قرار رقم 1/ 200– ر/ 2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك بوبيان المؤرخ 2021/9/14 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك بوبيان:
- افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة الزهرا - قطعة (7) - قسيمة رقم (900010) - شارع (46) - الدور م 2 - رقم الوحدة (48).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في : 23 صفر 1443 هـ
الموافق : 30 سبتمبر 2021 م
قرار رقم 1/ 204 – ر/ 2021
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك قطر الوطني - فرع دولة الكويت المؤرخ 2021/9/15 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك قطر الوطني - فرع دولة الكويت:
مادة أولى
إغلاق فرع البنك الكائن في منطقة الري الصناعية – قطعة (1) – المبنى (1873) – ملك الدولة – مجمع الأفنيوز – الدور الأرضي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
د. محمد يوسف الهاشل
صدر في: 23 صفر 1443هـ
الموافق: 30 سبتمبر 2021 م