قرار رقم 119 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرفة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة جوي الوكاس للصرافة.
قراررقم 119 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
119 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : بنك الكويت المركزي
🔍
قرار رقم 119 لسنة 2023 — بنك الكويت المركزي — بشأن يؤشر فى سجل شركات الصرفة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة جوي الوكاس للصرافة.1 / 1