قرار رقم 1 / 213 - ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة وول ستريت للصرافة المؤرخ 2023/11/1 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة وول ستريت للصرافة :
. إضافة المحل رقم (5) إلى عنوان فرع الشركة الكائن في منطقة الفروانية ليصبح على النحو التالي :
الفروانية - قطعة (3) - شارع حبيب مناور - قسيمة (4233) - مجمع الجري التجاري 3 ( مبارك محمد الجري ) - محل رقم (5+6) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 23 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق : 7 نـوفـمـبــر 2023م
قرار رقم 1 / 214 - ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على طلب شركة لولو للصرافة المؤرخ 2023/11/1 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة لولو للصرافة :
. افتتاح فرع جديد في منطقة جليب الشيوخ - قطعة (1) - شارع (90) - قسيمة ( 00812 أ ) - مبنى شركة مجموعة الأوراق العقارية - رقم الوحدة (G7) و(G16) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 23 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق : 7 نـوفـمـبــر 2023م