إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 201 لسنة 2024 — بلدية الكويت — بشأن قيد مكتب / الاسكان للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / ماجد فياض مطر الذايدي

بلدية الكويت نُشر في الكويت اليوم — العدد 1698 · 3 أغسطس 2024

رقم التشريع وسنته

201 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم (200 / 2024 / GM )

بشأن قيد مكتب / مودرن للاستشارات الهندسية

لصاحبه المهندس / عبد الرحمن جمال ياسين ارحمه

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته.

-وعلى القرار الإداري رقم (A2024/781) المؤرخ في 27/ 5/ 2024 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00008-2024) بتاريخ .2024/7/29

وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2024/6) المنعقدة بتاريخ 2024/7/3 بشأن قيد المكتب الهندسي.

قرر

مادة اولى

تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضا اللجنة والمنتخبة بالاجتماع رقم (2024/6) المنعقدة في 2024/7/3 بالموافقة على قيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / مودرن للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / عبد الرحمن جمال ياسين ارحمه [تخصص - مدني] - الواقع في: محافظة العاصمة - منطقة الشرق - قطعة رقم (2) - قسيمة رقم (13) - الدور رقم (26) - مكتب رقم (25) - على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار

- شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية - ويعتبر الترخيص لا غيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية:

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

قرار إداري رقم (201/ 2024/ GM

بشأن قيد مكتب / الإسكان للاستشارات الهندسية

لصاحبه المهندس / ماجد فياض مطر الزايدي

مدير عام البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم 2021/123 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية وتعديلاته.

وعلى القرار الوزاري رقم 2009/363 بشأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات.

وعلى القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 بشأن تنظيم أعمال البنا والجداول الملحقة به بتاريخ 2009/4/30 وتعديلاته. -

-- وعلى القرار الإداري رقم (A2024/781) المؤرخ في 27/ 5/ 2024 بشأن إعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية.

وعلى كتاب إدارة الأنظمة الهندسية رقم (00008-2024) بتاريخ .2024/7/29

وعلى توصية اللجنة باجتماعها رقم (2024/6) المنعقدة بتاريخ 2024/7/3 بشأن قيد المكتب الهندسي.

قرر

مادة اولى

تُعتمد توصية اللجنة المصادق عليها من أعضا اللجنة والمنتخبة بالاجتماع رقم (2024/6) المنعقدة في 2024/7/3 بالموافقة على قيد مكتب هندسي جديد باسم مكتب / الإسكان للاستشارات الهندسية لصاحبه المهندس / ماجد فياض مطر الزايدي [تخصص - مدني] - الواقع في: محافظة الجهرا - منطقة الجهرا - قطعة رقم (90) - قسيمة رقم (30) - جادة رقم (4) - شارع رقم (3) - الدور الأول - مكتب رقم (11) - على أن ينتهي ترخيص المكتب الهندسي بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القرار - شريطة عدم تسليم أصل رخصة المكتب الهندسي إلا بعد تسجيل صاحب المكتب على الباب الخامس من نظام التأمينات الاجتماعية أو التقاعد وتقديم ما يفيد ذلك للبلدية - ويعتبر الترخيص لا غيا حال الإخلال بأي شرط من شروط لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر بالقرار الوزاري رقم (2021/123) خلال مدة الترخيص.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مدير عام البلدية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي