بلدية الكويت
قرار إداري رقم ( 255 /2017 )
تعديل القرار الإداري رقم ( 2017/124 ) بشأن إيقاف دار / معمار للاستشارات الهندسية
لصاحبه المهندس/محمد يوسف على العوضى
مدير عام البلدية :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2007/193 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات .
- وعلى القرار الوزاري رقم 452 لسنة 2016 المؤرخ في 2016/6/6 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية .
- وعلى القرار الإداري رقم 2015/6 المؤرخ في 2015/1/7 بشأن تأهيل المكتب الهندسي إلى دار استشارية
- وعلى القرار الإداري رقم 2017/124 المؤرخ في 2017/3/6 بشأن إيقاف الدار الهندسي لمدة ( سنتين ).
- وعلى تأشيرة وزير الدولة لشئون البلدية على الكتاب الوارد من دار/ معمار للاستشارات الهندسية رقم (960) بتاريخ 2017/5/1 بتخفيض العقوبة .
- وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية الوارد رقم ( 383 ) بتاريخ 2017/5/17 بشأن الموضوع المذكور أعلاه
- قرر -
مادة اولى: يعدل القرار الإداري رقم (2017/124 ) المؤرخ في 2017/3/6 الصادر بعقوبة الإيقاف لمدة ( سنتين ) على دار / معمار للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس/ محمد يوسف على العوضى والمنشور بالجريدة الرسمية العدد رقم ( 1332) الصادرة بتاريخ 2017/3/19 ليصبح العقوبة ( ثلاثة أشهر ) - شريطة استيفاء جميع شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم ( 2007/193 ) .
مادة ثانية : تسري مدة عقوبة الإيقاف اعتباراً من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2017/3/19 .
مادة ثالثة : على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار – ويلغى ما خالفه من قرارات سابقة - وينشر بالجريدة الرسمية .
مدير عام البلدية
صدر في 31 مايو 2017 م