إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 68 لسنة 2017 بتجديد تعيين بعض شاغلي الوظائف القيادية بوزارة الأشغال العامة

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1333 · 25 مارس 2017

رقم التشريع وسنته

68 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 68 لسنة 2017 بتجديد تعيين بعض شاغلي الوظائف القيادية بوزارة الأشغال العامة

– بعد الاطلاع على الدستور ، – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ، – وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ، – وبناء على عرض وزير الأشغال العامة ، – وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُجدد تعيين شاغلي الوظائف القيادية بوزارة الأشغال العامة التالية أسماؤهم بدرجة وكيل وزارة مساعد لمدة أربع سنوات اعتباراً من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم:

1 – خالد عبد الله الصالح الخزي 2016/9/29 .

2 – حمد علي مسلم ناصر الغريب 2017/7/1 .

مادة ثانية

على وزير الأشغال العامة تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك الحمد الصباح

وزير الأشغال العامة عبد الرحمن عبد الكريم محمد المطوع

صدر بقصر السيف في : 16 جمادى الآخرة 1438 هـ الموافق : 14 مارس 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي