الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية
قرار رقم ٢٠٦ لسنة ١٩٩٩
رئيس مجلس الادارة:
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته - ومرسوم نظام الخدمة المدنية الصادر في ٤ / ٤ / ١٩٧٩.
وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨.
وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم (٣٠) لسنة ١٩٩٩ بتشكيل لجنة للنظر في طلبات تخصيص القسائم الزراعية.
ولمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
يندب السيد/ علي خالد الغيث - مدير إدارة القسائم الزراعية بالإضافة إلى عمله - أميناً لسر لجنة النظر في طلبات تخصيص القسائم الزراعية المشكلة بموجب قرار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم (٣٠) لسنة ١٩٩٩ - ويختص بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها بالمادة السادسة من القرار المذكور - وله الإستعانة بمن يراه من موظفي إدارة القسائم الزراعية.
مادة ثانية
على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
محمد السيد عبد المحسن الرفاعي
صدر في: ١٩ محرم ١٤٢٠ هـ
الموافق: ٥ مايو ١٩٩٩ م