الكويت اليوم العدد 1662 السنة التاسعة والستون
26 أ
الأحد 5 جمادى الأولى 1445 هـ - 2023/11/19م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 211/1 - ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32)
لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة
المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة
2003 بشأن لائحة نظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب بنك الخليج المؤرخ 2023/10/29 بشأن تعديل
بياناته في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على
بيانات بنك الخليج:
• إغلاق فرع البنك الكائن في منطقة جابر العلي- قطعة (8) -
قسيمة (900033) - مبنى بنك الخليج - الدور الأرضي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 23 ربيع الآخر 1445 هـ
الموافق: 7 نوفمبر 2023م
قرار رقم 212/1 - ر/ 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) و(10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على طلب شركة الزامل للصرافة المؤرخ 2023/10/31 بشأن
تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة الزامل للصرافة:
- افتتاح فرع جديد للشركة بمنطقة المرقاب - قطعة (1) - شارع
عبد العزيز حمد الصقر - قسيمة (ب (3) - مبنى أحمد علي المواش /
برج المواش- رقم الوحـدة (10) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 23 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق: 7 نـوفمـبـر 2023م