الكويت اليوم العدد 1469 السنة الخامسة والستون 7 أ الأحد 6 ربيع الأول 1441 هـ - 2019/11/3 م
قرار وزاري رقم (411) لعام 2019
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (43) لسنة 1964 م بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها بالقانون رقم (117) لسنة 2013.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 م بشأن إصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (191) لسنة 2015 م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة.
- وعلى القانون رقم (39) لسنة 2014 م بشأن حماية المستهلك.
- وعلى القرار الوزاري رقم (216) لسنة 2014 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (117) لسنة 2013 م الصادر بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 م بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته.
- وعلى كتاب وزارة الداخلية رقم (1302) بتاريخ 2019/9/25.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـرر
مادة أولى
يحظر استيراد جميع أنواع الطائرات بدون طيار بمختلف احجامها والتي تعمل بنظام التحكم عن بعد والمزودة بأجهزة التصوير أو الاتصال أو الاستقبال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية.
مادة ثانية
تلتزم الشركات والمحلات التجارية المرخص لها من وزارة الداخلية بإنشاء سجل خاص بمبيعات الطائرات المشار إليها بالمادة السابقة يدون فيه ( اسم المشتري – الرقم المدني – رقم الهاتف).
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار الوزاري من تاريخ صدوره وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الخدمات
خالد ناصر عبدالله الروضان
صدر في : 29 صفر 1441 هـ
الموافق : 28 أكتوبر 2019 م
هيئة أسواق المال
قرار رقم ( 151 ) لسنة 2019
بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما لتطبيق الحساب المجمع
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (34) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/10/23؛
قرر ما يلي
مادة أولى
يعدل الكتاب الأول (التعريفات) والكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) والكتاب الحادي عشر (التعامل في الأوراق المالية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وفقاً للمرفق بهذا القرار.
مادة ثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم
صدر بتاريخ: 2019/10/24
الكويت اليوم العدد 1469 السنة الخامسة والستون أ 8 الأحد 6 ربيع الأول 1441 هـ - 2019/11/3 م
| م | الكتاب | الفصل | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الأول | - | حساب مجمع | إضافة تعريف | - | حساب يحتوي على أصول وأموال مجمعة لأكثر من مستثمر واحد، ولا يضمن هذا الحساب على أموال وأصول مسؤول الحساب المجمع. |
| 2 | الأول | - | حساب شخصي | إضافة تعريف | - | حساب يحتوي على أصول وأموال تعود ملكيتها لمستثمر واحد فقط (سواء طبيعي أو اعتباري). |
| 3 | الأول | - | مسؤول حساب مجمع | إضافة تعريف | - | هو الشخص الذي يقوم بفتح الحساب المجمع وتسجيله باسمه لدى وكالة المقاصة، ويقوم بإدارة عملياته ومتابعة الحساب بالنيابة عن المستثمرين في مواجهة أي طرف آخر، ولا يعتبر مسؤول الحساب المجمع المستفيد الفعلي للأموال والأصول في الحساب المجمع. ويكون مسؤول الحساب المجمع مسؤولاً عن جميع المستثمرين في حساب مجمع، وذلك في مواجهة وكالة المقاصة أو الغير. |
| 4 | الأول | - | مستثمر في حساب مجمع | إضافة تعريف | - | هو المالك والمستفيد الفعلي للأصول والأموال في الحساب المجمع. |
| 6 | الرابع | الثاني | (10 - 9 - 2) | تعديل المادة | إذا قيدت الأوراق المالية لدى وكالة المقاصة باسم بنك أو شركة من الشركات المديرية حافظ الغير أو وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية، فيجب أن يقرن ذلك القيد بما يفيد أن الملكية لحساب الشركة أو البنك أو لحساب الغير. | إذا قيدت الأوراق المالية لدى وكالة المقاصة باسم بنك أو شركة من الشركات المديرية حافظ الغير أو وسيط أوراق مالية مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية أو مسؤول حساب مجمع، فيجب أن يقرن ذلك القيد بما يفيد أن الملكية لحساب الشركة أو البنك أو لحساب الغير. |
| 7 | الحادي عشر | العاشر | (8 - 10) | تعديل المادة | يتم الحجز على الأوراق المالية وحافظ الاستثمارية والأرباح والعوائد والحقوق المستحقة في ذمة الممدين والملتزمين ووكالة المقاصة على النحو المقرر في المواد (10-9) إلى (10-19) من هذا الكتاب. | يتم الحجز على الأوراق المالية وحافظ الاستثمارية والأرباح والعوائد والحقوق المستحقة في ذمة الممدين والملتزمين ووكالة المقاصة على النحو المقرر في المواد (10-9) إلى (10-19) من هذا الكتاب. |
ولا يجوز الحجز على الأوراق المالية المقيدة باسم الحسابات المجمعة بسبب دين أو حكم قضائي أو أي سند تنفيذي على مسؤول الحساب المجمع. |
| م | الكتاب | الفصل | المادة | نوع التعديل | النص قبل التعديل | النص بعد التعديل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | الرابع | الثاني | (4 - 9 - 2) | تعديل المادة | تصدر وكالة المقاصة، لمالكي الأوراق المالية، مقابل الشهادات التي أودعت لديها، إيصالات بأسمائهم وعدد ما يملكونه منها. | مع مراعاة المادة 2-9-10 من هذا الكتاب، تصدر وكالة المقاصة، لمالكي الأوراق المالية، مقابل الشهادات التي أودعت لديها، إيصالات بأسمائهم وعدد ما يملكونه منها. وتصدر وكالة المقاصة لمسؤول حساب مجمع، مقابل الشهادات التي أودعت لديها، إيصالات بعدد الأوراق المالية. |