الكويت اليوم العدد 1590 السنة الثامنة والستون
قرار رقم 1 / 133 -ر/2022
محافظ بنك الكويت المركري
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسبة 1968
في شأن النقد وببك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7): (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كعاب شركة جوي الوكاس للصرافة المؤرخ 2022/6/6
بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
العالي على بيانات شركة جوي الوكاس للصرافة:
» إعادة تعيين السيدة رابعة سعد المهنا من مكتب كرو المهنا وشركاه
محاسبون قانونيون مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في
1 .-.
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرممية؛ ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر فيٍ: 16 ذو القعدة 1443 ه
الموافق- 15 يونيو 2022 م
الأحد 7 ذو القعدة 1443 ه - 2022/6/26 م
قرار رقم 1 / 134- ر / 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) هن القرار الوزاري رقم (40) لسنة 2003
بشأن لائحة بنظام سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركري.
واسحاداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية لمساتصي بنك وربة المنعقدة
بعاريخ 2022/3/30.
وبناءً على كتابي بدك وربة المؤرخين 4/13 :2022/5/17 بشأن طلب تعديل
بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
قير
مادة اولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديالات
العالية على بيانات بلك وربة:
أولاً: انتخاب السادة أعضا مجلس إدارة البنك التالية أسماؤهم للدورة
القادمة (2024-2022):
- حمد مساعد بدر الساير رئيس مجلس الإدارة - عضو غير مستقل.
- بدر خالد عبد العزيز الشلفان نائب رئيس مجلس الإدارة - عضو
- بسمة حامد حمد الصانع عضو مجلس إدارة غير مستقل.
عضو مجلس إدارة غير مستقل.
عضو مجلس إدارة غير مستقل.
- مبارك ناصر محمد الساير
- محمد حامد عبد العزيز الشلفات
- محمد رياض فيصل المطوع عضو مجلس إدارة غير مستقل.
- محمد عبدالرضا حسين سليم عضو مجلس إدارة غير مستقل.
- خلدون شاكر أحمد الطبطبائي عضو مجلس إدارة مستقل.
- محمد أحمد عبد اللطيف الرويح
- محمد عبد العزيز علي البحر عضو مجلس إدارة مسعقل.
- مي مهلهل محمد المضف عضو مجلس إدارة مستقل.
ثانياً: إعادة تعيين السيد بدر عادل العبدالجادر من مكعب العيبان
والعصيمي وشركاهم (إرنست ويونغ): والسيد د. رشيد محمد القداعي
من مكتب صافي المطوع وشركاه (كي بي أم جي) مراقبين لحسابات
البنك عن السنة المالية المنتهية في 2022/12/31.
عضو مجلس إدارة مستقل.
ثالغاً: إعادة تعيين أعضا هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية
المنتهية في 2022/12/31 على النحو التالى:
1- الشيخ د. عصام خلف العنزي. ْ
2- الشيخ د. محمد عود الفزيع.
3- الشيخ د. علي إبراهيم الراشد.
رابعاً: زيادة الاحتياطي القانوني من 83.473.000 دينار كويتي إلى
0 ديار كويتي (متضمناً علاوة إصدار أسهم قدرها
0 دينار كويتي).
وذلك وفقاآً للبيانات المالية الختامية للبنك عن السنة المالية المنتهية في
1 .ص
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرمية؛ ويعمل به من ناريخ صدوره.
المحافظ
صدر في: 15 ذو القعدة 1443 ها
الموافق- 14 يونتيو 2022 م