مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم ٩ لسنة ١٩٧٩
بشأن قواعد وأحكام التعيين في مجموعة
الوظائف العامة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- بعد الاطلاع على المواد ١٢ ، ١٤ ، ١٦ ، ٣٧ من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية .
- وعلى المواد ٣ ، ٥ ، ٧ ، ٨ ، ٩٣ من المرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية .
- وعلى قرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأن تعيين الحاصلين على مؤهلات معينة في درجات محددة .
- وعلى قرارات مجلس الوزراء (٧٥/٣٣ ، ٧٥/٤٨ ، ٧٦/٣٣ ، ٧٧/٨) الصادرة بشأن قصر التعيين في الوظائف المدنية على الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الاقل .
- وعلى قرارات مجلس الوزراء (٦٩/٤٤ ، ٧١/٢٥ ، ٧٣/٢٧ ، ٧٣/٣٣ ، ٧٦/٥٠) الصادرة بشأن حظر تعيين الموظفين المستقيلين أو المستغنى عن خدماتهم أو المفصولين .
- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن نقل الموظفين والمستخدمين والعمال من درجاتهم الحالية الى الدرجات المقابلة لها في جدول الدرجات والمرتبات الملحق بنظام الخدمة المدنية .
- وبناء على اقتراح ديوان الموظفين .
- قــــــرر -
مادة ١ ) يشترط للتعيين في درجات مجموعة الوظائف العامة الحصول على المؤهلات العلمية الآتية :
١- شهادة جامعية أو شهادة عالية تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة اذا كان التعيين في وظائف الدرجة الرابعة أو الثالثة أو الثانية أو الأولى أو الدرجة "ب" أو الدرجة "أ" .
٠٠٠٢/
۳۷ ــــــــــ المجموعة الأولى - القرارات التنظيمية المنشورة الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية ــــــــــ مجلس الخدمة المدنية
تابع قرار رقم ٩ لسنة ١٩٧٩
- ٢ -
٢- شهادة متوسطة تتفق دراستها وطبيعة الوظيفة اذا كان التعيين في وظائف الدرجة الثامنة أو السابعة أو السادسة أو الخامسة .
مادة ٢ } يكون التعيين في درجات مجموعة الوظائف العامة كما يلي :
١- بأول مربوط الدرجة الرابعة طبقا لجدول الدرجات والمرتبات الملحق بنظام الخدمة المدنية للحاصلين على شهادة جامعية أو شهادة عالية .
٢- بأول مربوط الدرجة الثامنة طبقا لجدول الدرجات والمرتبات الملحق بنظام الخدمة المدنية للحاصلين على شهادة متوسطة .
ومع ذلك يجوز أن يكون التعيين في أعلى من الدرجة المنصوص عليها في البندين ١ ، ٢ من هذه المادة اذا كان المرشح للتعيين قد أمضى بعد حصوله على المؤهل العلمي خمس سنوات على الاقل في عمل يفيد منه خبرة في الوظيفة المرشح لها .
ويجوز في هذه الحالة افتراض قضائه خمس سنوات على الاقل في كل درجة ، فاذا قلتم دة الخبرة عن خمس سنوات جاز منح الموظف علاوة من علاوات الدرجة عن كل سنة منها ، وتحسب له في هذه الحالة عن كل علاوة منحها سنة في أقدمية الدرجة التي عين بها .
مادة ٣ } استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز :
١- تعيين الحاصلين على شهادة جامعية أو شهادة عالية باحدى الدرجات التي يشترط للتعيين فيها الحصول على شهادة متوسطة.
٢- تعيين الحاصلين على شهادة أو دبلوم تخصصي متوسط مما يستلزم الحصول عليه دراسة سنتين على الاقل بعد شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة في الدرجة السادسة مباشرة .
٣- تعيين الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها في الدرجة السابعة مباشرة .
...٣/
۳۸
المجموعة الأولى القرارات التنظيمية المنشورة الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية مجلس الخدمة المدنية
تابع قرار رقم ٩ لسنة ١٩٧٩
- ٣ -
مادة ٤) تستمر لجنة معادلة الشهادات الدراسية المشكلة من وزارة التربية وجامعة الكويت وديوان الموظفين في تحديد المؤهلات المشار إليها في المواد السابقة.
مادة ٥) يعمل بالقواعد والأحكام الواردة في المواد السابقة دون اخلال بأحكام قرارات مجلس الوزراء التي تقضي بتعيين الحاصلين على مؤهلات معينة في درجات محددة فيكون تعيينهم بالدرجات المقابلة للدرجات المقررة لهذه المؤهلات .
وكذلك دون اخلال باحكام قرارات مجلس الوزراء الصادرة :
أ) بشأن قصر التعيين في الوظائف المدنية على الحاصلين على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة على الأقل .
ب) بشأن حظر تعيين الموظفين المستقيلين أو المستغنى عن خدماتهم أو المفصولين .
مادة ٦) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الخدمة المدنية
صدر في : ٢٢ شعبان ١٣٩٩ هـ
الموافق : ١٦ يوليو ١٩٧٩ م
م . ص / ٢٢٠
المجموعة الأولى -- القرارات التنظيمية المنشورة الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية