الكويت اليوم العدد 1659 السنة التاسعة والستون
أ 46
الأحد 14 ربيع الآخر 1445 هـ - 2023/10/29م
قرار رقم 1 /204- ر / 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب جوي الوكاس للصرافة المؤرخ 2023/10/11
بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك
الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
التالي على بيانات شركة جوي الوكاس للصرافة:
- نقل فرع الشركة من منطقة خيطان - قطعة (7) - شارع مسقط
- قسيمة (38) - مجمع وافي /الهيئة العامة للاستثمار - محل رقم
(26+14) إلى منطقة السالمية – قطعة (6) - شارع العوازم جادة
(16) – قسيمة (14423) – مبنى بيت التمويل الكويتي – محل
رقم (11+2).
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 2 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق : 17 أكتوبر 2023 م