الإدارة العامة للطيران المدني
قرار رقم (346) بشأن شروط مركز مزاولة نشاط السفر والسياحة والشحن الجوي في مبنى مطار الكويت الدولي والمرافق التابعة له
بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1987 في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت ولائحته التنفيذية المعدلة بالقرار الوزاري رقم (64 / 2002) الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2002 ، وعلى القرار الوزاري رقم (20) الصادر بتاريخ 6 / 4 / 2004م بشأن إضافة بعض الأحكام إلى المادة (4) من اللاائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1987 في شأن تنظيم سوق النقل الجوي في الكويت .
فقد تقرر ما يلي :-
مادة (1)
يشترط أن تتوافر في مركز مزاولة النشاط في مبنى مطار الكويت الدولي أو أحد المرافق التابعة له ما يلي :-
(1) أن لا تقل مساحة مركز بيع التذاكر وخدمات السفر والسياحة عن 4 متر مربع ومساحة مركز الشحن الجوي عن 10 متر مربع .
(2) أن تكون له واجهة زجاجية أو حاجز بيع .
مادة (2)
على مدير إدارة النقل الجوي تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخه .
رئيس الطيران المدني
يعقوب يوسف الصقر
التاريخ : 23 صفر 1425 هـ
الموافق : 13 ابريل 2004م