بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 203 - ر / 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2003 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب البنك الأهلي الكويتي المؤرخ 2022/10/2 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات البنك الأهلي الكويتي بتسجيل الشركة التابعة التالية:
- اسم الشركة: ABK CAYMAN ISLAND LIMITED.
- الشكل القانوني: شركة ذات مسؤولية محدودة.
- العنوان: Walkers Corporate Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-
9008, Cayman Islands
- نسبة المساهمة: 100%.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في : 14 ربيع الأول 1444 هـ
الموافق: 10 أكتــوبــر 2022م
قرار رقم 1 /204- ر / 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة البحرين للصيرفة المؤرخ 2022/10/3 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة البحرين للصيرفة:
- افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة غرب أبوفطيرة الحرفية- قطعة (1) - شارع (20) - قسيمة (267)- مبنى شركة جزيرة وربة العقارية
- محل رقم (3) .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 14 ربيع الأول 1444
الموافـــق : 10 أكـــتــــوبـــــر 2022