قرار رقم 7 لسنة 1977 بشأن تشكيل لجنة التظلمات وقواعد الفصل في التظلم أمامها
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قرار رقم ( ٧ ) لسنة ١٩٧٧ في شأن تشكيل لجنة التظلمات وقواعد الفصل في التظلم أمامها
وزير المالية :
بعد الاطلاع على المادتين ( ٨٩ و ١٠٧ ) من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميرى بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٧٦ .
وبناء على عرض المدير العام للمؤسسة .
- قرر -
مادة ( ١ )
تشكل لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (١٠٧) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه برئاسة مدير الادارة القانونية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو من يقوم مقامه في حالة غيابه ، وعضوية كل من :
أ - مدير الادارة المختص بحسب موضوع التظلم أو من يقوم مقامه .
ب - باحث قانوني من المؤسسة ، ويكون مقرر اللجنة، ويصدر بتسميته قرار من المدير العام .
مادة ( ٢ )
تعد المؤسسة سجلا لقيد التظلمات التي تقدم إليها من أصحاب الاعمال أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو غيرهم من أصحاب الحقوق المقررة بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه .
مادة ( ٣ )
يسلم التظلم في اليوم التالي لتاريخ وروده على الأكثر الى الادارة المختصة وذلك لبحثه واعداد مذكرة بالرأى في الموضوع مؤيدة بالمستندات ، وتسليم أوراق التظلم الى مقرر اللجنة خلال خمسة أيام من تاريخ وروده إليها .
مادة ( ٤ )
تعرض أوراق التظلم على رئيس اللجنة لتحديد موعد نظره أمامها .
ويخطر المتظلم بالموعد المحدد لنظر التظلم أمام اللجنة ومكان انعقادها اذا رأى رئيس اللجنة محلا لذلك ، وفي هذه الحالة يجوز له حضور نظر التظلم بنفسه أو أن ينيب عنه من يشاء في ابداء وجهة نظره .
مادة ( ٥ )
تصدر اللجنة قرارتها بأغلبية الاصوات ، ولا يكون انعقادها صحيحا الا بكامل هيئتها .
ويخطر المتظلم بقرار اللجنة بموجب كتاب مسجل خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره .
مادة ( ٦ )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول أكتوبر سنة ١٩٧٧ .
وزير المالية عبد الرحمن سالم العتيقي
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)