مادة (69)
تعد الإدارة المالية في نهاية كل سنة مالية الحساب الختامي للصندوق مبيناً فيه مجموع الإيرادات والمصروفات الفعلية بالنسبة لكل بند من بنود الميزانية مقارنة بالاعتمادات، مع ذكر أسباب الزيادة أو النقص ومع إيضاح الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية، وكذلك المركز المالي للصندوق، ويُعرض على رئيس الصندوق تمهيداً لتقديمه لمجلس الإدارة لاعتماده قبل 15 مايو من كل عام وفقاً لتعليمات وزارة المالية بشأن إقفال القيود المحاسبية وإعداد الحساب الختامي.
الباب السابع
المشتريات والمناقصات
مادة (70)
يصدر رئيس الصندوق قراراً بتشكيل لجنة المناقصات الدائمة، ووضع صلاحياتها واختصاصاتها بما لا يتعارض مع قانون الصندوق ولائحته التنفيذية والقوانين والقرارات المتعلقة بهذا الشأن، ويصدر مجلس الإدارة القواعد والضوابط التي تلتزم بها اللجنة في عملها.
الباب الثامن
المخازن
مادة (71)
يصدر رئيس الصندوق القرارات اللازمة في شأن نظام المخازن في الصندوق.
الباب التاسع
أحكام ختامية
مادة (72)
يصدر رئيس الصندوق قرارا بتشكيل لجنة إعداد الميزانية التقديرية السنوية، على أن يكون أحد أعضائها مندوباً تحدده وزارة المالية.
مادة (73)
لا يجوز تجاوز مجموع تقديرات المصروفات الواردة في الميزانية إلا بموجب قانون.
مادة (74)
يصدر الرئيس قرارات داخلية تنظم عمليات وشروط تداول المستندات والسجلات المحاسبية وأماكن حفظها وكيفية التصرف فيها بعد انقضاء المدة القانونية لحفظها.
مادة (75)
لرئيس الصندوق أن يفوض في بعض اختصاصاته المنصوص عليها في هذه اللائحة، حسب ما يراه مناسباً لتسيير وتبسيط إجراءات العمل.
مادة (76)
لرئيس الصندوق اقتراح تعديل أو إلغاء أي مادة من مواد هذه اللائحة، كما يجوز له إضافة أي مادة إليها إذا تطلبت مصلحة العمل ذلك وبعد العرض على مجلس الإدارة، ولا تُعتبر القرارات بشأن تعديل اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير المالية.
مادة (77)
يُعمل بهذه اللائحة اعتبارا من تاريخ صدورها.
ديوان الخدمة المدنية
قرار رقم ( 21 ) لسنة 2015
بشأن
نظام تقييم شاغلي الوظائف القيادية وآثار هذا التقييم مجلس الخدمة المدنية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، والمراسيم المعدلة له،
وبناء على موافقة مجلس الخدمة المدنية.
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية
قــــرر
مادة (1)
يخضع شاغلو مجموعة الوظائف القيادية بجدول الدرجات والمرتبات العامة (الدرجة الممتازة/وكيل وزارة/وكيل وزارة مساعد) لقواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم الأداء والآثار المترتبة عليه على النحو المبين بهذا القرار.
مادة (2)
يضع الوزير المختص تقريراً بتقييم الأداء عن كل سنة ميلادية منتهية (الفترة من أول يناير حتى نهاية شهر ديسمبر) بأحد مراتب التقييم (كفء/متوسط/أقل من متوسط) يضمنه الأسباب التي خلص منها إلى تقدير أداء القيادي بأحد مراتب التقييم المشار إليها وذلك وفقاً للشكل والطريقة التي يراها في هذا الشأن، على أن ينتهي من وضع التقرير قبل نهاية شهر فبراير على الأكثر، ويراعى عند إعداد التقرير ما يلي:
(1) الأهداف والانجازات التي تم تحقيقها في الوحدات التنظيمية التي تتبع القيادي.
(2) تطوير أساليب العمل وتبسيطها ورفع كفاءة الأداء.
( 3 ) متابعة تنفيذ خطة التنمية بالجهة ونسبة الانجاز من هذه الخطة وذلك فيما يتعلق بنطاق اختصاص القيادي وحدود مشاركته فيها.
( 4 ) تلافي الملاحظات النهائية للجهات الرقابية وذلك فيما يتعلق بنطاق اختصاص القيادي.
( 5 ) النموذج الاسترشادي المرافق لهذا القرار.
ويعتبر التقرير الذي يضعه الوزير المختص قراراً نهائياً يحق للقيادي التظلم منه.
مادة (3)
يبلغ الوزير المختص القيادي بتقدير الأداء الذي حصل عليه مع بيان الأسباب التي بنى عليها هذا التقييم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الانتهاء من وضع التقرير.
مادة (4)
القيادي الذي يحصل على تقرير أداء بدرجة (أقل من متوسط) يحرم من أول علاوة دورية تستحق له- إن كان من المشمولين بنظام العلاوات الدورية- ويظل الحرمان قائماً إلى أن يحصل على تقرير أداء بدرجة (متوسط) على الأقل.
مادة (5)
القيادي الذي يحصل على تقرير أداء بدرجة (أقل من متوسط) يحرم من المكافأة المالية السنوية عن الخدمات الممتازة، ويحرم من نصفها إذا حصل على تقرير أداء بدرجة (متوسط).
مادة (6)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من سنة التقييم التي تبدأ من 2015/1/1 وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
أنس خالد الصالح
صدر في : 15 رجب 1436 هـ.
الموافق : 4 مايو 2015 م.
تابع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 2015/21) نموذج تقييم شاغلي مجموعة الوظائف القيادية في الفترة من 1/1/ 20 إلى 12/31/ 20
الجهة:
اسم القيادي :
الرقم المدني:
درجة القيادي:
تاريخ التعيين:
مركز العمل:
(قطاع):
ملخص رأي الوزير في أداء القيادي
[ 1 ] الأهداف والانجازات التي تم تحقيقها:
[ 2 ] تطوير أساليب العمل وتبسيطها ورفع كفاءة الأداء:
[ 3 ] متابعة تنفيذ خطة التنمية ونسبة الانجاز:
[ 4 ] تلافي الملاحظات النهائية للجهات الرقابية :
[ 5 ] أسباب ومبررات أخرى للتقييم:
التاريخ:
التوقيع:
هذا النموذج مرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 2015/21) بشأن نظام تقييم شاغلي الوظائف القيادية
هيئة أسواق المال
إعلان
بشأن صدور قرار مجلس التأديب
تعلن هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 2015/5/7 في المخالفة المقيدة برقم ( 2015/17 مجلس تأديب ) و( 2015/4 هيئة ) ضد : شركة المدينة للتمويل والاستثمار .
وذلك " بإيقاف الشركة المشكو في حقها عن ممارسة نشاط إدارة محافظ استثمارية جديدة ، ونشاط تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي جديدة لمدة ثلاثة أشهر" وتأتي هذه العقوبة بسبب ، مخالفة الشركة لأحكام النظام الأساسي لعقد محفظة استثمارية ، وقرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 5 لسنة 2005 بشأن ضوابط إدارة محافظ الغير والرقابة عليها والبند ( 12 ) من شروط إدارة السوق في العقود التي تبرمها الشركات المديرة لمحافظ الغير مع عملائها ، والمادة ( 162 ) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال .
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية،