إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 108 لسنة 2024 — بنك الكويت المركزي — بشأن شطب شركة آسيا كابيتال الاستثمارية من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

قرار رقم 108 لسنة 2024

رقم التشريع وسنته

108 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

الجهة : بنك الكويت المركزي

🔍
الكويت اليوم العدد 1688 السنة السبعون
9
الأحد 18 ذو القعدة 1445 هـ - 2024/5/26م

قرار رقم 1/ 107 - ر / 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4)، (5)، (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب بنك وربة المؤرخ 2024/5/7 بشأن تعديل بياناته في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات بنك وربة:
أولاً: زيادة رأس مال البنك المصرح به والمصدر والمدفوع من 206,000,000 دينار كويتي إلى 218,360,000 دينار كويتي. وتمثل الزيادة ما نسبته 6% أسهم منحة.
ثانياً: زيادة الاحتياطي القانوني من 87,178,000 دينار كويتي إلى 89,246,000 دينار كويتي (متضمناً علاوة إصدار قدرها 80,375,000 دينار كويتي).
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في 2023/12/31.
ثالثاً: إعادة تعيين السيد بدر عادل العبدالجادر من مكتب العيبان والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ)، والسيد د. رشيد القناعي من مكتب القناعي وشركاه (KPMG) مراقبين لحسابات البنك للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31.
رابعاً: إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للبنك للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 على النحو التالي:
- الشيخ د. عصام خلف العنزي.
- الشيخ د. محمد عود الفزيع.
- الشيخ د. علي إبراهيم الراشد.

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في : 8 ذو القعدة 1445هـ
الموافق : 16 مايو 2024 م

قرار رقم 108/1- ر / 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (10) و (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل.
وبناءً على كتاب شركة آسيا كابيتال الاستثمارية المؤرخ 2024/4/25 بشأن طلب شطبها من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

قرر
مادة أولى
- شطب شركة آسيا كابيتال الاستثمارية من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

المحافظ

صدر في: 8 ذو القعدة 1445 هـ
الموافق: 16 مايو 2024 م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي