ديوان الخدمة المدنية
مجلس الخدمة المدنية
الإشارة:
التاريخ:
قــرار رقــم (21)
2015 لسنة بشـــأن
نظام تقييم شاغلي الوظائف القيادية وآثار هذا التقييم
.مجلس الخدمة المدنية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15)لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته، والمراسيم المعدلة له، - وبناء على موافقة مجلس الخدمة المدنية. - وبعـد موافقة مجلس الخدمة المدنية قـــــــــــرر
(1) مادة يخضع شاغلو مجموعة الوظائـف القياديـة بجـدول الدرجـات والمرتبـات العامـة
)الدرجة الممتازة/وكيل وزارة/وكيل وزارة مساعد( لقواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم الأداء والآثار المترتبة عليه على النحو المبين بهذا القـرار.
(2) مادة يضع الوزير المختص تقريرا بتقييم الأداء عن كل سنة ميلادية منتهية )الفترة من أول يناير حتى نهاية شهر ديسمبر( بأحد مراتب التقييم )كفء/متوسط/أقل من متوسط( يضمنه الأسباب التي خلص منها إلى تقدير أداء القيادي بأحد مراتب التقييم المشار إليها وذلك وفقا للشكل والطريقة التي يراها في هذا الشـأن، على أن ينتهي من وضع التقرير قبل نهاية شهر فبراير على الأكثر، ويراعى عند إعداد التقرير ما يلي: )1 (الأهداف والانجازات التي تم تحقيقها في الوحدات التنظيمية التي تتبع القيادي. )2 (تطوير أساليب العمل وتبسيطها ورفع كفاءة الأداء. )3 (متابعة تنفيذ خطة التنمية بالجهة ونسبة الانجاز من هذه الخطة وذلك فيما يتعلق بنطاق اختصاص القيادي وحدود مشاركته فيها. )4 (تلافي الملاحظات النهائية للجهات الرقابية وذلك فيما يتعلق بنطاق اختصاص القيادي. )5 (النموذج الاسترشادي
المرافق لهذا القرار
ويعتبر التقرير الذي يضعه الوزير المختص قرارا نهائيا يحق للقيادي التظلم منه.
(3) مادة يبلغ الوزير المختص القيادي بتقدير الأداء الذي حصل عليه مع بيان الأسباب التي بنى عليها هذا التقييم خلال خمس عشرة يوما من تاريخ الانتهاء من وضع التقرير. (4) مادة القيادي الذي يحصل على تقرير أداء بدرجة )أقل من متوسط( يحرم من أول علاوة دورية تستحق-له إن كان من المشمولين بنظام العلاوات الدورية-ويظل الحرمان قائما إلى أن يحصل على تقرير أداء بدرجة )متوسط( على الأقـل. (5) مادة
القيادي الذي يحصل علي تقرير أداء بدرجة )أقل من متوسط( يحرم من المكافأة المالية السنوية عن الخدمات الممتازة، ويحرم من نصفها إذا حصل علي تقرير أداء بدرجة )متوسط(.
(6) مادة يعمل بهـذا القـرار اعتبارا من سنة التقييم التي تبدأ من 2015/1/1 وينشر في الجريدة الرسمية.
أنــــس خـــالـــد الصـــالـــح
وزيـــــر المـــــاليــــة
رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة
صدر في :15 رجب 1436 .هـ
الموافق : 4 مـايـو 2015 .م
تابع قرار مجلس الخدمة المدنية رقم )
21
(2015/
نموذج تقييم شاغلي مجموعة الوظائف القيادية
/1/1 في الفترة من
20
/12/31 إلي 20 ..................................:الجهة
اسم القيادي :........................................
الرقم المدني:...................................... درجة القيادي:........................................
تاريخ التعيين:.....................................
مركز العمل: )قطاع(.................................................................................................
( بشأن تظلم تقسيم شاغلي الوظائف القيادية 2015/21) هذا النموذج مرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم