينة وعلى سيارات النقل .
و ـ تأمين ازالة كافة المواد المتضررة والسابئة المتخلفة عن حمولات الكويت المفرغة في الميناء الناتجة عن المناولة .
ثانيا : يلتزم متعهد المناولة بما يلي :
أ ـ ان ينجز ويتم المناولة بما يكفل سرعة انسيابها دون معوقات او تلف على اساس ورديتين في اليوم وذلك من يوم السبت حتى انتهاء الوردية الثانية ليوم الخميس .
ب ـ ان يعمل خارج اوقات العمل الرسمية وأيام العطل والجمع والاعياد عندما يتطلب الامر ذلك ، أو حسب توجيهات مدير الميناء للمحافظة على مصلحة وكفاءة الميناء .
جـ ـ ان يحافظ على مرافق الميناء وممتلكات الادارة ويقوم بتنظيفها من مخلفات المناولة ويكون مسؤولا عن الاضرار التي تصيبها من جراء المناولة .
د ـ ان يدفع ويتحمل كافة النفثات المترتبة على المناولة .
هـ ـ ان يطبق انظمة السلامة والامن المعتمدة لدى الادارة وفى الميناء وحسب القوانين والانظمة والاعراف المرعية .
و ـ ان يقدم كفالة بنكية غير مشروط بقيمة ـ/١٠,٠٠٠ د.ك تضمن حسن قيامه بواجباته ومهامه ومسؤولياته بالهمة الواجبة وحسب القرارات والانظمة المرعية ويحق للادارة ان تخصم اى مبلغ من هذه الكفالة دون اعتراض منه ودون الحاجة لاتخاذ اي اجراء قضائي او اثبات الضرر الذي يعتبر متحققا في جميع الاحوال .
مادة سابعة
واجبات ومسؤوليات الناقل :
يلتزم الناقل بما يأتي :
أ ـ بان يطبق قرار نظام المناولة في الميناء
ب ـ بان يقوم على مسؤوليته وتحت اشرافه ورقابته بالمناولة عن طريق متعهد المناولة المعين للسفينة .
جـ ـ بأن يعوض الادارة عن الاضرار التي تصيب ممتلكاتها وموظفيها وعمالها نتيجة للمناولة .
الكويت اليوم – ص ١٩
العدد ١٣١٠ – السنة السادسة والعشرون
د – بأن يملا البيانات المطلوبة ويدفع للادارة أجور المناولة
المطبقة في الميناء ويقدم المستندات المطلوبة ،بما في ذلك المانفست
الاصلي وصورة بوليصة الشحن الأصلية ويكون ملتزما بصحة
محتوياتها .
هـ – بأن يجري عمليات المناولة بشكل يمنع تعطيل أعمال
الميناء بحيث يكفل سرعة انسياب عمليات المناولة دون معوقات
أو تلف .
و – بأن يخطر الميناء و / أو متعهد المناولة بموعد وصول
السفينة وبالوسائط الادوات والعمالة اللازمة للمناولة وذلك
قبل ٤٨ ساعة على الأقل من وصول السفينة .
ولا يحق للناقل قبض أو استرداد أية مبالغ بأية صفة كانت
من متعهد المناولة .
ز – بأن يقدم للادارة نسخة من جميع المراسلات والطلبات
المتبادلة بينه وبين متعهد المناولة .
ح – بأن يدفع للادارة المبالغ حسب قائمة الصرف الشكلية
او قائمة الصرف النهائية .
ط – بأن يدفع لمتعهد المناولة بدلات الاجور عن الاعمال
الاضافية وكذلك أجور استخدام وسائل المناولة الاضافية ، وذلك
حسب اجور الخدمات الاضافية التي تحددها الادارة .
مادة ثامنة
حقوق وواجبات الادارة
أ – يحق للادارة أن تمنع دخول اي موظفى او عمال متعهد
المناولة الى الميناء اذا ثبت لديها ان الموظف أو العامل لا يتقيد
بالقوانين والانظمة والاعراف المرعية أو انه أخل بالثقة الممنوحة
له ، كما يحق لها سحب التصريح او وقفه ؛ وعلى متعهد المناولة
الالتزام بقرار الادارة
ب – تصدر الادارة الافادات عن اعمال متعهد المناولة عند
طلبه ذلك.
ج – تؤمن الادارة التنسيق في اعمال المناولة .
د – تصدر الإدارة النماذج اللازمة لتنفيذ نظام المناولة
واستيفاء اجورها ودفع مستحقات متعهد المناولة .
هـ – تدفع الادارة لمتعهد المناولة مستحقاته حسب الجدول
الذي تصدره وذلك خلال مدة ٢٠ يوما من تقديمه كشفا حسابيا
بمستحقاته .
و – تستوفي الادارة من الناقل اجور المناولة حسب قائمة
الصرف الشكلية او حسب كشف الحساب النهائي .
ز – تحدد الادارة اوقات العمل الرسمية للمناولة .
مادة تاسعة
محاسبة متعهد المناولة .
تدفع الأدارة اجور متعهد المناولة للاصناف وللفئات وللاعمال
وذلك حسب جدول الاجور الذى تصدره الادارة قبل تسجيل
متعهدي المناولة في المواعيد والاساليب المعتمدة من قبلها ،
ويسري مفعول هذا الجدول مدة سنة من تاريخ صدوره وبعدل
او يجدد دوره لكل سنة لاحقة وتكون المحاسبة على الطن الوزني.
مادة عاشرة
تصنيف الحقولة .
يعرف الصنف وتصنيف الحمولات نوعيا طبقا لطريقة
تحضير طرودها هي :
نوع التصنيف | وصفه
١ – التجاري : كافة البضائع المعبأة في براميل او أقفاص
او صناديق حديدية او خشبية او بلاستيكية او كرتونية او معدة
على شكل بالات على ان لا يتجاوز وزنها ثلاثة اطنان مترية .
٢ – الحديد : كافة انواع واشكال الحديد مفككا او
محزوما غير مغلف بالأغلفة المشار اليها في الصنف (١) .
٣ – الاكياس : كافة المواد السائبة المعبأة بأكياس
مصنوعة من اية مادة ويستثنى من ذلك
الاسمنت .
٤ – الاسمنت : كافة انواع الأسمنت المعبأة في اكياس
فقط .
٥ – الخشب : كافة اصناف واحجام واشكال الخشاب
مفككة او محزومة .
٦ – الانابيب : كافة انواع واحجام واشكال الأنابيب
الخزفية والاسبستية والبلاستيكية
وقنوات انابيب وقاية الأسلاك الكهربائية
والزهر ... الخ ملفوفة او غير ملفوفة
بواقي من الخيال مفككة او محزومة ،
غير معبأة في صناديق او أقفاص .
٧ – السيارات : كافة انواع السيارات غير المغلفة
التي لا يتجاوز وزنها ٣ طن وتحرك
بعجلاتها .
٨ – الآليات المتحركة : كافة الآليات المتحركة التي تتنقل عن
طريق سحبها .
٩ – البضائع شبه الثقيلة : كافة انواع البضائع مغلفة او غير مغلفة
تزن فوق ٣ طن حتى عشرة اطنان .
١٠ – البضائع الثقيلة : كافة انواع البضائع التي تزن اكثر
من ١٠ طن مغلفة اوغير مغلفة .
١١ – الحاويات : مختلف أنواع الحاوية المعتمدة
ومقطورات سفن الدحرجة المحملة
بالبضائع التجارية .
وزير التجارة والصناعة