إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 239 لسنة 2022 — بنك الكويت المركزي — بشأن فى سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالى على بيانات بنك بوبيان.

بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

239 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار رقم 1 / 239 -ر/2022

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبسك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية وتعديلاته.

وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 3 بإصدار لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

وبناءً على كتاب بنك بوبيان المؤرخ 2022/12/8 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل العالي على بيانات بنك بوبيان:

« افجاح فرع جديد للبنك في منطقة الدعية - قطعة (4) - قسيمة (900025) - شارع راشد بن أحمد الرومي - جمعية الدعية التعاونية.

مادة ثانية

يدشر هذا القرار في الجريدة ال'ممية؛ ويعمل به من تاريخ صدوره.

الحافظ

صدر في : 20 ججمادى الأونى 1444 ه

الموافق - 14 ديسسب ير 2022 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي