إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 218 لسنة 2025 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر في سجل شركات الصرافة لدي بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي علي بيانات شركة بوجي للصرافة :

بنك الكويت المركزي نُشر في الكويت اليوم — العدد 1763 · 2 نوفمبر 2025

رقم التشريع وسنته

218 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 218/1–ر/2025

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلب شركة يوجي للصرافة المؤرخ 2025/10/7 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة يوجي للصرافة:

- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة الجهرا – قطعة (2) – شارع رقم (2) – قسيمة (2032) - مجمع السلام التجاري – الدور (00)

– رقم الوحدة (2).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 29 ربيع الآخر 1447 هـ.

الموافق: 21 أكتوبر 2025 م.

قرار رقم 221/1 - ر/2025

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناءً على طلب شركة البحرين للصرافة المؤرخ 2025/10/15 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي التعديل التالي على بيانات شركة البحرين للصرافة:

- إغلاق فرع الشركة الكائن في منطقة السالمية - قطعة (9) - شارع بغداد

- جادة (12) - قسيمة (910) - مبنى بيبي حسين عبدالله التركيت.

- إغلاق فرع الشركة الكائن في منطقة حولي – قطعة (12) - شارع قتيبة بن مسلم - قسيمة (11811) - مبنى ورثة عبد العزيز سليمان المريخي.

- إغلاق فرع الشركة الكائن في منطقة الفروانية - قطعة (1) - شارع (124) - قسيمة (3727) - مبنى بيت التمويل الكويتي.

- إغلاق فرع الشركة الكائن في منطقة الجهرا – قطعة (5) - شارع مرزوق المتعب - مجمع النسيم - قسيمة (2818) - رقم الوحدة .(15)

- إغلاق فرع الشركة الكائن في منطقة غرب أبو فطيرة الحرفية – قطعة (1) - شارع (20) - قسيمة (267) - مبنى شركة جزيرة وربة العقارية - رقم الوحدة (3).

- إغلاق فرع الشركة الكائن في منطقة العقيلة – قطعة (5) - قسيمة (84) - مبنى سما مول – رقم الوحدة (9).

- إغلاق فرع الشركة الكائن في منطقة حولي - قطعة (3) - قسيمة (18306) - شارع تونس - رقم الوحدة (000 ب 1).

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 1 جمادى الأولى 1447 هـ.

الموافق: 23 أكتوبر 2025 م.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي