مجلس الوزراء
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ٢ لسنة ٢٠٠٠
بتكليف محافظ حولي
القيام بأعمال محافظ العاصمة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المرسوم رقم ۲۱ لسنة ۱۹۹۲ بشأن نظام المحافظات ، المعدل بالمرسوم رقم ۱۸ لسنة ٢٠٠٠ ،
قرر
مادة أُولى
يُعهد إلى ابراهيم جاسم المضف محافظ حولي - بالإضافة إلى عمله ـ القيام بأعمال محافظ العاصمة د . داود مساعد الصالح أثناء غيابه.
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله السالم الصباح
صدر في : ٨ ربيع الأول ١٤٢١هـ
الموافق : ١٠ يونيو ٢٠٠٠م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١ / ١٦٠ / ٢٠٠٠
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (٦) ، (۹) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناء على كتاب شركة المستشارون الماليون العرب المؤرخ ۲۹ / ٥ / ۲٠٠٠ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار .
قرر
مادة أُولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار على بيانات شركة المستشارون الماليون العرب :
- زيادة رصيد الاحتياطي القانوني من ـ / ۱۱۲,٣١٤ د. ك إلى ـ / ٣٢٠,١٩٣ د. ك.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : ٥ ربيع الأول ١٤٢١هـ
الموافق : ٧ يونيو ٢٠٠٠م
قرار رقم ١ / ١٦٣ / ٢٠٠٠
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (٦) ، (۹) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.
وبناء على كتاب شركة مشاريع الخليج الاستثمارية المؤرخ ١٠ / ٤ / ۲٠٠٠ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار.
قرر
مادة أُولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار على بيانات شركة مشاريع الخليج الاستثمارية بما يلي :-
- زيادة رصيد الاحتياطي القانوني من ـ/ ٤٥,٨٠٠ د.ك إلى ـ/ ٤٨,٧١٧/٧١٤ د.ك.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : ٩ ربيع الأول ١٤٢١هـ
الموافق : ١١ يــونــيــو ٢٠٠٠م
قرار رقم ١ / ١٦٤ / ٢٠٠٠
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (٦) ، (۹) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناء على كتاب شركة المال الإسلامية المؤرخ ۲۲ / ٥ / ۲۰۰۰ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار .
قرر
مادة أُولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار على بيانات شركة المال الإسلامية بما يلي :-
- زيادة رصيد الاحتياطي القانوني من ـ/ ٤٨٧ , ١٠٨ دينار كويتي إلى ـ/ ۹۹۸, ۲۰۸ دينار كويتي .
ـ تكوين احتياطي اختياري بمبلغ ـ/ ٥١١ , ۱۰۰ دينار كويتي .
- خروج السيد/ حسن سالم العباري من عضوية مجلس إدارة الشركة ودخول السيد/ عمر حامد الحزامي بدلاً منه كعضو في مجلس إدارة الشركة (ممثلاً لشركة البركة للاستثمار والتنمية) .
ـ تعديل المادة رقم (٥٠) من النظام الأساسي باستقطاع ۲٪ لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بدلاً من ٥٪ .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : ٩ ربيع الأول ١٤٢١هـ
الموافق : ١١ يــونــيــو ٢٠٠٠م