**ترويسة الصفحة:**
الكويت اليوم العدد 1607 السنة الثامنة والستون 34 الأحد 5 ربيع الآخر 1444 هـ - 2022/10/30م
---
**العمود الأول (الأيمن):**
**قرار رقم 208/1 - ر /2022**
**محافظ بنك الكويت المركزي**
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و(5) و(7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك برقان المؤرخ 2022/10/10 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
**قرر**
**مادة أولى**
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك برقان:
• انتقال الإدارات التالية:
- أمن المعلومات
- التحول الرقمي
- مكافحة الجرائم المالية
- الإدارة القانونية
- وحدة استرداد الائتمان والديون المشتراة والإفصاح
- وحدة الشكاوى
- التميز المؤسسي ووحدة العمليات الدولية
- التدقيق الداخلي
- الاتصالات التسويقية وعلاقات المستثمرين
من المركز الرئيسي الكائن في منطقة الشرق - قطعة (1) - شارع عبدالله الأحمد- قسيمة (22) إلى مبنى بورصة الكويت الكائن في منطقة الشرق - قطعة (1) - شارع مبارك الكبير- دور (7).
**مادة ثانية**
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
**المحافظ**
صدر في : 24 ربيع الأول 1444
الموافق: 20 أكتوبر 2022
---
**العمود الثاني (الأيسر):**
**قرار رقم 1 /210- ر /2022**
**محافظ بنك الكويت المركزي**
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ 2022/10/11 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
**قرر**
**مادة أولى**
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني :
- إغلاق فرع البنك الكائن في منطقة حولي - قطعة (1) - قسيمة (02185أ) - شارع ابن خلدون - مركز البراق - الدور الأرضي - رقم الوحدة (4).
**مادة ثانية**
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
**المحافظ**
صدر في : 22 ربيع الأول 1444 هـ
الموافق : 18 أكتوبر 2022 م