إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2 لسنة 2000 بشأن تعديل كيفية تنغيذ سياسة الاحلال

رقم التشريع وسنته

2 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ٢ لسنة ٢٠٠٠

بتكليف محافظ حولي

القيام بأعمال محافظ العاصمة

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المرسوم رقم ۲۱ لسنة ۱۹۹۲ بشأن نظام المحافظات ، المعدل بالمرسوم رقم ۱۸ لسنة ٢٠٠٠ ،

قرر

مادة أُولى

يُعهد إلى ابراهيم جاسم المضف محافظ حولي - بالإضافة إلى عمله ـ القيام بأعمال محافظ العاصمة د . داود مساعد الصالح أثناء غيابه.

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبد الله السالم الصباح

صدر في : ٨ ربيع الأول ١٤٢١هـ

الموافق : ١٠ يونيو ٢٠٠٠م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١ / ١٦٠ / ٢٠٠٠

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (٦) ، (۹) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناء على كتاب شركة المستشارون الماليون العرب المؤرخ ۲۹ / ٥ / ۲٠٠٠ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار .

قرر

مادة أُولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار على بيانات شركة المستشارون الماليون العرب :

- زيادة رصيد الاحتياطي القانوني من ـ / ۱۱۲,٣١٤ د. ك إلى ـ / ٣٢٠,١٩٣ د. ك.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : ٥ ربيع الأول ١٤٢١هـ

الموافق : ٧ يونيو ٢٠٠٠م

قرار رقم ١ / ١٦٣ / ٢٠٠٠

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (٦) ، (۹) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.

وبناء على كتاب شركة مشاريع الخليج الاستثمارية المؤرخ ١٠ / ٤ / ۲٠٠٠ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار.

قرر

مادة أُولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار على بيانات شركة مشاريع الخليج الاستثمارية بما يلي :-

- زيادة رصيد الاحتياطي القانوني من ـ/ ٤٥,٨٠٠ د.ك إلى ـ/ ٤٨,٧١٧/٧١٤ د.ك.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : ٩ ربيع الأول ١٤٢١هـ

الموافق : ١١ يــونــيــو ٢٠٠٠م

قرار رقم ١ / ١٦٤ / ٢٠٠٠

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (٦) ، (۹) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناء على كتاب شركة المال الإسلامية المؤرخ ۲۲ / ٥ / ۲۰۰۰ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار .

قرر

مادة أُولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار على بيانات شركة المال الإسلامية بما يلي :-

- زيادة رصيد الاحتياطي القانوني من ـ/ ٤٨٧ , ١٠٨ دينار كويتي إلى ـ/ ۹۹۸, ۲۰۸ دينار كويتي .

ـ تكوين احتياطي اختياري بمبلغ ـ/ ٥١١ , ۱۰۰ دينار كويتي .

- خروج السيد/ حسن سالم العباري من عضوية مجلس إدارة الشركة ودخول السيد/ عمر حامد الحزامي بدلاً منه كعضو في مجلس إدارة الشركة (ممثلاً لشركة البركة للاستثمار والتنمية) .

ـ تعديل المادة رقم (٥٠) من النظام الأساسي باستقطاع ۲٪ لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بدلاً من ٥٪ .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : ٩ ربيع الأول ١٤٢١هـ

الموافق : ١١ يــونــيــو ٢٠٠٠م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي