إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (23/856) لسنة 1960 بشأن السياسة العامة للرواتب

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

23/856 لسنة 1960

حالة التشريع

ساري

🔍

حكومة الكويت ديوان الموظفين تعميم رقم 1960/23 ـــــــــــــــــــــــــــــــ يــعــبئ المسئولون جهودهم فى سبيل تنظيم أوجه النشاط الحكومي وتنسيق الخدمات العامة والعمل على رفــع مستوى المعيشة لتحقيق العدالة التامة فـــى توزيع الدخل بالنسبة للمواطنين جميعا حـتـى تكفل لهم عيشا كريما وخــدمـــة اجتماعية كــاملة وأمـنا وطمأنينة حــال حياتهم وفى مستقبل أيامهم ولا أدل على ذلك مـــن النهضة التنظيمية المقننة التي قامت بها حكومة صاحب السمو وشملت جميع القطاعات مستهدفة تحقيق الغاية الـــتي أشرنا أليها . ولما كانت الميزانية من الأهمية بمكان باعتبارها أداة التخطيط التي توضح السياسة العامة للدولة وهى مرآة حياة الشعب والمظهر المعبر عن النشاط التنفيذي واتجاهاته وأهـــدافــه ووسائله وهى فضلا عن ذلك وسيلة توزان بين كافة فروع النشاط – لذلك يرجو الديوان أن تتم التقديرات على هدى من المصروفات الفعلية فى السنوات السابقة مـــع مـــراعــاة القصد فى المقترحات قـــدر الإمكان لتوفير الجانب الأكبر مــن الإيرادات لمواجهة المشروعات الإنتاجية الضخمة التي تنهض بها الدولة والتي يعود نفعها على الجميع . وقد أصدرت دائرة المالية والاقتصاد التعميم رقم 60/23 بشأن تقديرات الميزانية للسنة المالية 62/61 والتعليمات التي ينبغي مراعاتها فى تحضيرها ، ويهم الديوان بالإضافة إلى ما ورد فى التعميم المشار إليه من قواعد خاصة بتقدير الباب الأول – مراعاة الأسس التالية-:أولا – نرجو أن يراعى فى تقدير درجة الوظيفة النظر إلى واجبات العمل ومسئولياته وطبيعته لا إلــى شاغل الوظيفة ولا ما أمضاه من مـــدة فـــى درجته ، كما نرجو اتقاء المبالغات الضارة بسير العمل وتقدير درجات الوظائف المقترحة على ضوء مستوى صعوبة أعمال الوظيفة ومسئولياتها .-ثانيا عدم تضخيم الرياسات على حساب الدرجات الصغيرة لتنافى ذلك مــــع مقتضيات العمل ومبادئ التنظيم السليمة فضلا عن أن ذلك يؤدى إلى تضييق مجال الترقى أمام صغار الموظفين . -ثالثا عدم اقتراح إنشاء وظائف جديدة ما لم تكن لمواجهة خدمات جديدة أو التوسع فى الخدمات القائمة مع تأييد ذلك بالإيضاح التام .-رابعا عدم رفع درجات الوظائف لتحسين حالات شخصية .-خامسا إلغاء ما يمكن إلغاؤه من الوظائف الخالية مع تحديد نوع الوظيفة ودرجتها وتاريخ خلوها .-سادسا لما كان الديوان بصدد إعادة النظر فى لوائح التصنيف الحالية وإطلاق مسميات على الوظائف للدلالة عليها لذلك نرجو تخصيص الدرجات لوظائف معينة وتوزيعها على مختلف الوحدات الإدارية ليمكن تحديد القوى العاملة فى كل منها ، على أن يرفق بذلك كشف مستقل يتضمن البيانات المشار إليها .-سابعا يراعـــى تقديم مشروع ميزانية السنة المالية 62/61 مطابقا لميزانية السنة المالية 61/60 ولا يتضمن إلا ما أدخــل عــلـيه من تعديلات بموافقة نهائية من الجهات المختصة وأن يكون هذا المشروع خاليا من التعديلات المقترحة التي تبغي الدوائر إدخالها فى ميزانية السنة المالية 62/61 . -ثامنا يراعــى تقديم الــمقــتــرحــات فى مذكرة مستقلة على أن تكون مصحوبة بمبرراتها وأن تكون قاصرة على ما تقتضيه الضرورة القصوى وان تكون مصحوبة بالبيانات اللازمة والشرح الكافى . ونأمل من جميع المسئولين فى الدوائر موافاتنا بالبيانات المطلوبة كاملة فى أقرب وقت مستطاع حتى يمكن القيام بدراستها ومناقشتها بما يحقق المصلحة العامة . رئيس المالية والاقتصاد )ديوان الموظفين( تحريرا فى 1960/10/29

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي