الكويت اليوم العدد 1604 السنة الثامنة والسعون
قرار رقم 1/ 200- ر/ 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968
في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) : (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة البحرين للصيرفة المؤرخ 2022/9/8 بشأن
طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
العاني على بيانات شركة البحرين للصيرفة :
« زيادة رأس مال الشركة من 9,500,000 دينار كويتي إلى
0 دينار كويتي من خلال تختفيض الاحتياطي الاختياري
من 374,656 دينار كويتي إلى 74,656 ديئار كوبتي .
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرمية » ويعمل به من تاريخ صدوره .
اححافظ
صدر في : 6 ربيع الأول 1444 ه
الموافق : 2 أكتوبر 2022 م
23
الأحد 13 ربيع الأول 1444 ه - 2022/10/9 م
قرار رقم 1 / 201- ر / 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة
8 في ثشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية
وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) و (10) هن القرار الوزاري لسنة 1984 في شأن
إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كعاب شركة أطلس للصرافة المؤرخ 2022/9/26 بشأن
طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت
المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل
العالي على بيانات شركة أطلس للصرافة:
- تعيين السيد أيمن جلال محمد عبدالرحمن مديراً عاماً للشركة.
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرنممية » ويعمل به هن تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر ف : 6 ربيع الأول 1444 ه
الموافق: 2 أكتوير 2022 م