إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 13 لسنة 1960 بجدول درجات ومرتبات القضاة واعضاء النيابة وقواعد توظيفهم

نُشر في الكويت اليوم — العدد 276 · 22 مايو 1960

رقم التشريع وسنته

13 لسنة 1960

حالة التشريع

ساري

🔍

قانون رقم (١٣) لسنة ١٩٦٠ ( بجدول درجات ومرتبات القضاة واعضاء النيابة وقواعد توظيفهم )

نحن عبد الله السالم الصباح امير الكويت .

بعد الاطلاع على المادتين ٣٤ و ٦٢ من المرسوم بقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ الخاص بتنظيم القضاء .

وبناء على عرض رئيس العدل ،،

قررنا القانون الآتي :

أولا ـ جدول الدرجات والمرتبات

المادة 1

يكون جدول درجات ومرتبات القضاة واعضاء النيابة المنصوص عليه في المادتين ( ٣٤ ) و ( ٦٢ ) من المرسوم بقانون رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ الخاص بتنظيم القضاء على الوجه الآتي : ـ

رئيس محكمة الاستئناف العليا | ٥٠٠٠ روبية في الشهر مرتب أساسي ثابت .

وكيل محكمة الاستئناف العليا / النائب العام | ٤٣٠٠ روبية في الشهر مرتب أساسي ثابت .

مستشار بمحكمة الاستئناف العليا / رئيس المحكمة الكلية / المحامي العام | ٤٠٠٠ روبية في الشهر مرتب أساسي ثابت .

وكيل المحكمة الكلية / رئيس النيابة من الدرجة الأولى | الدرجة الأولى من الوظائف العالية ـ من ٢٩٢٥ الى ٣٦٧٥ روبية في الشهر ، بعلاوة سنوية قدرها ١٥٠ روبية في الشهر .

قاض من الدرجة الأولى / رئيس نيابة من الدرجة الثانية | الدرجة الثانية من الوظائف العالية ـ من ٢٤٢٥ الى ٢٩٢٥ روبية في الشهر ، بعلاوة سنوية قدرها ١٠٠ روبية في الشهر .

قاض من الدرجة الثانية / وكيل نيابة من الدرجة الأولى | الدرجة الثالثة من الوظائف العالية ـ من ١٩٧٥ الى ٢٤٢٥ روبية في الشهر ، بعلاوة سنوية قدرها ٩٠ روبية في الشهر .

نائب قاض / وكيل نيابة من الدرجة الثانية | الدرجة الرابعة من الوظائف العالية ـ من ١٦٠٠ الى ١٩٧٥ روبية في الشهر ، بعلاوة سنوية قدرها ٧٥ روبية في الشهر .

ثانيا ـ قواعد التوظيف

المادة 2

لا تجوز الترقية من درجة الا الى الدرجة التي تليها ، وبعد انقضاء سنتين على الأقل في الدرجة الأدنى . ومع ذلك يجوز قبل مضي هذه المدة شغل الدرجة الأعلى بطريق الندب .

المادة 3

يمنح القاضي الذي يقوم بالعمل بصفة مستمرة خارج مدينة الكويت علاوة شهرية قدرها ٣٠٠ روبية ، ويمنح نائب القاضي الذي يعاونه علاوة شهرية قدرها ١٥٠ روبية .

المادة 4

تخضع القضاة واعضاء النيابة لقانون الوظائف العامة المدنية في الاجازات بمختلف انواعها فيما عدا الاجازات الدورية ، فهذه تحددها الجمعية العامة للمحكمة وفقا لأحكام المادتين ١٢ و ١٣ من قانون تنظيم القضاء .

المادة 5

رجال القضاء واعضاء النيابة المعارون من بلاد عربية طبقا لقواعد خاصة تتحدد مدة خدمتهم وفقا لهذه القواعد .

ويتقاضى كل منهم أول مربوط وظيفته ، الا اذا كانت قواعد الاعارة تقضي بمنحه مرتبا أكبر .

ولا يمنحون مكافأة ما عند انتهاء مدة خدمتهم .

المادة 6

رجال القضاء واعضاء النيابة غير الكويتيين ، الذين لا يخضعون لقواعد خاصة في الاعارة ، تتحدد مدة خدمتهم في العقود التي تبرم معهم . ولا يجوز أن تزيد مدة العقد على ثلاث سنوات .

ويعين العقد المرتب الذي يتقاضاه كل من رجال القضاء واعضاء النيابة في حدود درجة وظيفته . فاذا كان قبل التعاقد معه شاغلا لوظيفة في حكومة الكويت يتقاضى فيها مرتبا يجاوز حدود هذه الدرجة أعطي هذا المرتب بصفة شخصية .

ويمنح مكافأة عند تركه الخدمة وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الموظفين المؤقتين المعينين على وظائف دائمة رقم ٨ لسنة ١٩٦٠ .

المادة 7

يعطي كل من رجال القضاء واعضاء النيابة من غير الكويتيين ، ممن يشغلون درجات مالية لا تقل عن الدرجة الثانية من الوظائف العالية ، سكنا خاصا يتناسب مع وظيفته .

المادة 8

يخصص لكل من رجال القضاء واعضاء النيابة ، الكويتيين وغير الكويتيين ، ممن يشغلون درجات مالية لا تقل عن الدرجة الأولى من الوظائف العالية ، سيارة خاصة تتناسب مع وظيفته . ومن يشغل درجة مالية أقل من الدرجة الأولى يمنح بدل انتقال بالفئات المنصوص عليها في تعميم المالية رقم ٥ لسنة ١٩٦٠ .

المادة 9

تنتهي خدمة رجال القضاء واعضاء النيابة في جميع الأحوال ببلوغ سن الخامسة والستين ، ويجوز بقرار من المجلس الأعلى مد الخدمة لمدة لا يجاوز مجموعها خمس سنوات .

المادة 10

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، وعلى رئيس العدل تنفيذه ، ويعمل به ابتداء من أول نوفمبر سنة ١٩٦٠ .

امير الكويت

عبد الله السالم الصباح

صدر في السابع عشر من ذي القعدة ١٣٧٩

الموافق الثاني عشر من مايو ١٩٦٠

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي