قرار رقم 1 / 239 -ر/2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبسك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (40) لسنة 3 بإصدار لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك بوبيان المؤرخ 2022/12/8 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل العالي على بيانات بنك بوبيان:
« افجاح فرع جديد للبنك في منطقة الدعية - قطعة (4) - قسيمة (900025) - شارع راشد بن أحمد الرومي - جمعية الدعية التعاونية.
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة ال'ممية؛ ويعمل به من تاريخ صدوره.
الحافظ
صدر في : 20 ججمادى الأونى 1444 ه
الموافق - 14 ديسسب ير 2022 م