إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 11 لسنة 2010 — مجلس الخدمة المدنية — بشأن استبدال المادة 19 من قرار مجلس الخدمة المدنية 36 لسنة 2006 بشأن قواعد واسس واجراءات ومواعيد تقييم اداء الموظفيين والتظلم منة

مجلس الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

11 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

مجلس الخدمة المدنية

التاريخ:

الاشارة: قرار رقم (11) 2010 لسنة بشأن

( من قرار 19) استبدال المادة

مجلس الخدمة المدنية رقم

لسنة 36 2006

بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منه مجلس الخدمة:المدنية -بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة م 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة ،له -وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ، -وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 2006 بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منه ، -وبناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية ، -وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ، - قـــــرر- :مادة أولى ( من 19) يستبدل بنص المادة

قرار

مجلس الخدمة المدنية رقم

لسنة 36

: المشار اليه النص الآتي 2006

(: مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذا القرار يجوز 19) مادة (5) تقييم أداء الموظفين الخاضعين لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم بشأن الاجازة الدورية لموظفي المعاهد والمدارس ولفئات 1980 لسنة معينة من موظفي وزارة التربية – عن العام الدراسي وفقا للقواعد وال إ

جراءات التالية ويعبر فيما يلي عن الجهات الخاضعة لقرار مجلس ( المنوه عنه بالمعاهد والمدارس ، وعن 1980/5) الخدمة المدنية العاملين فيها المشمولين بذات القرار بموظفي المعاهد والمدارس:

أولا: يجوز تقييم أداء موظفي المعاهد والمدارس عن فترة الدوام المقررة التي تحددها الجهة الحكومية سنويا لدوام كل فئة منهم وتعتبر هذه الفترة هي سنة التقييم بالنسبة لهم وذلك إستثناء من من هذا القرار ويعبر عنها فيما بعد بالعام الدراسي.2 المادة

ثانيا: تحدد الجهة الحكومية مواعيد وضع وعرض وإعتماد تقييم الأداء ( المرافقة لهذا القرار وذلك 3) ، (2) ، (1) واستيفاء النماذج أرقام بالنسبة لموظفي المعاهد والمدارس بما يتناسب مع العام الدراسي.

ثالثا: إذا استوفى تقييم الأداء شروط اعتباره نهائيا رتب الآثار الوظيفية لنهاية التقييم المقررة قانونا من اليوم التالي لنهاية من 17 العام الدراسي وذلك عدا الفصل من الخدمة وفقا لأحكام المادة نظام الخدمة المدنية فيرتب أثره في إنهاء الخدمة إعتبارا من صيرورة

. من هذا القرار 16 التقييم نهائيا وفقا للمادة

رابعا:

يكون تقييم أداء الموظف المنتدب حسب سنة التقييم المعمول بها في

جهة عمله الأصلية مع ما يترتب على ذلك من استمرار تقييم الأداء عن كل سنة ميلادية إذا كان ندبه الى المعاهد والمدارس اما اذا كان ندبه

من 8 منها فيستمر تقييمه عن كل عام دراسي وذلك مع مراعاة المادة هذا القرار. خامسا:

تجري الجهة الحكومية تقييم لأداء الموظف المنقول الى المعاهد أو المدارس عن السنة الميلادية المنتهية التي نقل خلالها ، ويوضع التقييم اللاحق عليه عن العام الدراسي في الفترة من اليوم التالي لنهاية هذه السنة الميلادية حتى نهاية العام الدراسي.

أما المنقول من المعاهد أو المدارس فتجري تقييمه عن العام الدراسي المنتهي الذي نقل خلاله ويوضع التقييم اللاحق عليه عن السنة الميلادية من هذا القرار 9 التالية على نقله وفى جميع الاحوال تراعى المادة

مادة ثانية :

.يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

الشيخ/د. محمد صباح السالم الصباح

هـ 1431 جمادى الآخرة 13 :صدر في

مايو 27 :الموافق

م 2010

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي