مرسوم رقم 68 لسنة 2017 بتجديد تعيين بعض شاغلي الوظائف القيادية بوزارة الأشغال العامة
– بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ، – وبناء على عرض وزير الأشغال العامة ، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُجدد تعيين شاغلي الوظائف القيادية بوزارة الأشغال العامة التالية أسماؤهم بدرجة وكيل وزارة مساعد لمدة أربع سنوات اعتباراً من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم:
1 – خالد عبد الله الصالح الخزي 2016/9/29 .
2 – حمد علي مسلم ناصر الغريب 2017/7/1 .
مادة ثانية
على وزير الأشغال العامة تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح
وزير الأشغال العامة عبد الرحمن عبد الكريم محمد المطوع
صدر بقصر السيف في : 16 جمادى الآخرة 1438 هـ الموافق : 14 مارس 2017 م