إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 255 لسنة 2017 بشأن تعديل القرار الإدارى رقم (2017/124 ) بشأن ايقاف دار / معمار للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / محمد يوسف على العوضى

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1343 · 3 يونيو 2017

رقم التشريع وسنته

255 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكويت

قرار إداري رقم ( 255 /2017 )

تعديل القرار الإداري رقم ( 2017/124 ) بشأن إيقاف دار / معمار للاستشارات الهندسية

لصاحبه المهندس/محمد يوسف على العوضى

مدير عام البلدية :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .

- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية .

- وعلى القرار الإداري رقم 2015/6 المؤرخ في 2015/1/7 بشأن تأهيل المكتب الهندسي إلى دار استشارية

- وعلى القرار الإداري رقم 2017/124 المؤرخ في 2017/3/6 بشأن إيقاف الدار الهندسي لمدة ( سنتين ).

- وعلى تأشيرة وزير الدولة لشئون البلدية على الكتاب الوارد من دار/ معمار للاستشارات الهندسية رقم (960) بتاريخ 2017/5/1 بتخفيض العقوبة .

- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية الوارد رقم ( 383 ) بتاريخ 2017/5/17 بشأن الموضوع المذكور أعلاه

- قرر -

مادة اولى: يعدل القرار الإداري رقم (2017/124 ) المؤرخ في 2017/3/6 الصادر بعقوبة الإيقاف لمدة ( سنتين ) على دار / معمار للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ محمد يوسف على العوضى والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم ( 1332) الصادرة بتاريخ 2017/3/19 ليصبح العقوبة ( ثلاثة أشهر ) - شريطة استيفاء جميع شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم ( 2007/193 ) .

مادة ثانية : تسري مدة عقوبة الإيقاف اعتباراً من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2017/3/19 .

مادة ثالثة : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار – ويلغى ما خالفه من قرارات سابقة - وينشر بالجريدة الرسمية .

مدير عام البلدية

صدر في 31 مايو 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي