قرار رقم (32) لسنة 2023
بشأن تمديد ترخيص لمزاولة نشاط أعمال التأمين
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- القانون رقم (1) لسنة 2016 في شأن إصدار قانون الشركات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقرار رقم (22) لسنة 2022 في شأن ترخيص الجهات التي قامت بتوفيق أوضاعها طبقا للقانون ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقرار رقم (14) لسنة 2022 بشأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،
- وقرار رقم (7) لسنة 2023 بشأن تمديد ترخيص لمزاولة نشاط أعمال التأمين،
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين باجتماعها رقم (7) لسنة 2023 بتاريخ 2023/06/22،
- وبناء على الكتاب المرسل للشركة بتاريخ 2023/6/25 الخاص بالموافقة المشروطة لاستكمال واستيفاء الإجراءات والمعايير.
قرر ما يلي:
مادة أولى
يستمر سريان الموافقة المبدئية المشروطة بشأن ترخيص مزاولة نشاط أعمال التأمين لشركة زمزم للتأمين التكافلي حتى تاريخ 2023/12/31، وذلك لاستيفاء المتطلبات الواردة في كتاب الوحدة المرسل للشركة بتاريخ 25-06-2023 المشار إليه في ديباجة هذا القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في: 26 يونيو 2023 م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 119- ر/ 2023
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته .
وعلى المادتين (7)، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على طلب شركة جوي الوكاس للصرافة المؤرخ 2023/6/12 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة جوي الوكاس للصرافة:
- زيادة الاحتياطي القانوني من 64,085 دينار كويتي إلى 64,520 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
- إعادة تعيين السيدة رابعة سعد المهنا من مكتب كرو المهنا وشركاه محاسبون قانونيون مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في . 2023/12/31
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 2 ذي الحجة 1444 هـ
الموافق : 20 يـونـيـو 2023 م