إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1112 لسنة 2006 بشأن التأشير في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل على بيانات بنك برقان

رقم التشريع وسنته

1112 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 19 ذو القعدة 1427 هـ

الموافق : 10 ديسمبر 2006م

قرار رقم 1 / 1112 / 2006

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المواد (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .

وبناءً على كتابي بنك برقان المؤرخين 3 / 11 / 2006 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك برقان :

- افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة الفحيحيل - قطعة (87+86+85) مبنى (12) - ملك شركة التمدين العقارية ( مجمع المنشر ) - الدور الأرضي محل رقم (29+26) .

- افتتاح فرع جديد للبنك في منطقة الفروانية - قطعة (40) - مبنى (32) - ملك سليمان عبدالله جاسم الدبوس - الدور الأرضي محل رقم (31+32+50+51) والميزانين (15+16+17+18)

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 19 ذو القعدة 1427هـ

الموافق : 10 ديسمبر 2006م

قرار رقم 1 / 1113 / 2006

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناءً على كتاب شركة وربة للاستثمار المؤرخ 12 / 11 / 2006 ،

بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة وربة للاستثمار :

- تعيين السيد / وليد عبد الرحيم العصفور رئيس تنفيذي للشركة مع استمراره كعضو مجلس إدارة .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 19 ذو القعدة 1427هـ

الموافق : 10 ديسمبر 2006م

قرار رقم 1 / 1114 / 2006

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .

وبناءً على كتابي شركة الاستثمارت الوطنية بصفتها مدير صندوق الدارج الاستثماري المؤرخين 12 / 11 / 2006 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات صندوق الدارج الاستثماري :

- تعديل المادة (8) من النظام الأساسي الخاص برأس المال لتصبح على النحو التالي :

« يكون أسمال الصندوق متغيراً وتبلغ حدود رأس المال من 5 مليون دينار كويتي إلى 100 مليون دينار كويتي » .

- تعديل المادة (9) من النظام الأساسي الخاصة بوحدات الاستثمار لتصبح على النحو التالي :

« وحدات الاستثمار للصندوق الاسمية ، قيمة كل منها دينار كويتي واحد ، وتكون حدود رأسمال الصندوق من 5,000,000 وحدة إلى 100,000,000 وحدة» .

- تغيير أمين الاستثمار ليصبح بنك بوبيان ومن ثم تعديل المادة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي