قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2020 بتفويض وزير الشئون الاجتماعية في رئاسة المجلس الأعلى لشئون الأسرة
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 53 لسنة 2020 بتفويض وزير الشئون الاجتماعية في رئاسة المجلس الأعلى لشئون الأسرة – رئيس مجلس الوزراء – بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، – وعلى المرسوم رقم 401 لسنة 2006 بإنشاء المجلس الأعلى لشئون الأسرة، والمراسيم المعدلة له، – وعلى المرسوم رقم 176 لسنة 2020 بتشكيل الوزارة، قرر
مادة أولى يفوض وزير الشئون الاجتماعية في رئاسة المجلس الأعلى لشئون الأسرة.
مادة ثانية يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح صدر في: 15 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق: 30 ديسمبر 2020 م