قرار رقم 20 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما
هيئة أسواق المال قرار رقم (20) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما بعد الاطلاع على:
– القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
– وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (1) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/1/9؛
قرر ما يلي:
مادة أولى تضاف مادة جديدة برقم (2– 5– 6) في الفصل الثاني (وكالات المقاصة) من الكتاب الرابع (بورصات الأوراق المالية ووكالات المقاصة) للائحة التنفيذية من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقا للمرفق رقم (1) لهذا القرار.
مادة ثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أ. د. أحمد عبدالرحمن الملحم صدر بتاريخ: 2019/02/06 م مرفق رقم (1)
| المادة | النص بعد التعديل |
| (2– 5– 6) | يجب على وكالة المقاصة أن تخطر الهيئة فورا عن أي حالات تؤدي إلى وقوع أخطار نمطية أو أية أخطار متوقع حدوثها في نشاط الأوراق المالية. |