قانون رقم (١٣) لسنة ١٩٦٠ ( بجدول درجات ومرتبات القضاة واعضاء النيابة وقواعد توظيفهم )
نحن عبد الله السالم الصباح امير الكويت .
بعد الاطلاع على المادتين ٣٤ و ٦٢ من المرسوم بقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ الخاص بتنظيم القضاء .
وبناء على عرض رئيس العدل ،،
قررنا القانون الآتي :
أولا ـ جدول الدرجات والمرتبات
المادة 1
يكون جدول درجات ومرتبات القضاة واعضاء النيابة المنصوص عليه في المادتين ( ٣٤ ) و ( ٦٢ ) من المرسوم بقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ الخاص بتنظيم القضاء على الوجه الآتي : ـ
رئيس محكمة الاستئناف العليا | ٥٠٠٠ روبية في الشهر مرتب أساسي ثابت .
وكيل محكمة الاستئناف العليا / النائب العام | ٤٣٠٠ روبية في الشهر مرتب أساسي ثابت .
مستشار بمحكمة الاستئناف العليا / رئيس المحكمة الكلية / المحامي العام | ٤٠٠٠ روبية في الشهر مرتب أساسي ثابت .
وكيل المحكمة الكلية / رئيس النيابة من الدرجة الأولى | الدرجة الأولى من الوظائف العالية ـ من ٢٩٢٥ الى ٣٦٧٥ روبية في الشهر ، بعلاوة سنوية قدرها ١٥٠ روبية في الشهر .
قاض من الدرجة الأولى / رئيس نيابة من الدرجة الثانية | الدرجة الثانية من الوظائف العالية ـ من ٢٤٢٥ الى ٢٩٢٥ روبية في الشهر ، بعلاوة سنوية قدرها ١٠٠ روبية في الشهر .
قاض من الدرجة الثانية / وكيل نيابة من الدرجة الأولى | الدرجة الثالثة من الوظائف العالية ـ من ١٩٧٥ الى ٢٤٢٥ روبية في الشهر ، بعلاوة سنوية قدرها ٩٠ روبية في الشهر .
نائب قاض / وكيل نيابة من الدرجة الثانية | الدرجة الرابعة من الوظائف العالية ـ من ١٦٠٠ الى ١٩٧٥ روبية في الشهر ، بعلاوة سنوية قدرها ٧٥ روبية في الشهر .
ثانيا ـ قواعد التوظيف
المادة 2
لا تجوز الترقية من درجة الا الى الدرجة التي تليها ، وبعد انقضاء سنتين على الأقل في الدرجة الأدنى . ومع ذلك يجوز قبل مضي هذه المدة شغل الدرجة الأعلى بطريق الندب .
المادة 3
يمنح القاضي الذي يقوم بالعمل بصفة مستمرة خارج مدينة الكويت علاوة شهرية قدرها ٣٠٠ روبية ، ويمنح نائب القاضي الذي يعاونه علاوة شهرية قدرها ١٥٠ روبية .
المادة 4
تخضع القضاة واعضاء النيابة لقانون الوظائف العامة المدنية في الاجازات بمختلف انواعها فيما عدا الاجازات الدورية ، فهذه تحددها الجمعية العامة للمحكمة وفقا لأحكام المادتين ١٢ و ١٣ من قانون تنظيم القضاء .
المادة 5
رجال القضاء واعضاء النيابة المعارون من بلاد عربية طبقا لقواعد خاصة تتحدد مدة خدمتهم وفقا لهذه القواعد .
ويتقاضى كل منهم أول مربوط وظيفته ، الا اذا كانت قواعد الاعارة تقضي بمنحه مرتبا أكبر .
ولا يمنحون مكافأة ما عند انتهاء مدة خدمتهم .
المادة 6
رجال القضاء واعضاء النيابة غير الكويتيين ، الذين لا يخضعون لقواعد خاصة في الاعارة ، تتحدد مدة خدمتهم في العقود التي تبرم معهم . ولا يجوز أن تزيد مدة العقد على ثلاث سنوات .
ويعين العقد المرتب الذي يتقاضاه كل من رجال القضاء واعضاء النيابة في حدود درجة وظيفته . فاذا كان قبل التعاقد معه شاغلا لوظيفة في حكومة الكويت يتقاضى فيها مرتبا يجاوز حدود هذه الدرجة أعطي هذا المرتب بصفة شخصية .
ويمنح مكافأة عند تركه الخدمة وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الموظفين المؤقتين المعينين على وظائف دائمة رقم ٨ لسنة ١٩٦٠ .
المادة 7
يعطي كل من رجال القضاء واعضاء النيابة من غير الكويتيين ، ممن يشغلون درجات مالية لا تقل عن الدرجة الثانية من الوظائف العالية ، سكنا خاصا يتناسب مع وظيفته .
المادة 8
يخصص لكل من رجال القضاء واعضاء النيابة ، الكويتيين وغير الكويتيين ، ممن يشغلون درجات مالية لا تقل عن الدرجة الأولى من الوظائف العالية ، سيارة خاصة تتناسب مع وظيفته . ومن يشغل درجة مالية أقل من الدرجة الأولى يمنح بدل انتقال بالفئات المنصوص عليها في تعميم المالية رقم ٥ لسنة ١٩٦٠ .
المادة 9
تنتهي خدمة رجال القضاء واعضاء النيابة في جميع الأحوال ببلوغ سن الخامسة والستين ، ويجوز بقرار من المجلس الأعلى مد الخدمة لمدة لا يجاوز مجموعها خمس سنوات .
المادة 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، وعلى رئيس العدل تنفيذه ، ويعمل به ابتداء من أول نوفمبر سنة ١٩٦٠ .
امير الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في السابع عشر من ذي القعدة ١٣٧٩
الموافق الثاني عشر من مايو ١٩٦٠