إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 158 لسنة 2025 — بلدية الكويت — بشأن تعديل القرار الإداري رقم (125/ 2025/ GM) بشأن تغيير عنوان مكتب / بشار القطان للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / بشار حسين علي القطان

قرار رقم 158 لسنة 2025

رقم التشريع وسنته

158 لسنة 2025

نُشر في الجريدة الرسمية

الكويت اليوم — العدد 1760 · 2025-10-12

حالة التشريع

ساري

الجهة : بلدية الكويت

🔍
الكويت اليوم العدد 1760 السنة الحادية والسابعون
5
الأحد 20 ربيع الآخر 1447 هـ - 2025/10/12 م

قرار رقم (180) لسنة 2025
بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي
مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة الوطني
للاستثمار لتسويق أسهم صندوق الإجارة والتمويل
الثامن بالجنيه الإسترليني المحدود

بعد الاطلاع على :
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم
نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التاسيس والنظام الأساسي لشركة الوطني للاستثمار وعلى
الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي إنترفرست إل بي ومدير
التسويق شركة الوطني للاستثمار؛
- وعلى طلب شركة الوطني للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص
لأسهم صندوق الإجارة والتمويل الثامن بالجنيه الإسترليني المحدود؛
- وبناءً على القرار رقم (04) لسنة 2025 بشأن تعديل صلاحيات
الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ
.2025/01/12

قرر ما يلي:
مادة أولى

يرخص لشركة الوطني للاستثمار بتسويق عدد 12,100,000 سهم
(فقط اثنا عشر مليون ومائة ألف سهم) من أسهم صندوق الإجارة
والتمويل الثامن بالجنيه الإسترليني المحدود Leasing and
تسويقاً خاصاً داخل (( Finance Fund 8 (GBP) LTD
دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمان، وأن يكون سعر العرض 10 جنيه
استرليني (فقط عشرة جنيه استرليني) للسهم الواحد، بالإضافة إلى
عمولة اكتتاب تصل إلى 2.25% من المبلغ المستثمر تدفع مرة واحدة
عند الاكتتاب .

مادة ثانية

تطرح الأسهم التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين
فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال
وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهات التي تتلقى
طلبات الاشتراك هي:
• شركة الوطني للاستثمار.
• بنك الكويت الوطني.

مادة ثالثة

تحدد أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة رابعة

مدة رخصة التسويق سنة تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة
وبعد سداد الرسوم المقررة.

مادة خامسة

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة
التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة سادسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً
من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الاشراف
زياد يعقوب يوسف الفليج

صدر بتاريخ: 6 أكتوبر 2025م

بلدية الكويت
قرار إداري رقم 158 /2025 GM بشأن تعديل
القرار الإداري رقم (GM/2025/125)
بشأن تغيير عنوان مكتب/ بشار القطان للاستشارات
الهندسية - لصاحبه المهندس/ بشار حسين علي القطان

مدير عام البلدية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (2016/33)) بشأن بلدية الكويت
وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2021/123) بإصدار لائحة مزاولة
المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/363) بشأن تنظيم الجهاز
التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2009/206) بشأن تنظيم أعمال البناء
والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.
- وعلى القرار الإداري رقم (B2025/84) المؤرخ في
2025/6/18 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب
الهندسية والدور الاستشارية.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/10) المؤرخ في 2025/1/19
بشأن تجديد قيد المكتب الهندسي.
- وعلى القرار الإداري رقم (2025/125) المؤرخ في 2025/8/5
بشأن تغيير عنوان المكتب الهندسي.
- وعلى كتاب لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية
رقم (00009-2025) بتاريخ 2025/9/29.
- وعلى توصيات اللجنة باجتماعها رقم (2025/7) المنعقدة بتاريخ
2025/9/22 بشأن تعديل عنوان المكتب الهندسي.
- قــــــرر -
مادة أولى

الموافقة على توصية اللجنة المتخذة بالاجتماع رقم (2025/7)
المنعقدة بتاريخ 2025/9/22 بتغيير عنوان مكتب / بشار القطان
للاستشارات الهندسية - لصاحبه المهندس / بشار حسين علي القطان.
من العنوان السابق: محافظة حولي - منطقة الشعب البحري – قطعة
رقم (8) – قسيمة رقم (148) - الدور الأول - مكتب رقم (2).
إلى العنوان الجديد محافظة حولي - منطقة حولي - قطعة رقم (4)
- قسيمة رقم (207) - الدور الأول - مكتب رقم (12+13).
مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

صدر في : 7 أكتوبر 2025م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي