بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 197- ر/2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبسك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (7) » (10) هن القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتابي شركة البحرين للصيرفة المؤرخين 5 و 2022/9/6 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل العاني على بيانات شركة البحرين للصيرفة :
© افنساح فرع جديد للشركة في منطقة الفروانية - قطعة (4) - شارع محمد سعد صالم البيدان - قسيمة (2518) - مبنى بيت العمويل الكويتي / رفاعي صنت غريبات الديحاي .
« افتتاح فرع جديد للشركة في منطقة المنقف - قطعة (4) - شارع
4 - قسيمة رقم (55142) - ملك هيله قماز مجلي .
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الر'ممية » ويعمل به من ناريخ صدوره .
الححافظ
صدرفي : 18 صفر 1444م
الموافق - 14 سبعمبر 2022 م
14
قرار رقم 1 / 199- ر /2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسنة 8 في ثشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 3 بشأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب بنك المشرق المؤرخ 2022/9/5 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التاي على بيانات بنك المشرق - فرع دولة الكويت:
© إعادة تعيين السيد خالد إبراهيم الشطي وشركاه من مكتب برايس واتر هاوس كوبرز مراقباً لحسابات البنك للسنة المالية المتهية في
1 -.--.
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الرمية؛ ويعمل به من تاريخ صدوره .
الملحافظ
صدرفي : 19 صفر 1444ه
الموافق - 15 سبعمبر 2022 م