الكويت اليوم العدد 1661 السنة التاسعة والستون
19
الأحد 28 ربيع الآخر 1445 هـ - 2023/11/12 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 207 - ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة لولو للصيرفة المؤرخ 2023/10/23 بشأن
طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة لولو للصيرفة:
- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة خيطان - قطعة (4) شارع
(102) - قسيمة (461) - مبنى أحمد منذر النعمة / بنك وربة .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 14 ربيع الآخر 1445 هـ
الموافق : 29 أكتوبر 2023 م
قرار رقم 1 / 208 - ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على طلب شركة المزيني للصيرفة المؤرخ 2023/10/24 بشأن
تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة المزيني للصيرفة:
- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة صباح الأحمد 4 – قطعة (6)
– قسيمة (900008) – مبنى جمعية صباح الأحمد 4 التعاونية -
محل رقم (13).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 16 ربيع الآخر 1445 هـ
الموافق : 31 أكتوبر 2023 م